النهار
السبت 6 يونيو 2026 03:50 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم ونظيره الإيطالي يشهدان ختام منتدى التعليم التقني لدول البحر المتوسط أزمة في جامعة الفيوم: اتهامات لإدارة الجامعة والصندوق بـ «احتكار» صرف العلاج وتفنيد رسمي للأسباب توجيهات رئاسية عاجلة بشأن تطوير المنظومة الصحية لدعم المواطنين الرئيس السيسي يوافق على مقترح لتحسين الأجور بهيئة الإسعاف المصرية استقبال رسمي لأبطال السلاح.. وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة المنتخب الوطني بعد تصدر بطولة أفريقيا بكوت ديفوار برصيد 19 ميدالية اتحاد الكرة يكرّم منتخب الناشئين بعد التتويج ببرونزية أمم أفريقيا تي شيرتات سوداء مكتوب عليها الشهيد.. أصدقاء طالب الأكاديمية العربية يطالبون بالقصاص من المتهمين أمام المحكمة النيابة في قضية ”هابي لاند”: إجلاس أطفال على قدميه ضمن وقائع هتك العرض النائب أسامة شرشر ينعى صلاح سعيد الملا فقيد الشباب بمنشية سلطان بمنوف وزير الاستثمار يبحث مع رئيس ASC Water and Energy فرص جذب استثمارات الشركة لمصر السيطرة على حريق مخلفات أخشاب أعلى سطح عقار بالبساتين دون خسائر بشرية تأجيل محاكمة المتهمين فى قتل طالب الأكاديمية العربية

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.