النهار
الخميس 19 مارس 2026 07:56 مـ 30 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط لـ” النهار”: زيادة الحصص الموردة للمحطات وشركة «بوتاجاسكو» لزيادة معدلات استهلاك الغاز .. وتكثيف الحملات... مصدر أمني ينفي وقوع انفجار داخل منتجع سكني بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي يدير مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet في أسيوط أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر محافظ القليوبية يفتح ملف ”أزمة الأطباء”.. خطة عاجلة لتطوير المنظومة الصحية الألعاب النارية تحت المجهر.. حملات أمنية موسعة لحماية المواطنين حكاية أم صنعت علماء.. أشكار زغلول تتصدر مشهد الأم المثالية بالقليوبية بالتعاون مع ”التمثيل التجاري”... خطة متكاملة لتعزيز تواجد ”شباب الأعمال” في أسواق إفريقيا عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لعيد الفطر رئيس بيراميدز: سلامة وصحة اللاعبين أهم من أي بطولة ترامب يحذر إيران: أي استهداف جديد لقطر سيقابل برد “غير مسبوق” على حقل جنوب فارس

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.