النهار
السبت 5 يوليو 2025 09:56 مـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد السرقة بالإكراه و إنهاء حياة.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخصوص لأغسطس القادم محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة ضمن الموجة الـ26… محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس بقليوب حبس 5 متهمين في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقتها بزفتى توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن المخالفين على الطرق بالفيديو..شاهيناز تطرح ماما وعمرو دياب يطرح ”بابا ” السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة اتخاذ إجراءات غلق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة قطاع المعاهد الأزهرية يدشّن مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا» لحماية الممتلكات العامة السر وراء غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا بريطانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاما

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.