النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 12:59 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياة شرب دقميرة بطاقة ١٠ الاف م٣ يوميا العضو المنتدب لشركة أوزود العقارية يهنئ الدكتور محمد بلال بفوزه برئاسة نادي سموحة أطفالنا في خطر… جريمة “المدرسة الدولية” تكشف الوجه المظلم داخل أسوار المدارس «الصحة»: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية تحذيرات من الشبورة وأجواء معتدلة.. تعرف على طقس اليوم السبت بنك ABC - مصر يواصل تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2025 أبرزهم محمد صلاح ونيمار.. سقوط نجوم الصف الأول في الموسم الجديد رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم بلاده الراسخ للشعب الفلسطيني مراعاة البعد البيئي في تطوير القاهرة التاريخية خفايا القرار.. لماذا تدخل الخطيب في أزمة رمضان صبحي الآن؟ الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل اغتيال هيثم الطبطبائي… ضربة استخباراتية موجعة لحزب الله حلمي عبد الباقي: البلاغ يتعلق بـ”إهانة شخصية”.. وحملات ممنهجة تحاول تشويه صورتي

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.