النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:36 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”ريف السعودية” يطلق ”ريف مستدام” لدعم الاستدامة وإبراز دعم الأسر والمجتمعات الريفية تعرف على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الأهلي قبل الجمعية العمومية الإسكندرية المسرحي الدولي يكرم عددا من الشخصيات الفنية البارزة علي هامش حفل أفتتاح الدورة ال15 الإسكندرية المسرحي الدولي يرفع الستار عن دورته ال15 علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي محافظ القليوبية يفتح أبواب الأمل.. سكن وفرص عمل ومشروعات صغيرة في لقاء جماهيري بالخانكة لمسة إنسانية بالقليوبية.. توزيع 200 حقيبة مدرسية على أبناء الأسر الأولى بالرعاية محافظ بورسعيد يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر لبحث سبل التعاون المشترك زيارة تفقدية لعيادة السنطة الشاملة وإشادة بمستوى الخدمات الطبية بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق في سيارة بأسيوط الشباب والرياضة بالغربية تواصل سلسلة ندوات ”تنمية الإنسان” بمراكز الشباب خبير اقتصادي: دعم المشروعات الصغيرة مفتاح النمو رغم التوجهات السياسية ضربها في الطريق العام ثأرًا.. تفاصيل مقتل أب ونجله بوابل أعيرة نارية داخل سيارة بقنا

سياسة

8 حالات تهدد من يتعرض لـ”الطفل ذوى الإعاقة” بالحبس والغرامة.. تعرف عليها

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، والذى جاء مترجما لاهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.