النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:09 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير آيت وعلي : الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يأتي بطعم الانتصار بعد قرار مجلس الأمن الذي يؤكد مغربية الصحراء أذربيجان تحتفل بتواريخ مهمة في يومها الوطني بالقاهرة نيابة عن الرئيس السيسي.. منال عوض تلقي كلمة مصر في قمة المناخ COP30 بالبرازيل وزير التعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم نيابة عن الرئيس السيسى.. وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر فى ”قمة القادة” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ”COP30” بالبرازيل محافظ أسيوط: ضبط أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تموينية بديروط بحضور رسمي رفيع المستوى.. انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض محافظ أسيوط: تجهيز 402 مركزًا انتخابيًا و492 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين ناخب بانتخابات مجلس النواب موعد مباراة منتخب مصر ضد فنزويلا بكأس العالم تحت 17 سنة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة نقل المطرب إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير فضيحة أمنية في اللوفر.. كلمة مرور هزيلة تكشف ثغرات وراء سرقة الـ102 مليون دولار

حوادث

القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه فى دار السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مقاول فى دار السلام، صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (14) حكم حبس جزئى ومستأنف وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 6 سنوات ، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو (7,500,000 جنيه) .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى.

ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.

وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.