النهار
الأحد 4 يناير 2026 03:28 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كمنحٍ مجانية.. وزير الزراعة يوزع 15 ”فراطة ذرة” على صغار المزارعين بالفيوم مفتي الجمهورية يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين عمومية مصر للزيوت والصابون تعتمد توزيع كوبون نقدي بقيمة 0.5 جنيه للسهم وزير الشؤون الإسلامية يجتمع مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ديلسي رودريغيز تتولى رئاسة فنزويلا مؤقتاً احتجاز احترازي لطفل ببورسعيد بعد إصابته بعقر كلب ضال وعرضه على تخصصات دقيقة بعد إعلانها.. ننشر النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب بقنا مصطفى كامل يزور منصور هندي في المستشفى بعد حادث السير ويطمئن الجمهور على حالته (فيديو) أنبوبة غاز وأسلحة بيضاء.. تأجيل محاكمة متهمي اقتحام مقهى بطوخ محكمة جنايات مستأنف الإسماعيليه تقضي بإلغاء عقوبة السجن المشدد 10 سنوات لابن قرية الفردان من صداقة إلى جريمة.. جهات التحقيق تأمر بدفن طالب قُتل طعنًا لسرقة هاتفه ببنها الرئيس السيسى لوفد ”فيفا”: أتمنى استضافة مصر مستقبلا بطولة كأس العالم لكرة القدم

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.