النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 03:51 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. ربة منزل تنهي حياتها حرقًا في دار السلام اليوم...انطلاق منتدى التعليم التقني لدول البحر المتوسط بحضور وزراء ووفود 12 دولة اليوم..إعلان نتائج صفوف النقل بالجيزة وإتاحتها غدًا بالمدارس كان رايح عمله بالزرع.. مصرع شخص ستيني إثر سقوطه من أعلى حمار في قنا سيولة مرورية ملحوظة بشوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة أسرته منهارة على الشاطيء.. البحث عن جثمان طالب إعدادي غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا إخلاء سبيل طرفي مشاجرة المترو بالقاهرة بعد تبادل السباب كلية التمريض جامعة بني سويف تشارك في ورشة عمل ”نحو ولادة آمنة” الداخلية تضبط شخصًا بالإسكندرية لإدارته شبكة بث تليفزيوني بدون ترخيص وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز مساندة برامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر قطاع المرور: تحرير 100 ألف مخالفة مرورية ما بين تجاوز السرعة ورخصه السير خلال 24 ساعة بياخد فلوس من العربيات.. القبض على عاطل لاتهامه بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص”

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.