النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 11:14 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور قبل انطلاق امتحانات تصف العام رفض عربي قاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» واجتماع طارئ للجامعة العربية زيلينسكي يواجه ترامب بشروط حاسمة: لا استسلام ولا تفريط في دونباس أزمة تجنيد غير مسبوقة في إسرائيل تدفع الجيش لطرق باب أبناء العمال الأجانب تعاون مشترك بين ”راية للتجارة والتوزيع” و”إي تدوير” لتعزيز الوعي بالاقتصاد الدائري والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد رئيسة الإعلام التربوي تصنع الفارق: ”رنده رزق” ومسيرة علمية تمتد من القاهرة إلى العالم ضبط دجال نصاب لمس مناطق حساسة في جسد سيدة بدعوى علاجها بالدقهلية ضبط سيدة توجّه الناخبين على التصويت لصالح مرشح بالبحيرة حمو بيكا على الأسفلت.. فحص إجراءات الإفراج عن المطرب الشعبي بعد انتهاء سجنه الداخلية تكشف ملابسات واقعة إلقاء 《ماية نار》 على عامل وسيدة بكرداسة تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بقتل طبيب الساحل

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.