النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 07:13 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”كنز الشمس المفقود”.. كيف تحافظ على فيتامين د في جسمك المهن التمثيلية تنعى والد حمدي الميرغني.. وتحديد موعد تشييع الجثمان خلال الساعات القادمة العرجاوي: تسهيلات جمركية جديدة تدعم المستثمرين بالمناطق الاستثمارية ”لوتس الموسيقية ” تقدم مختارات للأعمال العربية والغربية علي المسرح الصغير لدار الأوبرا غدآ «تنظيم الاتصالات »:22.6 مليون مستخدم لتطبيقات الخرائط و46.2 مليون عملية بحث يوميًا عملية جراحية ناجحة لحارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان ملهم جدا.. من هو النجم الذي أشاد المخرج محمد صلاح العزب بتجربته ؟ حملات مكثفة تكشف مخالفات ضخمة في سوق الوقود.. ضبط أكثر من مليون لتر خلال شهر واحد * بأمر ”العميد”.. وجه جديد يقتحم حسابات الفراعنة قبل رحلة كأس العالم. عودة قوية لـ“إيني” إلى فنزويلا.. مشروع ضخم باحتياطيات 35 مليار برميل وانطلاقة جديدة للغاز قرار ”العميد” بشأن الشناوي، ومفاجأة مدرب الأهلي للزمالك، ولوائح فيفا الجديدة للمونديال. مايندسباير تطلق هويتها الجديدة وتعلن خطة توسع إقليمية مدعومة باستثمارات إي إف چي هيرميس

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.