النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 02:09 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل قضية طفل دمنهور إلى جلسة ١٨ نوفمبر لاستكمال المرافعة قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف وتقدم العلاج بالمجان لـ 418 مواطنا من أهالي قرية ”كفور الرمل” بقويسنا “الشؤون الإسلامية السعودية” تفتتح الدورة العلمية الشرعية الرابعة خلال عام 2025م بجمهورية المالديف الأزهر يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية.. ويطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب عصابات الاحتلال حسين فهمي يفتتح سوق القاهرة السينمائي لدعم صناعة السينما والمواهب الجديدة محكمة استئناف المنوفية تؤيد أحكام السجن في حادث فتيات السنابسة تعلن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن رحلة عمرة بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد | تفاصيل ”من الطاقة الشمسية إلى الروبوتات: وزارة الصناعة تكشف عن 28 مجالاً للاستثمار في الصناعة المحلية” وزيرة التخطيط :الصحةركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يجتمع بشركات جمع ونقل مخلفات المجازر بالقاهرة الدكتور عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 130601 مريض إدمان ”جديد ومتابعة ” مجاناً وفي سرية تامة ”السفير أشرف منير يصل فنزويلا للاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر”

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.