النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 07:44 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 سبتمبر بالقاهرة.. المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة ياسين منصور يجهز قائمة قوية لانتخابات الأهلي وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الجامبي لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جو عائلي عادى .. إيمان أيوب تعلن أنفصالهما عن زوجها المهندس ياسر الحسيني النائب حسن عمار: الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دولية حاسمة لوقف جرائم الاحتلال شيماء سيف تشارك جمهورها بصورة جمعتها بملكة الإحساس من حفل مراسي الساحل الشمالي إعلام إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال: يقود البلاد إلى عزلة حقيقية انطلاقا من دورها في رعاية الموهوبين.. المهن التمثيلية تطلق مبادرة ” فكرة تبنى بكرة” أسامة شرشر يكتب: ملك إسبانيا يحظي بحب وتقدير الشعب المصري أثناء زيارته للقاهرة الحلامشة تكرم 650 من أبنائها حفظة القرآن الكريم وتعلن عن 6 جوائز عمرة للفائزين متولي السيد ينضم لأبطال حكاية” نور مكسور” بمسلسل ماتراه ليس كما يبدو ملك إسبانيا يترأس لقاء خاص مع عدد من رجال الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

سياسة

اعرف تفاصيل الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية

نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، إجراءات تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

وفى هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية على النحو الآتى :

- مادة ( 12) يقـدم طـلـب الترخيص بالمنشـأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعـد لـذلك وفقـاً للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.

- مادة (13) في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

تقـوم الـوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقاً لمـا تقـره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسبباً أو طلب الاستيفاء لمرة واحده في مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبـة قانوناً، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.

- مادة (14) لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعـد سـداد الرسوم المنصوص عليهـا بالمادتين (12، 13) مـن هـذا القانون، وتحـدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.