النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 05:15 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري أيمن الصاوي: إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة تمويل مشروعات صغيرة أيمن الصاوي: بُكرة تجذب 7,500 مستثمر لأول مرة للاستثمار في الصكوك 20 مليون جنيه إجمالي جوائز النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري بمدينة الشيخ زايد عاجل.. جولة حاسمة لنائب وزير الصحة بالجيزة.. مخالفات جسيمة بالحوامدية تُطيح بالإدارة وإشادة بأداء البدرشين على رأسهم رمضان صبحي.. نجوم منتخب مصر خلف القضبان ملفات ساخنة في «ميركاتو» الأهلي بـ يناير كريم هلال: تعزيز دور القطاع الخاص الطريق لنمو اقتصادي متوازن في مصر الفيفا يخصص جزء من عائدات مونديال 2026 لغزة و50 مليون دولار للفائز بالبطولة محمد نجم: عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: للمتوسط أهمية استراتيجية وبيئية فريدة ومواجهة تحدياته تعتمد على...

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.