النهار
الأحد 26 أبريل 2026 02:31 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاولة الأمس ليست الأخيرة.. مسلسل استهداف دونالد ترامب مستمر أحلام على الدكة يزلزل السوشيال ميديا ويفتح ملف العدالة في كرة القدم “PMS” تطلق محطة طاقة شمسية تُنتج 89 ميجاوات سنويًا وتخفض 49 طن انبعاثات تركي آل شيخ يعلن انطلاق تصوير فيلمه التركي ”SOY”| تفاصيل النفط يقفز فوق 105 دولارات.. تحذيرات من “ندرة طاقة” عالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز حقوق الإنسان والطوارئ والبيئة ضمن البرامج.. انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ32 بسقارة د. سمير غطاس: ”واشنطن وطهران تديران الأزمة بعقلية الماضي وهو ما يعقد فرص الوصول إلى حلول” انطلاقة قوية لقطاع البترول في البورصة.. إدراج 10 شركات خلال 60 يومًا وطرح يصل إلى 20% من الأسهم اورنچ تفتتح مركزا لرعاية الأطفال ذوي اضطرابات التوحد بالتعاون مع جمعية «كاريتاس مصر» وصول 66 الف طن قمح روسي لميناء سفاجا 15 ألف فرصة عمل.. «التعليم» تطلق لأول مرة ملتقى أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني لأول مرة.. التعليم تطلق ”أسبوع التوظيف” بـ15 ألف فرصة لخريجي التعليم الفني

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.