الخميس 25 أبريل 2024 11:44 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف الرياض يفوز على أهلي جده بثنائية في دوري روشن مارسيل خليفة وبيت فلسفة الفجيرة يغنيان من أشعار محمود درويش غدا الجمعة وأوبرا عربية جديدة في الطريق بالفيديو.. «شرشر» يطالب بتدريس دور الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير سيناء بالمدارس والجامعات الهلال يعلن إنتهاء موسم الدوسري مع الزعيم بسبب الإصابة حركة فتح مهاجمة حماس: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات الحركة

سياسة

8 حالات تهدد من يتعرض لـ”الطفل ذوى الإعاقة” بالحبس والغرامة.. تعرف عليها

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، والذى جاء مترجما لاهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.