النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:38 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فرسان الإرادة يبدعون بمدرسة الأمل… احتفالية ملهمة لذوي الهمم بحضور قيادات تعليم جنوب سيناء تعادل سلبى بدون أهداف بين كوت ديفوار وموزمبيق فى الشوط الاول عماد النحاس يتلقى هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام النصر السعودى أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد الاتحاد السكندرى يتعادل إيجابيا 1 / 1 أمام كهرباء الاسماعيلية فى كأس عاصمة مصر فاركو يتصدر مجموعة الاهلى فى كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبى 2 / 1 من طنطا إلى العالمية...باحث مصري يتوصل لتقنية للكشف المبكر عن الألزهايمر والأمراض العصبية قبل ظهور الأعراض بسنوات منتخب الجزائر يضرب شقيقه السودانى بثلاثية نظيفة فى أمم أفريقيا الإعلامية الدكتورة منى العمدة: ”بودكاست القمة” يرصد التطور العقاري للسوق برؤية 2030 الإعلامية يارا أحمد تتألق في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي بحضور نجوم الفن والإعلام على التريند دلوقتي واستنوا الكليب.. محمد رمضان يستعد لطرح أغنية كأس الأمم الإفريقية رياض محرز يسجل الهدف الثانى للجزائر فى شباك السودان

أهم الأخبار

الحكومة توافق على قانون بشأن أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن| تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.