النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 11:30 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات

حوادث

المحكمة التأديبية تبطل قرار مجازاة مسئولة بالبيئة لاتهامها بإحداث تلفيات

أبطلت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة مستشار بجهاز شئون البيئة بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها من ادعاء التوجيه بتعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة، ما أدى إلى تلفها، وجاء قرار المحكمة بالإلغاء للجزاء بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة.

واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها علي المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وأنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية ، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده ، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

والأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعنة من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له.