الثلاثاء 23 أبريل 2024 02:26 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الشرقية؛ متابعة مستمرة لانتظام حركة حصاد وتوريد الاقماح لشون وصوامع الشرقية في مستهل جولته الخارجية بكوريا الجنوبية الفريق أسامة ربيع يبحث مع السفير المصري بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون في الصناعات البحرية... عفت نصار: الزمالك يستحق مدير فني أفضل من جوزيه جوميز الحديدي: الأهلي سيفوز على مازيمبي..وهذه نصيحتي للاعبي المارد الأحمر أيمن الشريعي: إنبي البطل الحقيقي لدوري 2003 وليس الأهلي مفاجأة جديدة.. اعترافات المتهمة بقتل الصغيرة شرين لسرقة قرطها الذهبي بالدقهلية ”أيادي مصر الشرقية ” إدارة السياحة تنظم معرض لبيع المنتجات اليدوية بجامعة مصر الدولية توريد ٧٥٤٥ طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة أحمد جمال: جوميز ”مخترع” والزمالك يدرس رحيله..والأهلي سيتوج بدوري الأبطال بتكلفة 3.2 مليار جنيه.. محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ”الهجان” يستقبل رئيس جهاز تعمير القاهرة لتفقد إنهاء أعمال التطوير الجارية بالمداخل والحدائق والجزر الوسطى وفداً مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي يتسلم مشروعات الدورة السادسة من جامعة المنصورة

سياسة

تعرف على شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من الشروط يستطيع من خلالها مجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، نستعرضها فيما يلى:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .