النهار
الأحد 19 يوليو 2026 08:40 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جايبلها عرسان أجانب.. ضبط أب ووسيط للتعرف لإجبار فتاة على الزواج مقابل المال بالغربية خلف اللقطات المتداولة.. تفاصيل جديدة تكشف ما جرى لأب ونجله في طوخ تأجيل عقوبات مخالفات تغطية مونديال 2026.. وإنذار أخير للإعلاميين والقنوات المخالفة ترامب يدعو الجمهوريين لإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا بهجة وفرحة في أولى حفلات الفوم للأطفال بنادي سموحة بنك الإسكندرية يفوز بجائزة ”أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026” من Euromoney لقاء مفتوح مع اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي ”تجارب نسائية في الصحافة والإعلام” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب السجن المشدد 6 سنوات لشخصين حاولا سرقة ”توك توك” بعد استدراج سائقه إلى مقابر المطمر بأسيوط شراكة إستراتيجية بين ”إرادة فاينانس وصندوق الأمم المتحدة للسكان” لدعم الشمول المالي غدا الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.