النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 12:16 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد طلابي متميز في ملتقى ”قادة الوعي” بمعهد إعداد القادة بحلوان انطلاق أعمال الدورة الـ٤١ لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة السودان موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا جريمة تربوية.. خبير يعلق على حبس طالبة بسبب المصروفات فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025.. آخر موعد للسداد قبل الغرامة وتحويل الخط للاستقبال موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا وزير الصحة: السنوات الست الأولى من عمر الإنسان هي الأهم.. ونعمل على 8 ركائز لتحسين جودة الحياة مواعيد مباريات الأهلي في نوفمبر محليا وأفريقيا عبدالغفار: الصحة ليست مجرد تكلفة.. بل استثمار حقيقي مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة طلاب قسم الإعلان بـ فنون تطبيقية حلوان يتألقون في مسابقة ”Graphic Design بالعربي” «آداب عين شمس» تختتم الدورة التدريبية للمهارات الريادية لتأهيل الطلاب لسوق العمل شراكة حصرية بين باناسونيك و NexGen لحلول المنازل الذكية في مصر

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.