النهار
السبت 24 يناير 2026 05:06 صـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة المصرية: يشكلون درعًا حصينًا أمام كل التهديدات التي تستهدف أرض مصر وشعبها الأصيل مياه الرياح التوفيقي تجرف شابًا من بنها وتلفظه جثة بكفر شكر سميرة عبدالعزيز: فاتن حمامة كانت تخاف من الموت بشدة قيادات «البترول» تبحث مع «خالدة» خطط زيادة إنتاج الزيت والغاز حتى 2030 43 مليون وحدة سكنية معفاة من الضريبة العقارية محافظ القليوبية يشهد تنصيب القس رفيق دويب راعياً للكنيسة الإنجيلية ببنها سر لقاء زينة مع فان دام في دبي وموقف طريف يخطف الأنظار شعبة مواد البناء.. الحديد المحلي أغلى من المستورد بـ100 دولار من يقف وراء الفيتو السني لمنع حصول المالكي علي الدورة الثالثة لرئاسة حكومة العراق ؟ هل سيحكم نظام العفيجي العالم بدلا من النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ؟ هل اطلق ترامب رصاصة الرحمة علي الامم المتحدة وهل سيحل مجلس السلام مشاكل العالم ؟ الأنبا ميخائيل يدشن كنيسة ”الشهيدة دميانة والأنبا أبرآم” بالمعصرة

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.