النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 05:03 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدء فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 14 بجمهورية مصر العربية موعد مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم للناشئين محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة بكفر الزيات لمتابعة المشروعات والخدمات نقيب الإعلاميين ينعي المخرج خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة بعد الموافقة عليه.. ”عبدالغفار” يكشف أبرز بنود ”إعلان القاهرة” لتعزيز التعاون الصحي ”عبد الغفار” يلتقي مدير عام الصحة بتركيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 55 لإحياء التراث الصوفي.. ”وجدة المغربية” تحتضن فعاليات مهرجان الموسيقي الروحية ريبيرو: حاولت تطبيق مشروع جديد داخل الأهلي لكن الظروف لم تسمح «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي وتنامي القلق من تباطؤ سوق العمل الأمريكي البيئة بشرق الدلتا تنظم أنشطة مكثفة من الندوات والفعاليات التوعوية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط صحة الدقهلية.. اختتام المرحلة الرابعة من تدريب الفرق الطبية على التعامل مع حالات التسمم

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.