النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 05:56 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انخفاض كارثي في تبرعات غزة.. صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة مسودة خطة سلام مفصلة تتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائمة بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري نادي بيراميدز يحتفل بتتويجه بلقب أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025 الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل.. التذاكر لم تنفد هل اتضحت ملامح التحالف والشراكة الاستراتيجية المصرية التركية للتكامل مع الحلف السعودي الباكستاني ؟ أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا عمري ما رفعت يدي على واحدة ست… قاموسي لازم أمشي عليه» أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا دائرة علاقاتي صغيرة لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك» «بزنس باي» تعلن إطلاق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة «بزنس باي» تكشف سر تصميم ”وان باي”: كل الوحدات واجهة للاستفادة من ”نور ربنا” عبر بث مباشر.. ”حمزة نمرة” يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد عمرو .. حيث هناك وحده” .. قصة حياة عمرو دياب أحدث روايات الكاتب ابراهيم عيسى

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.