النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 03:39 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الرياضة تشيد بالثورة الانشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد فى معرض الخمسة الكبار - Big 5 Global” الشركات السعودية تستعرض ابتكاراتها في أنظمة الميكانيكا الكهربائية والميكانيكية ” بعد سنوات من الهروب.. السجن المؤبد لـ”العطار” قاتل شخص بالقليوبية سقوط صاحب ”الكيان الوهمي”.. شهادات مزيفة وحلم وظيفة ينتهي بالنصب في بنها نهاية تاجر الكوكايين في شبرا الخيمة.. بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية التضامن: تشجيع الآباء والأمهات على إلحاق أطفالهم بالحضانات لضمان بيئة آمنة وتعليمية متكاملة ضمن مبادرة ” انسجام عالمي 2 “ حضور جماهيري كبير في أولى ليالي ”أيام الثقافة المصرية” بالسعودية وزيرة التضامن: أي دراسة تعلن نسبة إشغال الحضانات 8% غير دقيقة.. ونطالب بسحبها فورا النساجون الشرقيون تقلص أرباحها 19% إلى 1.8 مليار جنيه في 9 أشهر غدًا.. انطلاق مؤتمر «علوم المستقبل الجهود والتحديات» بكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة إم إم جروب للصناعة تسجل أرباحا تتجازو مليار جنيه خلال 9 شهور رئيس مدينة مرسى علم يضبط سيارة تلقي المخلفات في الطريق العام

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.