النهار
الخميس 8 يناير 2026 05:55 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية احتفالية روسية شعبية بعيد النصر صوماليلاند في قلب الصراع الإقليمي.. كيف ينعكس الاعتراف الإسرائيلي على الأمن العربي ومصالح مصر الاستراتيجية رسميًا...فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية| اعرف التفاصيل إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م خلافات جيرة تتحول إلى تهديد وإطلاق نار.. الأمن يحسم الواقعة بشبرا الخيمة وسط صمت المسؤولين.. القمامة ومياه الصرف تهدد حياة المواطنين بقليوب إحالة اوراق نقاشين للمفتي لقيامهما بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما بأسيوط محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ تشن حملة بيطرية لتحصين المواشي للوقاية من الأمراض الوبائية معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR من قبل مكتبة الإسكندرية

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.