النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 01:12 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد التسهيلات الجديدة.. استئناف العودة الطوعية وتفويج 1200 سوداني إلى الوطن عبر 24 حافلة من وسط القاهرة الطريقة الجازولية تعلن دعمها للقيادة السياسية وتدين أي محاولات تستهدف الأمن القومى لمصر القادرية البودشيشية تهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش الـ27 وتدعو بدوام الأمن والإستقرار للمملكة نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة أحمد جلال.. ابن شبرا الذي أصبح الرقم الصعب في إدارة نجوم الغناء الشعبي الطائفة الإنجيلية: أمن مصر وسيادتها خط أحمر.. وثقة كاملة في القيادة السياسية لحماية الوطن رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير محاسب يحرر محضرًا ضد المنتج مجدي الهواري بقسم شرطة الدقي لامتناعه عن صرف راتبه حجز محاكمة المتهم بقتل البلوجر أمير إسماعيل لجلسة 31 أغسطس للنطق بالحكم تأجيل محاكمة المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي إلى 3 سبتمبر لإنهاء إجراءات التصالح الأهلي يحدد موعد السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي رئيس جامعة بنها يشهد ختام ماراثون مشروعات التخرج.. 541 طالباً يقدمون حلول المستقبل

سياسة

تعرف على شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من الشروط يستطيع من خلالها مجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، نستعرضها فيما يلى:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .