النهار
الأحد 11 يناير 2026 10:06 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة : أكثر من مليون نسخة من المواد التوعوية وزعت لضيوف الرحمن خلال العام عام 2025م جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها بمجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك رحلة الحشيش تنتهي بالسجن.. المشدد 10 سنوات لصنايعى بالقليوبية وكيلة ”تضامن الغربية” تتفقد مستشفى خيري بالمحلة.. وتؤكد دعم الدولة للمجتمع المدني في القطاع الصحي من المطبخ إلى قفص الإتهام.. المشدد 10 سنوات لتاجر ميثامفيتامين في الخصوص المحكمة تحسمها بـ”المؤبد” لمتهم حوّل شبرا الخيمة إلى وكر مخدرات سقط من دور مرتفع .. معاينة فريق النيابة الادارية تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط تلميذ بمدرسة في أسيوط وزارة البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا عمرو سعد .. مسلسل إفراج قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر لم تعلن من قبل طارق النهري لـ يارا أحمد: محمد سامي صاحب رؤية دقيقة ومي عمر ملتزمة ومحترفة كوبا في مواجهة التهديدات الأميركية: صمود السيادة في اختبار جديد

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.