النهار
الأحد 1 فبراير 2026 11:04 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مباراة مثيرة.. توتنهام يعود بريمونتادا ويخطف التعادل من مانشستر سيتي الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية الدباغ وبيزيرا يقودان الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.