النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:24 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى كرسي متحرك ومساعدة عينية.. استجابة إنسانية من محافظ المنوفية لطلب طفلة من ذوي الهمم رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يفتتح فعاليات معسكر ريادة الأعمال والابتكار انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق تحت شعار دقيقة وعي تنقذ حياة حافظ لكتاب الله.. جامعة الأزهر بأسيوط تنعى أحد طلابها ”إير كايرو” راعيا وناقلا رسميا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب 7 متهمين أمام الجنايات بتهمة قتل شاب والشروع في قتل 4.. المحكمة تؤجل للمرافعة نادي الترجمة الحديثة بأسيوط يشارك في معرض نورشوبينغ للكتاب بالسويد مدير تعليم أسيوط يستقبل رئيس الادارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى لمناقشة سبل النهوض بالتعليم المجتمعي محافظ أسيوط يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد تطويرها ويخلد اسم المهندسة الراحلة فاطمة عبدالحليم الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.. والأنظار تتجه لكلمة ”باول” نادي الغردقة الرياضي يطلق ”بيت المتطوعين” لدعم العمل الشبابي التطوعي

سياسة

تعرف على شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من الشروط يستطيع من خلالها مجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، نستعرضها فيما يلى:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .