النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 01:16 صـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“ابني فين؟”… سؤال قاد لكشف واقعة هتك عرض طفل علي يد جاره بشبرا الخيمة حرب على التعديات بالقليوبية… إزالة 20 حالة وبسط السيطرة على 68 فدانًا بالخانكة مادورو : فنزويلا ستظل صامدة في الدفاع عن مواردها الطبيعية من الطاقة إخلاء سبيل صانعي محتوى «الأكيلانس» و«سلطانجي» بكفالة بعد فيديوهات فحص المنتجات الغذائية بكفالة 50 ألف لكل منهما سكرتير مساعد محافظة الجيزة يكشف لـ«النهار» تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بالسيارة «الكيوت» ٨٩٩ مليار جنيه فوائد دين مقابل 864 مليار إيرادات… وقطاع البترول يساهم بـ236.8 مليار جنيه فائض أولي في 4 أشهر محمد إمام يعلن عودة تصوير مسلسل”الكينج” طرح البوستر الرسمي لفيلم ”طلقني” مي عز الدين تعاني بسبب النظام الغذائي ريهام عبد الغفور تدعم منى زكي بعد الهجوم عليها دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب في أشجار ونخيل على الطريق العام في قنا رقابة شرسة تحمي المواطنين… ضبط نصف طن لحوم غير صالحة داخل شبرا الخيمة

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.