النهار
الأحد 17 مايو 2026 11:15 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
راندة المنشاوي: الإسكان الميسر أولوية ضمن رؤية مصر 2036 «مدن» و«مونتاج» تدشنان أول وجهة فندقية فاخرة بالساحل الشمالي تأهب إسرائيلي كبير تحسبا لتجدد الحرب مع إيران كواليس مناقشة مسؤول بريطاني للقدرات النووية خارج الحكومة بالم هيلز تحتفل بأبطال العالم الجدد في الإستتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم CIB وبالم هيلز للإسكواش تركيا تتوقع إعادة إحياء صفقة F-35 مع الولايات المتحدة.. كواليس مهمة تل أبيب تستعد لاحتمال دخول مواجهة جديدة مع إيران.. كواليس مهمة هل نجح ترامب في إقناع الصين بالتراجع عن دعم إيران؟ تشمل ميكنة التراخيص والتصاريح ...«السياحة» تبدأ رقمنة خدمات مراكز الغوص والأنشطة البحرية صفر جمارك لا يكفي.. كيف تحوّل مصر الفرصة الصينية إلى طفرة تصديرية؟ 9 تكليفات جديدة بقطاع البترول.. كريم بدوي يعيد ترتيب قيادات الشركات والوزارة النشار لـ النهار: استخدام الذكاء الاصطناعي في عروض الأزياء له ابعاد تسويقية واقتصادية وتكنولوجية.

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.