النهار
الأحد 8 فبراير 2026 12:42 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الحوار يستضيف نائب وزير الخارجية الإندونيسي للحديث عن رؤية بلاده والاندماج في العالم الإسلامي بحضور وزير الشباب والرياضة.. نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يشارك في ندوة الدبلوماسية الشبابية الرابعة المركز الكاثوليكي المصرى للسينما يعلن تكريمات دورته الـ74 وقائمة الأفلام المتنافسة توسع للتخصيم توافق على زيادة رأس المال لدعم التوسع والنمو الاستراتيجي انتظام الدراسة بمدارس الدقهلية بداية الترم الثاني إندرايف تستعرض رؤيتها لمستقبل خدمات النقل الذكي خلال قمة RiseUp الجونة تستضيف بطولة البحر الأحمر الدولية لصيد الأسماك (IGFA) للعام الثالث على التوالي انضباط منذ اليوم الأول.. متابعة أزهرية لإنطلاق الترم الثاني بالقليوبية ”رئيس القليوبية الأزهرية” يتفقد لجان تصفيات مسابقة القرآن الكريم ويؤكد انتظامها مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق صندوق SAFE للاستثمار العقاري تصدرت التريند.. القصة الكاملة لمقترح التبرع بـ«الجلود البشرية» بعد الوفاة التأمين السيبراني وأهميته في العصر الرقمي

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.