النهار
الخميس 1 يناير 2026 05:39 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يلتقى أسقفى العموم ووكيل البطريركية بالإسكندرية محمد الجندي: عام 2025 يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي نحو جامعة ذكية.. الجيزاوي يستعرض تطبيقات رقمية مبتكرة من إنتاج شركة «بداية» خماسي شباب الأهلي يجذبون أنظار كبار أوروبا في ميركاتو يناير تعرف على مطالب الأهلي لبرشلونة قبل الموافقة على بيع حمزة عبد الكريم موعد مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا أفشة يرحب بالانتقال إلى سيراميكا والرحيل عن الأهلي في يناير بابا الفاتيكان يفتتح العام الجديد بقداس السلام: كل يوم يمكن أن يكون بداية حياة جديدة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين فى بطولة أمم أفريقيا سفارة فلسطين بالقاهرة تحيي الذكرى ال61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 42 مريضًا بالسرطان من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى الأردن افتتاح أول صالة للطائرات المسيّرة في سلطنة عُمان

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.