النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 04:28 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لسماع أقوال الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قتل طالب الأكاديمية العربية بالنزهة عودة اختصاصات وزارة الصحة للرقابة على تداول الأغذية الفنانة التشكيلية عزيزة فهمي.. رحيل رائدة الفسيفساء والزجاج الملون تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر بقيمة 100 مليون جنيه إلى 16 يونيو منتخب مصر في مونديال 2026.. بين كسر عقدة الانتصارات وكتابة أول عبور تاريخي للدور الثاني واقف بالبدلة الحمراء وندمان.. ظهور المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان خلال استئنافه على إعـدامه القبض على خال جون نخنوخ بتهمة التورط في وقائع بلطجة وتعدٍ على آخرين يورتشيتش يحسم الجدل: لا مفاوضات مع الأهلي.. ويكشف كواليس رحيله عن بيراميدز 100مليون جنيه.. تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر لجلسة 16 يونيو للاطلاع رئيس الرقابة المالية في مؤتمر CAISEC 2026: الأمن السيبراني ركيزة أساسية للشمول المالي ميدو: مصطفى شوبير هو حارس مصر أمام بلجيكا بنسبة ٩٠٪ موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.