النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 01:16 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببنها أدباء ونقاد : رواية ”المسحور” لابراهيم شعبان تمس اعماق الموروث الثقافي المصري ..وتجسد ملحمة مشوقة للقارئ محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد للأخوة المسيحيين بكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات استعراض قوة بالسلاح ينتهي بالمشدد.. 7 متهمين خلف القضبان 20 عامًا بالقليوبية «أنا عاوز العيدية».. مطران بنها وقويسنا يوزع هدايا عيد الميلاد على محافظ القليوبية ومدير الأمن أنهى مستقبله بالمخدرات.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لشاب بقليوب ترسانة مخدرات وسلاح ومقاومة الشرطة.. المؤبد ونصف مليون جنيه لعاطل بشبرا الخيمة مخدرات قاتلة وسلاح أبيض.. المؤبد و500 ألف جنيه غرامة لتاجر الفيثنيل بشبرا طريق المخدرات لا عودة منه.. السجن 15 عامًا لنقاش وصنايعي إطارات بالقليوبية خضراوات تعزز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض جدعنة الصعايدة.. أهالي دشنا في قنا ينتشلون سائق وينقذوا بضاعته بعد انقلاب سيارة نقل محملة أعلاف

سياسة

اعرف تفاصيل الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، إجراءات تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

وفى هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية على النحو الآتى :

- مادة ( 12) يقـدم طـلـب الترخيص بالمنشـأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعـد لـذلك وفقـاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

- مادة (13) في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

تقـوم الـوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لمـا تقـره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحده في مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبـة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.

- مادة (14) لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعـد سـداد الرسوم المنصوص عليهـا بالمادتين (12، 13) مـن هـذا القانون، وتحـدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.