النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 07:43 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هند البحرينية تعلق على الحكم النهائي في قضيتها: «انتهت قصة الظلم الذي طالني» منى زكي تعود إلى الدراما بمسلسل «طالع نازل» بعد غياب 3 سنوات من بوابة الرياض.. فضل شاكر يعود إلى جمهوره.. موعد الحفل وطرح التذاكر «مشادة تحولت لمشاجرة».. تفاصيل تعدي شاب على والده وإصابته بكدمات في قليوب مجدي الهواري: محمد فراج قدم شخصية «لعبة جهنم» بعيدًا عن القوالب التقليدية مجدي الهواري لـ«النهار المصرية»: لم نستهدف استعراض العنف في «لعبة جهنم».. وحرصنا على عدم المتاجرة بألم الضحايا بعد رحلة عمر 109 أعوام.. وفاة أكبر معمرات شبين القناطر وسط حزن أهالي تل بني تميم رئيس شعبة المحمول: تأخر مستحقات التجار يفاقم خسائرهم ونطالب بإخراج الهاتف المحمول من السلع الترفيهية نصيحة غير متوقعة من يامال لإدارة برشلونة: ”حمزة عبد الكريم أولى من هالاند منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا بهدف وديا اعتماد 14 وحدة صحية ومستشفى القناطر وفق معايير الجودة الوطنية «جهار» «هيئة البترول» تكشف حصيلة حملات مكافحة تهريب الوقود من أسوان إلى أسيوط.. ضبط 6 أطنان بنزين و48 ألف لتر

سياسة

اعرف تفاصيل الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، إجراءات تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

وفى هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية على النحو الآتى :

- مادة ( 12) يقـدم طـلـب الترخيص بالمنشـأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعـد لـذلك وفقـاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

- مادة (13) في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

تقـوم الـوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لمـا تقـره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحده في مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبـة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.

- مادة (14) لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعـد سـداد الرسوم المنصوص عليهـا بالمادتين (12، 13) مـن هـذا القانون، وتحـدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.