النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 11:54 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حضرموت تعيد ترتيب أولويات التنمية.. مراجعة للأداء واستعداد لمرحلة جديدة نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ..ويؤكد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الطريقة البودشيشية تنظم الدورة 14 لـ ”القرية التضامنية” بعنوان ”الرؤية الملكية للإقتصاد التضامني” بحضور الوكيل الجهوري خفر السواحل بحضرموت تختتم دورتين تخصصيتين في الفن البحري وأمن المنشآت الإذاعة المصرية تُحيي الذكرى الرابعة بعد المائة لميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع المسلماني يلتقي وزير الإعلام الصومالي في بكين.. ويبحث تعزيز خدمة ماسبيرو باللغتين الصومالية والعفرية “الأعلى للإعلام” يؤكد ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد مركز شباب الجفادون ببنى سويف يستضيف مسابقة فنية لاكتشاف المواهب لمواجهة الشائعات.. مطالب برلمانية بإدراج «التربية الرقمية» في المناهج إمام عاشور يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي برسالة قويه:- صلاح يقود طرابزون أمام فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي أحمد ناصر يسأل الحكومة: كيف نخفض فاتورة استيراد الذرة الصفراء؟

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.