النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:47 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب كاف.. إقامة السوبر المصري في نوفمبر 6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي ايهاب سعيد: حريق سنترال رمسيس بداية انطلاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا حارس مدرسة ببورسعيد تحت تهديد كلب وسلاح أبيض الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.