النهار
الخميس 11 يونيو 2026 08:46 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
HDP وطلوع تستقطبان Radisson Blu إلى The Island.. فندق 5 نجوم يعزز جاذبية «لسان الوزراء» الاستثمارية في مارينا 5 رئيس جامعة بني سويف يواصل متابعة امتحانات نهاية العام بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة الجبالي يشهد المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام لبرلمان شباب مصر بمحافظة بنى سويف النائب حسن طارق عمار يتقدّم بشكوى ضد الكابتن أحمد شوبير النصب باسم التعليم.. ضبط كيان وهمي يبيع شهادات “مفبركة” في بنها اختراق كامل للصدر دون إصابة القلب.. قصة إنقاذ طفلة في عملية جراحية نادرة ببنها اعتماد الهوية البصرية الجديدة لمنصات «روزاليوسف» الرقمية تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2026 احكم علينا يا ريس تعبنا من التأجيل.. إنفعال المتهمين فى قضية المخدرات الكبرى داخل القفص خلال مشاركته بأعمال الاتحاد البرلماني العربي.. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية التضامن العربي ودعم القضية الفلسطينية هل سينجح ترامب في لجم إيران؟.. تحليل مهم يكشف التفاصيل القاهرة تستضيف حدثًا طبيًا عالميًا غير مسبوق في طب الأطفال للحالات الحرجة| انفراد الأحد.. وزير المالية أحمد كجوك ضيف صالون ماسبيرو الثقافي

سياسة

تعرف على شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من الشروط يستطيع من خلالها مجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، نستعرضها فيما يلى:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .