النهار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 08:18 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثالث أصغر الهدافين.. حمزة عبد الكريم يدخل تاريخ منتخب مصر مغشوشة ومهربة..احذروا تاجر الشنطة والصفحات والبرامج التلفزيونية .. الدواء يباع بالقانون بالصيدليات فقط الرئيس السيسي: ارتفاع أسعار البترول انعكس على الأسعار في مصر الرئيس السيسي: الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن تكاليف تراخيص السيارات الرئيس السيسي للمسئولين: حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة رابطة البريميرليج تؤكد إدانة مانشستر سيتي في تهم التلاعب المالي الرئيس السيسي: الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد فتوح الرئيس السيسي: مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة الرئيس السيسي: الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.