النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 07:48 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة الجامعة العربية تتابع انتخابات مجلس النواب في يومها الاول د.رائد الجبوري : يشيد بنجاح استراتيجية ” الاكاديمية العربية ” في تحقيق التوازن بين التميُّز الأكاديمي والمسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان تدعو لتطوير منظومة النقل العربي على أسس حديثة ترتكز على التحول الرقمي وتوحيد المعايير وتحسين... بعد غياب 9 سنوات.. هبة توفيق: لما رجعت الفن حسّيت بغربة والناس اتغيرت روما تستضيف المؤتمر الوطني التاسع عشر للمهندسين الزراعيين وأخصائيي الغابات لماذا قاطع ترامب قمة العشرين بجنوب افرييا ويصر علي معاقبة نيجيريا ويتجاهل الابادة في السودان ؟ هبة توفيق تكشف كواليس أول لقاء مع أحمد عبد العزيز: كنت مرعوبة منه وطلع لطيف جدًا بعد كان.. فيلم ”عائشة لا تستطيع الطيران” يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش وزير الإسكان يشارك في الجلسة النقاشية ”آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية” بمنتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي عد كان.. فيلم ”عائشة لا تستطيع الطيران” يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة أسبوع النقاد في دورته الـ46 مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ46

سياسة

لائحة ”المشروعات الصغيرة” تحدد إجراءات تخصيص عقارات بحق الانتفاع.. تعرف عليها

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير المزيد من فرص العمل، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات فى خطوة الهدف منها فى المقام الأول التيسير على المواطنين وتشجيع الشباب.

ونصت المادة 72 على " يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها"، ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات.

وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

ووفقا للمادة 52، يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بیع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:

1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابى بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.

2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التى تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.

3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.