النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:19 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإدارية العليا :إحالة 59 طعون لمحكمة النقض و عدم قبول 14 طعن ومد أجل الحكم 187 للسبت المقبل اختتام اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب الدورة (55) ابو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا الغربية تدشن أولى سيارات الدوريات الذكية.. خطوة نحو منظومة مرورية رقمية أكثر أمانًا وتطورًا رئيس ”مياه الغربية” يترأس مراجعة داخلية شاملة لمحطات الشرب والصرف لضمان أعلى معايير الجودة اجتماع موسع ل”تضامن الغربية” لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتوعية مسئولي الوحدات رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد على الإلتزام باجراءات تأمين وصول المياه للمواطنين خلال تفقده لمحطة الكريمات رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري بكلية الحقوق دعماً للطلاب غير القادرين ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بدمنهور قبل وصولها للأسواق النواب يحتضن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المنشآت الثقافية وإقامة دار للأوبرا بالمحافظة الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.