النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:31 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل | الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية مجلس كلية الإعلام بجامعة بنى سويف يكرم الموظف المثالي «لحوم مجهولة المصدر» تهدد الأسواق.. صحة القليوبية تضبط قرابة ربع طن بالخانكة الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل عمره عامان ونصف بالعاشر من رمضان.. والمتهم: خطفته لاستغلاله في التسول السياحة الزراعية.. من حقول إنتاجية إلى وجهات سياحية.. صناعة تنتظر التنظيم والترويج معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لودية البلاسيتك مفاجأة عن أصول محمد صلاح.. هل تعود جذور «الملك المصري» إلى تركيا؟ تامر الحبال: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الثقة والانضباط في السوق العقارية مصدر بالزمالك ينفي الاتفاق مع عبدالله السعيد على فسخ التعاقد وكيل عبد الله السعيد: مجلس الزمالك وافق على فسخ عقد اللاعب أهله أبلغوا عن اختفائه.. والداخلية تكشف المفاجأة: ابنكم محبوس على ذمة قضية ضبط شخصين بحوزتهما 218 خط محمول مفعلة ببيانات الغير في الموسكي

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.