النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:03 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حادث دموى.. النيران تلتهم سيارة إثر تصادم مروع في باسوس وإصابة 5 أشخاص مستحملش الفرحة.. وفاة خمسيني سقط خلال حفل خطوبة نجله إثر أزمة قلبية في قنا نجاح كبير للنسخة الأولى من سلسلة جولف مصر.. الهندي كوشهار بطل البحر الأحمر الدولية جوارديولا يتحدث عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول وحسم لقب الدوري في نوفمبر مصر تطلق مزايدة بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المناطق البكر والمياه العميقة 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية بمشاركة مصر ”شعر بالأرهاق ويجري فحوصات طبية روتينية” .. نقيب الموسيقيين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للكينج روبي تروج لأغنية ” حقك عليا” بالبوستر الدعائي الرسمى دون الإعلان عن موعد طرحها مجلس إدارة نادي صيادلة مصر يهنئ الدكتور محمد عصمت لتوليه رئاسة لجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل* آخر موعد لتقديم العروض 3 مايو 2026... تفاصيل المزايدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.