النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:22 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية حول ”الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة” وزير الصحة يستقبل وزيرة صحة البحرين لبحث ملفات التعاون المشترك وزير الصحة يلتقي الأمين العام للجنة الوزارية لـ”الصحة في جميع السياسات” بالمملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب العراق.. المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية لماذا تستعد المدن الاسرائيلية للحرب ؟ عضو بالشيوخ: الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع تأكيد على الثقة في الدولة تفاصيل القبض على مديرة مكتب وكيل وزارة الإسكان بمحافظة القاهرة بتهمة تلقي رشوة| خاص أوشاكوف: ترامب لم يرسل أي رسائل إلى بوتين عبر توكايف أكاديمية الفنون تطلق الموقع الإلكتروني لمجلة «الفن المعاصر» لتعزيز النشر الأكاديمي في مجالات الإبداع الفني تحرك مسائي ينقذ الأرواح.. ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة في قلب العبور لهيب مفاجئ يلتهم عزبة الزراعة.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر ببنها

سياسة

تعرف على شروط الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عددا من الشروط يستطيع من خلالها مجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأى منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، نستعرضها فيما يلى:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي .

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة .

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال

(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية .