النهار
السبت 4 يوليو 2026 07:51 صـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الجزاء ويصعد للدور ال16 يلا بينا على دور الـ16.. منتخب مصر يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم تأهل تاريخي.. منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الترجيح ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة:- منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا في انجاز تاريخي إغماء مفاجئ لمدرب حراس منتخب 2007 خلال مباراة مصر وأستراليا ونقله إلى المستشفى قبول دفعة جديدة من المجندين للإنضمام للقوات المسلحة للأشواط الإضافية.. 90 دقيقة تعادل 1-1 بين مصر وأستراليا في كأس العالم آيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو ويكشف أكاذيبها حوله وانهيار 3 مبادئ إسرائيلية في 7 أكتوبر ملعب كنيسة القديسة مارينا بالإسكندرية يتحول إلى ساحة وطنية.. لتشجيع منتخب مصر إمام عاشور يمنح مصر الأفضلية أمام أستراليا في الشوط الأول بمونديال 2026 هل تستغل إسرائيل جنازة المرشد علي خامنئي لضرب إيران؟ رسائل إيرانية من تجهيزات جنازة المرشد علي خامنئي.. ماذا تقول؟

سياسة

تعرف على تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين بالبنك المركزى

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، وذلك وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس التأديب المعنى بمساءلة العاملين في البنك.

ووفقا للقانون

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

واستثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.