النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:08 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرشر يشارك الدكتور جلال الشيخ والمهندس أحمد زغلول في حفل إفطار مجموعة (السلمانية جروب) العالم اليوم في أمس الحاجة إلى استلهام معاني ليلة القدر من نشر السلام وإطفاء نيران الفتن الغربية تنفذ توجيهات المحافظ لتحسين حركة المرور أمام موقف الجلاء بطنطا الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات ”حياة كريمة” بقرى زفتى بعد زيادة البنزين.. أحمد إدريس يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق إصابة 9 عمال.. أول صور لآثار حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة بقنا رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة ”طلاب من أجل مصر” بمشاركة أكثر من 2000 طالب شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACID النقل الدولي: تطالب بإعادة النظر في تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار ‏الوقود ‏ ندوة ب”إعلام الغربية” تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن القومي إقبال كبير وأجواء هادئة في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص ”أغابي رمضان”.. إفطار يجمع المسلمين والمسيحين على مائدة واحدة

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.