النهار
الأحد 15 مارس 2026 04:08 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان موحد لوزراء الإعلام العرب يدين الاعتداءات الإيرانية ويحذر من الشائعات وإثارة الفتن بين الشعوب «سكاي أبوظبي» تستحوذ على 75 فدانًا بالتجمع السادس تمهيدًا لإطلاق مشروع متكامل في 2026 ”الأعلى للإعلام” يستدعي لجلسة الغد الممثل القانوني لقناة ”الزمالك” الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترفع حالة الطوارئ خلا تقلب الأحوال الجوية الأجهزة الأمنية تضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة بالإسكندرية هواوي تعيد تعريف الابتكار في MWC 2026 وتطلق جيلًا جديدًا من التجارب الذكية محافظ الشرقية يصدر قرارات تأديبية بحق 35 موظفاً ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 رئيس جامعة المنوفية يدعم انطلاق طلاب الصيدلة نحو التميز المهني ”جائزة الراوي” تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع شراكة إستراتيجية بين مؤسسة CMA CGM وبنك الطعام لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر محافظ الدقهلية: إجراءات صارمة ضد أي تاكسي غير ملتزم بالبنديرة أو معايرة العداد

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.