النهار
السبت 3 يناير 2026 06:14 صـ 14 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح 96 عملية جراحية بمستشفى سرس الليان في «يوم في حب مصر» لدعم المرضى وإنهاء قوائم الانتظار سيارة ملاكي تثير الذعر على طريق سريع بدفعها دراجة نارية أمامها وسط تطاير شرر كثيف مشاجرة داخل محل تنتهي بجريمة قتل.. زوجة تنهي حياة زوجها طعنًا بسكين في مسطرد الزمالك يبدأ مفاوضاته مع مصطفى معوض لتعزيز خط الدفاع الكل حزين عليها.. مصرع فتاة إثر حادث صدمتها سيارة ملاكي في قنا «العائلة لاعب خفي في السياسة المصرية».. كتاب جديد يفكك سرّ استمرار النفوذ النيابي للعائلات النيابة تُنهي حبس متهمي واقعة فرح كروان مشاكل وتفرض كفالات بالجملة ضربة جديدة للمخالفات.. غلق قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإسماعيلية بشرق شبرا الخيمة «برايل لغة النور».. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي للكتابة للمكفوفين وتفتح أبواب المعرفة بلا حواجز هل ستطبّع السعودية علاقاتها مع إسرائيل خلال عام 2026؟ هل سيُجبر زيلينسكي على التخلي عن إقليم دونباس كجزء من اتفاق سلام لأوكرانيا خلال 2026؟ هل ستنتهي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنهاية عام 2026؟

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.