النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:44 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرعة الدوري المصري.. الزمالك يبدأ أمام الاتحاد والأهلي يواجه الشرقية إنبي خلال إزالة أدوار مخالفة بطوخ.. سقوط سقف يودي بحياة عامل والمحافظ يوجه بدعم أسرته طرابزون سبور يعلن موعد وصول محمد صلاح إلى تركيا ويصدر تعليمات خاصة للجماهير مؤسس ”مش صحفي”: انتحال المهنة آفة تهدد المجتمع.. والسكوت عنها لم يعد مقبولًا “الأعلى للإعلام” يستعرض فرص الاستثمار خلال لقائه وفد شركة ”زي إنترتينمنت ميدل إيست” الهندية محمد السيد الشاذلي: لابد من تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين ضد ”فتاة الأوبر” تأجيل انطلاق قرعة الدوري المصري نصف ساعة بسبب غياب بعض مندوبي الأندية مكافآت استثنائية من اتحاد اليد لتحفيز ناشئات مصر قبل موقعة الصين تمهيدًا لانطلاق مشواره الجديد.. محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في تركيا الأهلي يختتم استعداداته بوديتين قبل السفر إلى إسبانيا تموين بورسعيد يضبط لحومًا متحللة داخل ثلاجة معطلة بمطعم شهير في حي الشرق السيطرة على حريق بمنطقة الشيخ سالم بالفيوم

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.