النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:27 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تهديد وسلطة وجسد ضعيف.. تفاصيل هتك عرض طالبة على يد صاحب معرض سيارات بطوخ لمدة 7 ساعات.. إنقطاع المياه عن منطقة الحي الثامن بمدينة العبور الجمعة القادمة Pure Storage تعلن خلال AIDC 2025 عن فوزها بأحد أكبر مشروعات للذكاء الاصطناعي مع الحكومة المصرية مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية من كتاب الأسطورة المجرية ”بوشكاش” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة اختتام فعاليات مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” الوكيل: لدينا الرغبة فى تنمية الاستثمارات مع الجزائر قرار جمهوري بتعيين الدكتور حسام عوض عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية تنفيذ ندوتين لتعزيز ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني بالغردقة وايت سكاي ترافيل تطلق حزمة خدمات سياحية جديدة لتعزيز تجربة السفر للعملاء تسريب مياه يخنق الحياة اليومية بقرية الطرفاية بالبدرشين.. والشارع الرئيسي يتحول إلى “نقطة خطر” مصدر بمحافظة الجيزة يكشف تفاصيل تخفيض رسوم التصالح 25% للمباني خارج الحيز العمراني: قرار لتخفيف الأعباء وإنهاء الملفات المتراكمة | خاص

سياسة

تعرف على شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من الشروط يستطيع من خلالها مجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، نستعرضها فيما يلى:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .