النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:17 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عبدالغني»: مشروع «منصة الأزهر – تك» نقلة نوعية في تطوير التعليم الأزهري تراجع أرباح الزيوت المستخلصة إلى 2.56 مليون جنيه بعد تعديل نتائج العام المالي نجم الأهلي السابق: عماد النحاس يشبه جوزيه.. والأهلي سيتوج بالسوبر أركيوس توسّع حضورها الإقليمي في قطاع الغاز من خلال الاستحواذ على حقل هارماتان في شرق البحر المتوسط وزارة الصناعة : ندعو المصنعين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي والتنسيق مع الجهات المستوردة لقطع الغيار لبدء تصنيعها محلياً ”اللقاني” مديراً فنياً لرجال الطائرة والعقوبات تنتظر اللاعبين المعتذرين عن المشاركة في بطولة التحدي موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا خاص للنهار: ابن النادي كوميديا جماعية تكسر فكرة ” النجم الأوحد” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري إعلان أسماء الفائزين بانتخابات غرفة الصناعات الهندسية لدورة جديدةً | تفاصيل نادية الجندي: مفيش حاجة اسمها اللبس ده مش لايق لسنك.. جملة سخيفة جدًا تحصين أكثر من 1.2 مليون رأس حتى الآن بواقع 2.4 مليون جرعة للحمى القلاعية والوادي المتصدع

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.