النهار
الخميس 19 فبراير 2026 05:00 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. إذاعة صوت العرب تبث آخر مسلسل للفنان نور الشريف “الفاتح صلاح الدين” للعام الثاني علي التوالي.. بروتوكول تعاون بين استادات وبنك الطعام لتنفيذ مبادرات خيرية فى رمضان رصاصة الغدر.. التصريح بدفن جثمان محام لقي مصرعه خلال ذهابه لصلاة التراويح في قنا محافظ الفيوم يتابع ميدانياً حملة لإزالة مباني مخالفة بحي جنوب وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 في الهند رئيس جامعة القاهرة يُكلف الدكتور محمد شوقي سعد بالقيام بأعمال عميد هندسة القاهرة وزير البترول: التشغيل الكامل لميدور يعزز المعروض ويخفض فاتورة الاستيراد علاء نصر الدين: رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه يعزز تنافسية القطاع وزير الاتصالات: نتعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعي بمليار جنيه ..الصرف المتحد يشارك في تمويل مشروع «فيرمونت صن كابيتال» رئيس جامعة الغردقة يزور محافظ البحر الأحمر لتهنئته بثقة القيادة السياسية محافظ الفيوم يبحث سبل الارتقاء بآليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.