النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 04:10 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر»: «أسبوع التوظيف» خطوة نحو تمكين خريجي التعليم الفني في سوق العمل مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة «العلاقات الزوجية بين الحكمة والتشافي» إصابة سيدة إثر انفجار تكييف أعلى محكمة جنايات المنشية جامعة الإسكندرية تضع خطتها بالتعاون مع القومية لضمان جودة التعليم بعد تداول فيديو.. القبض على 3 أشخاص بتهمة التعدي على مهندس وتكسير سيارته في الطريق العام بقنا تعاون مصري - يمني لدعم ورعاية مرضى الأورام وزير التعليم يصطحب رئيسي «هيروشيما» و«سبريكس» في جولة بمدرسة الأورمان بالدقي رئيس البورصة المصرية يشارك وزير التعليم ووزراء المجموعة الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية أخبار سارة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري خبراء: التحديات العالمية تفتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية.. لكن بشروط رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه باستمرار رفع درجة الجاهزية بالأسواق إصابة ياسر إبراهيم تفتح الباب لقرار مفاجئ قبل قمة الزمالك

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.