النهار
الخميس 5 مارس 2026 05:48 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يدعم المشاريع الطلابية المبتكرة في مجالات دعم المنظومة الصحية بالذكاء الاصطناعي إفطار المطرية في 15 رمضان.. حضور كبير وأجواء مبهجة بين الأهالي مصنع الموت الصامت.. أطنان مياه غير صالحة للإستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ”مناعة”.. اللواء عصام الترساوي يكشف كواليس القبض على أشهر تاجرة مخدرات في الباطنية برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لضمان مخزون استراتيجي من الوقود مدحت الكمار: تحركات الحكومة الاستباقية تثبت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات ”قوام سليم وغذاء صحي”.. جامعة بنها تنقل التوعية لطلاب المدارس في شبلنجة لقاء مفتوح بين المحافظ والصحفيين بالقليوبية.. رسائل هادفة حول الخدمات والتنمية تجديد حبس عامل متهم بهتك عرض طفل أعلى سطح أحد عقارات كرداسة وزيرة الثقافة تبحث مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان دور الدبلوماسية الثقافية المصرية تحديد جلسة النطق بالحكم على المنتجة سارة خليفة في قضية حيازة ”موبايل” داخل الزنزانة حبس عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل ميكروباص بالدقي

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.