النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 01:46 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشيدًا بالمشاركة المجتمعية..محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءه وتمهيد الطريق بسيدي سالم رئيس جامعة المنوفية يتفقد المجمع الأوليمبي للرياضات المائية ويتابع تدريبات طلاب كلية علوم الرياضة حملات مشددة بشرق شبرا الخيمة تكشف 1.5 طن لحوماً مجهولة المصدر قبل طرحها للمواطنين وزير التعليم العالي يتفقد معهد بحوث الإلكترونيات ويشيد بإمكاناته البحثية والتقنية خبراء يطرحون رؤية شاملة نحو صناعات غذائية اكثر تنافسية واستدامة الجيش الأميركي يشن عملية عسكرية واسعة ضد داعش في سوريا الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع روسيا بعد أزمة قيد الزمالك.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان قبل الميركاتو الشتوي.. الأهلي يواجه صعوبة في تسويق أشرف داري وزيرة التخطيط : 4.2 مليار جنيه استثمارات حكومية موجّهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 2025/2026 روسيا تضرب بعمق الجبهات الأوكرانية وتعلن السيطرة على بلدتين استراتيجيتين الطائفة الإنجيلية تؤكد رفضها القاطع لأيّ ربطٍ بينها وبين ما يسمى بالمسيحية الصهيونية

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.