النهار
الجمعة 1 مايو 2026 08:20 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس الأمريكي ترامب يوجه رسائل نارية للداخل الإيراني ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية تواصل تنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكبد بدمياط رئيس جمعية مسافرون : سانت كاترين ستكون الحصان الرابح السياحة المصرية بالربع الأخير من ٢٠٢٦ نائبة: عمال مصر ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية تعين محمد صلاح سكرتير عام محافظ الإسكندرية تكريم اعضاء لجنة تحكيم مهرجان الكاثوليكي في حفل الختام رئيس القادرية الكسنزانية : ميلاد النبي (ص) هو تجلٍ للنور الإلهي ونحتفل بذكراه وفق التقويم الميلادى كل عام «إعلام النواب» تناقش خطة وزارة السياحة وملف أراضي البحيرة الأسبوع المقبل د. محمد عرابي : تخريج اول دفعة تضم 80 طالبا من كلية الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية ..العام المقبل الأب بطرس دانيال يفتتح ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بكلمة داعمة لصُنّاع الفن ترامب يعلن موقفه النهائي من مشاركة إيران في مونديال 2026

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.