النهار
السبت 25 أبريل 2026 01:21 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محادثات السلام الإيرانية الأمريكية في باكستان.. ترقب لجولة ثانية وسط نفي إيراني للمفاوضات المباشرة عمرو السمدوني: شراكة السكك الحديدية مع القطاع الخاص تعزز كفاءة النقل «تنظيم الاتصالات» : زيادة استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 36 % والمحمول 12 % رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء الـ44 ويؤكد تجديد العهد لمواصلة مسيرة البناء بينهم حالات خطيرة.. إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة كبوت مع تروسيكل في قنا إصابة طالبة بطلق ناري خاطيء على يد شقيقها في قنا «ألسن عين شمس»: طلب متزايد على خريجي اللغة الصينية في كبرى الشركات أمريكا تصدر تحذيرا عالميا يتهم شركات صينية بسرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي وزير التعليم ينهىء الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى لـ 44 لتحرير سيناء طفرة رقمية تضعنا بالمركز الـ 11 عالمياً.. كيف اقتحمت مصر خارطة الانترنت العالمية؟ تراجع أسعار النفط مع تفاؤل حذر بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية وزير البترول يشهد عمومية ميثانكس مصر ويؤكد: تنمية الكوادر البشرية أولوية لتعزيز تنافسية قطاع البتروكيماويات

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.