النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:56 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يستعرض آفاقاً جديدة لعلاج سرطان الكبد بين ”المناعي” والجراحي بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.. إخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة إثارة الشغب بسبب خسارة مرشح مجلس نواب بقنا جهاز HUAWEI MatePad 12 X يطلق العنان للإبداع مع شاشة PaperMatte المحسّنة وقلم M-Pencil Pro الجديد كليًا أطلق أعيرة نارية من البلكونة.. حبس مدير مبيعات 4 أيام بسبب احتفاله بفوز برلماني في قنا رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل الثانوي بكفر شكر ويؤكد: لا معوقات تحويل «القلج» إلى مدينة مستقلة.. محافظ القليوبية يطلق مخططًا استراتيجيًا لوقف العشوائيات استعداد لا يقبل التهاون.. خطة أمنية محكمة تؤمّن احتفالات الأعياد والكنائس بالقليوبية بسبب السرعة الزائدة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا العثور على جثمان مجهول الهوية أسفل برج سكنى بقوصية أسيوط المشدد 15 عامًا للمتهمين الأول والثاني وتغريم الأول 2 مليون جنيه و5 آلاف جنيه للمتهمين الثالث والرابع في سرقة الأسورة الأثرية من... الأهلي يعود للتدريبات على ملعب التتش

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.