النهار
الإثنين 11 مايو 2026 09:50 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ملتقى ”هندسة الصحة العامة” بمناسبة اليوم العالمي للصحة البابا تواضروس خلال مقابلة تليفزيونية بكرواتيا: المصريون مرتبطون بالنيل والهجرة تحمل تحديات كبيرة علوم دمنهور تنظم لقاءً علميًا مع خبراء جامعة توهوكو اليابانية حول الطاقة المستدامة وزير الزراعة ومحافظ البحيرة وسفيرة الاتحاد الأوروبي يشهدون حصاد القمح بأحد الحقول بدمنهور ”طالب حقوق” يحاول الهروب من عشماوي.. 19 مايو جلسة الحسم أمام النقض وزير الزراعة فى البحيرة: محصول القمح أمن قومي ونهدف لرفع الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% لجنة تنمية الموارد البشرية بتجارية الإسكندرية تستعرض خطة العمل للمرحلة القادمة تجديد اختيار الأمير أباظة رئيسًا للدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان تامر عبدالمنعم: أفتتاح سينما الشعب بخمس مواقع جديدة ” تفاصيل ” مسافرون للسياحة تضع روية لتحويل مطار العاصمة إلى مطار عالمي لسياحة الترانزيت و السفر والاستثمار لقاء تاريخي بزغرب.. البابا تواضروس يبحث تعزيز التعاون مع الكنيسة المقدونية الخارجية الأميركية: الضمانات الأمنية لكييف مؤجلة حتى إشعار آخر.

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.