النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 04:24 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدينة مصر تدخل الساحل الشمالي لأول مرة بمشروع على 101 فدان وزير الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحرك عاجل من محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ سور مدرستي برقطا بعد موافقة وزارة الري عبدالناصر زيدان يكشف طلبات الزمالك لبيع خوان بيزيرا إلى شباب أهلي دبي عبدالناصر زيدان يكشف موقف الأهلي من ضم أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد عبدالخالق شعلة يكشف كواليس رحيله عن ديروط: بدأنا الإعداد قبل الدوري بـ8 أيام وكيل عموتة: ما يحدث حملة.. ولا توجد أي أزمة بينه وبين لاعبي الأهلي عبدالناصر زيدان يدافع عن عموتة ويحذر جماهير الأهلي من حملات السوشيال ميديا وفاة شيخ معهد أزهري صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالفيوم.. وضبط السائق منصة «حوار» تفتح ملف البلاستيك.. مقترحات لمواجهة التلوث وتعزيز إعادة التدوير وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع انتظام اليوم الدراسي الأول بمدارس دمنهور ويشهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.