النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 03:45 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف أكرم توفيق من العودة إلى الأهلي استعدادا لـ بلجيكا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في سيبوكين بهذا الموعد صبا مبارك تنتصر للعقل في مواجهة العاطفة في ورد على فل وياسمين وزير المالية : احتياجات مصر التمويلية 8–9 مليارات دولار ”كان بيحارب عشان ينقذ ابنه”.. تبرعات علاج طفل تتحول إلى مأساة أسرية ومحاضر في أقسام الشرطة المالية: موازنة 2026 تستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض العجز إلى 4.9% رامي أحمد فتحي خلال فعاليات CAISEC : الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي والثقة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي محافظ بني سويف يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث فرص جذب الاستثمارات والترويج للمقومات الاستثمارية محمد المفتي: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية مكتسبات التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر إقليمياً الأهلي يقترب من التعاقد مع حسين عموتة رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة ”نرهادو” الدولية للأدوية رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديدا لشركة ”نستله”

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.