النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:25 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متنكرًا في نقاب.. حبس المتهم بقتل سيدة وإصابة 4 بطلقات نارية في قنا البيت الروسي بالقاهرة يستضيف المعرض الدولي الثالث عشر للابتكارات الفنية «ريفِرنس» وزير التعليم العالي يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه جامعة سنجور وتوفير الحرم الجامعي الجديد للجامعة مياه البحر الأحمر تستطلع آراء المواطنين حول خدماتها وتنفذ حملات للتوعية الميدانية 113 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من يناير وحتى أغسطس بقنا شوبير يكشف كواليس حديثه مع وائل جمعة بشأن الانتقادات الموجهة لعموتة هشام نصر يكشف تفاصيل أزمة شركة الكرة ورحيل بيزيرا عن الزمالك حملات تموينية بقنا تضبط 436 أسطوانة بوتاجاز و325 عبوة غذائية منتهية الصلاحية Tech Invest 6 يختتم أعماله بـ4 توصيات لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية التكنولوجيا لجنة التحقيق باتحاد السلة تستمع لأقوال عمرو زهران في واقعة مباراة الأهلي والقناة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر والقنوات الناقلة صباحك يصنع يومك.. 10 عادات صباحية بسيطة تغيّر يومك

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.