النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:39 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النهار تنشر نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام الرسمية مصر تحصد جائزتى البحث العلمي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) روسيا تخذر: تصريحات الناتو حول الحرب القادمة ”هراء ويزيد التوتر” الجيش اللبناني يتفقد مبنى في يانوح بعد تهديد إسرائيلي ويتخذ إجراءات احترازية خليل الحية يؤكد حق حماس في السلاح ويطالب بضغط دولي على إسرائيل الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم برلماني: المتحف الكبير يعزز النشاط السياحي ويجذب الزوار بشكل ملحوظ حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا مجزرة على شاطئ بوندي.. هجوم مسلح يستهدف تجمعًا يهوديًا في سيدني ويخلّف 10 قتلى بعد وعكته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يشوق جمهوره لأحدث أعماله ويعلق: ”مثلث الرعب القادم” أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم منتخب مصر ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لودية نيجيريا

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.