النهار
السبت 5 يوليو 2025 10:24 مـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد السرقة بالإكراه و إنهاء حياة.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخصوص لأغسطس القادم محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة ضمن الموجة الـ26… محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس بقليوب حبس 5 متهمين في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقتها بزفتى توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن المخالفين على الطرق بالفيديو..شاهيناز تطرح ماما وعمرو دياب يطرح ”بابا ” السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة اتخاذ إجراءات غلق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة قطاع المعاهد الأزهرية يدشّن مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا» لحماية الممتلكات العامة السر وراء غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا بريطانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاما

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.