النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:52 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الرحاب للتطوير» تحصل على شهادتي ISO لتعزيز جودة خدماتها «هايد بارك» تطلق «One Hyde Park» على 240 فدانًا بالتجمع الخامس بمشاركة 10 أندية.. إنعقاد الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية «عمارة» يشهد احتفالية تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الأنشطة بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات ببني سويف تعليم بني سويف تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد بجولات ميدانية بتفقد عددًا من مدارس الواسطى 1414 مواطنًا يستفيدون من خدمات طبية وتوعوية وتنموية مجانية..ضمن القافلة «معًا بالوعي نحميها» بالكفر الجديد في كفرالشيخ وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد جاهزية مدارس الغردقة للعام الدراسي الجديد محافظ البحيرة تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تكرّم 278 طالبة من خريجاتها الفاو ودول المنطقة يدعون لتعزيز منظومات الصحة النباتية لحماية الأمن الغذائي والتجارة الزراعية حزب مستقبل وطن يصدر قراراً تنظيمياً رسمياً بتعيين هدى يسى عضوا بأمانة العمل الأهلي المركزية «الواعر»: الإقليم يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.