النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:42 صـ 26 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقسيم سوريا.. تفاصيل الاتفاق بين الشرع وإسرائيل النيران تشتعل في سيارتين على الطريق الدائري.. والحماية المدنية تتدخل في اللحظة الأخيرة السفير عبدالله الرحبي يعلن تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الدولي للتمور والعسل 45 دولة وأكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية يجتمعون في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي جامعة طنطا تكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء الغربية وتؤكد دعمها للمتفوقين الصحة تثقل مهارات الصحفيون الطبيون.. وورش مكثفة لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030 سياسيون وأحزاب: البرلمان لن يشهد تغيرًا كبيرًا الفترة القادمة القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات يوجّه الشكر لوزير التعليم العالي ويؤكد مواصلة مسيرة التطوير شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التجاريين برلماني: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التحريض والتشويه منصة إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات البديلة العالم على حافة الحرب: الصين تعلن خطوطها الحمراء وتضع أمريكا أمام معركة القرن

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.