النهار
الأحد 12 أبريل 2026 01:37 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ترسيخ مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية الجامعة العربية تحتضن بعد غد أعمال الندوة الفكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين في شم النسيم القومية بين أعمال القصبجى والأبنودى فى ذكراهما بالجمهورية البنك الدولي: سلطنة عُمان الأكثر قدرة على تجاوز تداعيات اضطرابات مضيق هرمز صدمة الطاقة تُربك السياسة المالية العالمية.. حكومات بين دعم محدود وتضخم متصاعد ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة أبو الغيط يرحب بتوقيع مجلسي النواب والدولة الليبيين على الملحق رقم (1) للإتفاق التنموي الموحد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيرى بشارة ترامب بعد فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلوح بفرض حصار بحري شامل على إيران

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.