النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 03:19 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: الوعي والعلم والتكنولوجيا أدوات مواجهة حروب المستقبل محافظ كفر الشيخ يتابع رصف شارع النفق ببرج البرلس ضمن خطة 2026/2027 شعبة الذهب بالإسكندرية: الادخار في الذهب لا ينتظر تراجع الأسعار جامعة المنوفية تناقش مستقبل التعليم والتحولات الرقمية في مؤتمر علمي حقيقة رصد الأهلي مكافآت استثنائية للاعبين قبل مواجهة الزمالك في القمة أسلحة وبلطجة.. بدء محاكمة صبري نخنوخ وآخرين لاقتحامهم معرض سيارات التجمع الخامس من جريد النخيل إلى الفحم الحيوي.. منال عوض تتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة ممدوح عباس يرد على أنباء مكافآت الزمالك قبل قمة الأهلي تعليم بني سويف يتابع المدارس ويشدد على الانضباط واستعداد الطلاب 4 أكفان تُنهي 16 عامًا من الخصومة الثأرية بين عائلتي الأزرق والبيجاوي في البداري بأسيوط وزير التعليم يتفقد مدارس حلايب وشلاتين في زيارة هي الأولى من نوعها مياه الفيوم تواصل إحلال خط المدابغ لإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.