النهار
الخميس 26 مارس 2026 06:51 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فاعلية بالسفارة الفنزويلية دعماً لـ ”مادورو وزوجته سيليا فلوريس” إنجاز دولي جديد...جامعة العاصمة ضمن تصنيف «QS» العالمي في 3 تخصصات 2026 وزير الاستثمار يبحث مع المجلس التصديرى للتشييد والبناء آليات التوسع الخارجى القاهرة تستضيف انتخاب أول مجلس لإدارة رابطة الأندية الإفريقية المحترفة بحضور 54 رابطة رومانسيات العندليب فى ذكرى رحيله بالأوبرا في حفلين علي المسرح الكبير 29و30 مارس بصورة جمعتهما .. عمرو عبد العزيز يطمئن الجمهور علي الحالة الصحية لضياء الميرغني بحفلتين متتاليتين..مواهب الكمان والبيانو والبالية على مسرح سيد درويش وأوبرا دمنهور وزير الصناعة يبحث مع سفير بريطانيا سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات عقب تغيبها عن الحضور.. تأجيل أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي وآخرين بتهمة السرقه بالإكراه إحياء ذاكرة دمنهور الثقافية.. خطة لتحويل المكتبة البلدية إلى مركز متكامل يخدم أبناء البحيرة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال وزير المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادى

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.