النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 12:15 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
4 مؤسسات عقارية تطلق أول «Open House» متكامل الزمالك يدفع فاتورة الفوضى بانطلاقة متعثرة في الدوري وفاة اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز صدمة في بيراميدز قبل مواجهة أبو قير التحكيم المصري على طاولة التغيير.. 5 رسائل حاسمة من عصام عبد الفتاح تعيد رسم مشهد ”القمة” وتضع الـ VAR تحت المجهر موقف إمام عاشور من مواجهة زد.. كواليس قرار عموتة وموعد العودة ضبط سائق سيارة نقل العمال بعد محاولته الهرب من موقع الحادث نورهان جمال تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من... القصة الكاملة لواقعة زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة في سلوفاكيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف 18حافلة تحمل 882 سودانيًا من القاهرة إلى وطنهم.. و حسن خالد: العودة طريق الأمل وإعادة البناء أسماء مصابي حادث القصاصين بالإسماعيلية.. بينهم أطفال وشباب انقلاب سيارة عمارة على طريق القصاصين.. ونقل 17 مصابًا للمستشفى

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.