النهار
الجمعة 27 مارس 2026 07:45 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح فعاليات ”اليوم السنوى للتراث القبطى” اسعار القطارات من الإسكندرية الي القاهرة والعكس ..بعد الزيادة اليماحي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية ويطالب بموقف دولي حازم لوقف السياسات الإجرامية نائبة بالبرلمان تحذر من تداعيات رفع أسعار المترو والقطارات وتطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية اليوم العالمي للمسرح في مصر.. تكريم خالد جلال وإعلان جوائز الإبداع في احتفالية كبرى بالزمالك فريدريش ميرتس يحذر: تصعيد أمريكي إسرائيلي بلا استراتيجية يُغرق المنطقة في حرب مفتوحة وزير الخارجية الصيني : يمكن التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر لإستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم جنوبي إيران في مشهد مهيب.. المئات يشيعون جثمان طالب العبور ضحية الحادث المروع أختتام سلسلة المنتدى الحواري العالمي ”الصين في الربيع” المخصصة للإمارات العربية المتحدة بسبب نار الثأر.. تفاصيل مقتل شخصين بطلقات نارية في قنا محافظ سوهاج يعلن بدء تطبيق قرار غلق المحلات 9 مساءً اعتبارًا من غدًا السبت

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.