النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 05:59 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتهام سائق مدرسة بالتعدي على طفلتين يشعل أزمة في شبرا الخيمة «تعليم بني سويف» تتابع تدريبات «توكاتسو» لتطوير الأنشطة اليابانية بالمدارس رئيس أذربيجان: 25.5 مليار مانات لإعادة إعمار قرة باغ وزانغيزور الشرقية كولومبيا وإسرائيل تستأنفان اتفاقية التجارة الحرة بعد تفاهمات واشنطن التموين تتفقد منظومة السلع والقمح والسكر ومنافذ البيع في كفر الشيخ السفير المصري في المجر يبحث تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين بعد العثور على جثمانها داخل جوال.. تجديد حبس متهمتين في مقتل ملك مبروك بأسيوط نقيبة التمريض: العجز العالمي في أعداد الممرضين يُقدّر بنحو 12 مليونًا في ذكرى وفاة محمود ياسين.. لماذا ابتعد عن السينما رغم شغفه بها؟ المنوفية تعتمد الأحوزة العمرانية لـ39 قرية جديدة.. والإجمالي يصل إلى 131 ضبط مصنع و3 مخازن للمبيدات والأسمدة المغشوشة بالبحيرة النيابة تعرض طفلتين على الطب الشرعي في واقعة اتهام سائق مدرسة بالتعدي عليهما في شبرا الخيمة

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.