النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 03:15 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط ”ICT Misr” راعي البنية التحتية لمعرض ”Cairo ICT2025” بدعم وزارة الاتصالات من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة مدير «تعليم الجيزة» في جولة مفاجئة لمتابعة الانضباط والجودة...وتوجيهات عاجلة بتفعيل لائحة السلوك وزير التعليم يتفقد عدد من مدارس كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تفتتح ورشة تدريبية لمشروع ”استثمر في نفسك” في محافظة أسوان 30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال ٩ أشهر مجلة علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية للأطفال أخبار مصر المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان ”صحة المرأة المسنة الآمنة” النساجون الشرقيون توافق على المشاركة في زيادة رأس مال أفكو إلى 377.69 مليون جنيه افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية ”PAFIX” محمد سعده:مشروعات لوجستية وتعاون صناعي مع سيتشوان لتعزيز سلاسل الإنتاج العالمية

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.