النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 02:00 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن الأيتام الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توافر مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية ”رئيس جامعة بنها” يتفقد المنشآت الجامعية ويوجه بإزالة آثار مياه الأمطار بمشاركة خبراء 5 دول أوروبية وخبرات دولية عربية.. «إتقان» تناقش مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ضربة أمنية قوية بالقليوبية.. ضبط 15 مليون قرص منشط بعائد 305 مليون جنيه موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز شبرا الخيمة في حالة تأهب.. شفط مياه الأمطار على مدار الساعة لإنقاذ الطرق والمواطنين وزير النقل يتابع انتظام الحركة بكافة مرافق النقل والمواصلات تزامنا مع موجة الطقس السئ الفريق أسامة ربيع:” حركة الملاحة بالقناة منتظمة... وتدابير للتعامل مع سوء الأحوال الجوية” 48 ساعة طوارئ.. عاصفة عنيفة وأمطار رعدية تضرب البلاد انتظام الملاحة بميناء الإسكندرية رغم التقلبات الجوية مدينة مصر تعزز الاستدامة والعمل المجتمعي بجوائز «أثر»

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.