النهار
الجمعة 13 مارس 2026 09:49 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مأساة القشيش.. النيابة تعاين موقع حريق أودى بحياة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بين الطرب الأصيل والإحساس الشرقي... القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم أمسية موسيقية للفنان أحمد جوهر ضاحي يتفوق علي عبد الغني بفارق 79 صوت بنيابة المهندسين الإسكندرية أكياس بلاستيك تشعل المأساة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق منزل بشبين القناطر «الأزهر» يدين جريمة الكيان المحتل بإغلاق أبواب «المسجد الأقصى» المبارك أمام المصلين خلال شهر رمضان رئيس كوبا محادثاتنا مع الأمريكان تهدف لإيجاد حلول من خلال الحوار الدكتورة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: المرأة صاحبة الدور الهام والأساسي في صنع السلام محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددًا بعد مغادرته للمستشفى .. تفاصيل التضامن الاجتماعي: تسجيل 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام منذ أول شهر رمضان المبارك قبل الإفطاربدقائق.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا «إشراقة أمل» تروي قصة علاج مُسِن أجرى جراحة دقيقة لمراجعة المفصل الصناعي فيكسد سوليوشنز ... الذكاء الاصطناعي يقود تحولات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في 2026

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.