النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 05:01 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة موت مفاجئة.. ونش يسقط من برج سكني وينهي حياة طفلة بطوخ نهاية عصابة الدم والمخدرات.. الإعدام شنقًا والمؤبد لـ5 متهمين في جريمة الخانكة نهاية دامية لخلاف قديم.. الإعدام شنقًا لبائع خضار والمؤبد لـ4 آخرين في قتل شاب بالخانكة برحيل سمية الألفي.. قصة حب لا تُنسى جمعتها بـ فاروق الفيشاوي ممنوع لمس الجسد.. إجراءات صارمة لحماية الطلاب داخل المدارس «أنا راضية».. القصة الكاملة لمعركة سمية الألفي مع السرطان محافظ البحيرة: طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه هواوي تختتم مسابقة هواوي كلاود للمطورين «Spark Infinity» لعام 2025 أهالي الرويسات يشيدون بجهود النائب مجدي بيومي في حل ملفات التقنين والخدمات بعد تصادمها في عمود.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقنا.. أسماء عاجل.. توجيهات عاجلة برفع كفاءة مستشفى الخانكة وتحويله لمدينة طبية متكاملة نجوى كرم تحيي حفلا جماهيريًا في مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض (صور)

سياسة

8 حالات تهدد من يتعرض لـ”الطفل ذوى الإعاقة” بالحبس والغرامة.. تعرف عليها

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، والذى جاء مترجما لاهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.