النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 04:51 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الرياضي حشيش وآيس في «باكيت».. القبض علي تاجر مخدرات يدير صفحته عبر السوشيال ميديا في إمبابة «إي إف چي هيرميس» تتصدر أنشطة الوساطة في 5 أسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من 2026 ضربة أمنية جديدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسل 50 مليون جنيه من مجال الهجرة غير الشرعية 6.2 مليار مشاهدة لمونديال 2026 عبر «بي إن سبورتس».. مصر والأرجنتين تصنعان رقمًا تاريخيًا السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر دون خسائر بشرية تقرير يكشف مفاجأة.. عملاق أسبانايا يزاحم طرابزون على ضم محمد صلاح بعقد يمتد لثلاثة مواسم وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويلتقي القضاة ويكرم المتميزين خاص.. الأهلي يتحرك لتحصين إمام عاشور.. عقد جديد حتى 2030 وراتب يصل إلى 40 مليون جنيه ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 رئيس الغرفةالتجارية بالقليوبية: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة يواجه الفساد ويعيد الفرص للمستثمرين الجادين 5 فوائد مهمة لاستخدام واقي الشمس يوميا.. تعرفي عليها

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.