النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:58 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: فحص أكثر من 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي السبكي: نستهدف من خلال الشراكات الجديدة دعم كوادر الهيئة وتطوير الخدمات التخصصية إنقاذ مولود عمره يومان بعد جراحة دقيقة لمعالجة عيب خلقي نادر بالشرج والقلب في مستشفى زاوية الناعورة ”هكسر العربية عليك”.. مشهد مرعب ينتهي بضبط السائق المتعدي بعد مطاردة علي الدائري بالقليوبية التداعيات الاقتصادية المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن وقف الهجرة من العالم الثالث إنقاذ أم مصابة بفشل كلوي وولادة ناجحة في أول حالة من نوعها بمستشفى السادات العام وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر الصين.. السجن المؤبد لفتى قتل زميلته في المدرسة بطريقة وحشية كيف يصطدم قرار الرئيس الأمريكي بوقف الهجرة من العالم الثالث بالأفغانيين؟ وفد برلماني ليبي في زيارة الي روسيا لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي ماذا يعني قرار ترامب وقف الهجرة من العالم الثالث؟ كيف تغير 3 أحداث في الشرق الأوسط نظرة إيران الجديدة؟

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.