النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 07:09 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد المقاولين : تأهيل الشركات لعقود الفيديك يدعم فرصها في المشروعات الدولية توصية برلمانية بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين «عمار العقارية» تراهن على السياحة والتعليم التطبيقي في توسعاتها الجديدة في الإسكان الفندقي وزير بولندي: معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على بن جفير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفير سنغافورة يبحثان تعميق التعاون بين البلدين جي دي فانس يكشف تفاصيل التوقيع مع إيران في جنيف 29 عامًا من القيادة والخدمة.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ البابا تواضروس الثاني بذكرى رسامته أسقفًا. حسام حسن يتحدى بلجيكا: جيلنا لا يعتمد على نجم واحد.. وموقف حمزة عبد الكريم من المشاركه:- الشرطة الإيرانية تعلن تفكيك صاروخ ”توماهوك” متطور سقط في فارامين وزنه 500كجم «الكازار» تعرض مشروع أوت ليت تجاري بشرق القاهرة محاولة قرصنة قبالة السواحل اليمنية.. إطلاق نار على سفينة حاويات تمهيدا لاعتلائها وزير الاستثمار يشهد توقيع عقد حق انتفاع مبنى المعرض الدائم بين الهيئة المصرية للمعارض وجهاز تنمية المشروعات

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.