النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 01:59 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مودريتش أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى تاريخ الدوري الإيطالي إزالة تعديات على أكثر من 40 فدانًا وضبط 74 مخالفة بناء بالمدن الجديدة.. وحملات موسعة في 5 مدن مؤتمر ”التكنولوجيا العقارية NEO GEN ” يوقع شراكة استراتيجية مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- أسيوي موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة فى الدور الثانى بكأس إنتر كونتيننتال الرئيس السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة قمة الدوحة.. البحث عن إجراءات حقيقية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور بعد أزمة مفاجئة عقب مباراة الأهلي وإنبي مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 9 - 2025 فى ملاعب العالم والقنوات الناقلة أحمد شوبير يهاجم إدارة الأهلي ويطالب بمراجعة شاملة لملف التعاقدات مواعيد مباريات الجولة السابعة بدوري nile والقناة الناقلة محافظ البحر الأحمر يعلن تنظيم لجنة طبية لاستخراج شهادات الإعفاء لشباب ذوى الهمم الإعدام لعصابة الخطف والقتل بطوخ.. استدرجوا الضحية عبر علاقة مشبوهة وانتهوا بجريمـة مروعة

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.