النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:12 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد أزمة العرض المسرحي.. عميد حقوق العاصمة: الجامعة ستظل حاضنة للمواهب وداعمة للإبداع «التعليم»: استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة حتى 21 يونيو وزيرا التموين والصناعة يفتتحان فعاليات FI Africa وProPak MENA 2026 بالقاهرة «كافيه ريش».. عرض مسرحي مبهر يعكس مواهب طلاب جامعة العاصمة وزير الاستثمار يبحث مع وزارة الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف خبراء ورجال أعمال: «مستقبل مصر» نموذج متكامل لمشروع قومي يعيد تشكيل خريطة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة رئيس الوزراء يتابع مع نائبه للشئون الاقتصادية موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثنائي صبا مبارك بين دعم الآخرين ومواجهة مصير مجهول في ورد على فل وياسمين أمين سر «صناعة النواب»: نريد مؤشرات حقيقية لقياس نجاح التنمية الصناعية اقتصادية الشيوخ: المناطق الصناعية قاطرة النمو الحقيقي وأساس إصلاح هيكل الاقتصاد الوطني رئيس سياحة البرلمان: كشف إهناسيا الأثري الجديد يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية والثقافية عالميًا

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.