النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:07 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوائز مالية وعينية غير مسبوقة فى بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات زيارة وزير العدل لدار القضاء العالى ومجلس الدولة للتهنئة بالعام القضائي الجديد. مدبولي: دعم غزة أولوية.. وقطر شريك رئيسي في جهود الإغاثة والمشروعات المستقبلية السيسي يصل إلى بروكسل لبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدارة القانونية بـ CIB تتألق في احتفالية The Law وتحصد ثلاث جوائز تعكس ريادتها في السوق المصري ”تقنين أراضي الدولة”.. قانون جديد يفتح باب التسوية ويغلق ملف العشوائية العنف في المدارس: أزمة تربية أم انهيار تعليم؟ مصر تعزز شراكتها السياحية مع الأمم المتحدة خلال لقاء شريف فتحي وشيخة النويس في بروكسل برلماني: القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تعكس مكانة مصر بين دول العالم قيادي بالجبهة الوطنية: القمة المصرية الأوروبية انطلاقة قوية لمصر في علاقاتها مع أوروبا برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تعكس الدور الريادي لمصر على الساحة العالمية اقتراحات النواب: القمة المصرية الأوروبية شهادة على فاعلية الدبلوماسية المصرية في قلب أوروبا

سياسة

8 حالات تهدد من يتعرض لـ”الطفل ذوى الإعاقة” بالحبس والغرامة.. تعرف عليها

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، والذى جاء مترجما لاهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.