النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 07:33 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بشير التابعي لـ«النهار»: لو عموتة كسب القمة هيتعمله تمثال من ذهب.. وأحذر من غياب بيزيرا مصطفى يونس لـ«النهار»: الأهلي أفضل من الزمالك.. والقمة ليست حكمًا نهائيًا على عموتة ومعتمد جمال قطعة حشيش داخل المنزل تنقل طفلًا إلى المستشفى في حالة حرجة بالقاهرة النيابة العامة تبحث مع وفد صيني مواجهة الجرائم الإلكترونية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عمر مرموش على مقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري والقناة الناقلة مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية وضبط أسلحة ومخدرات وزير العدل: كرامة المواطن وحسن معاملته في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري غدًا.. مكتبة الإسكندرية تفتح ملف «إعادة البناء» بالتعاون مع مؤسسة «سنوهيتا» النرويجية «قصر الشاي».. جزيرة صغيرة في الإسكندرية تختبئ فيها حكايات الملوك الأهلي يساند محمود طاهر قبل القمة.. وعموتة يعلن قائمة الزمالك إلغاء مباراة في الدوري الإسباني بسبب احتجاجات الجماهير.. ويامال يتصدر المشهد

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.