النهار
الخميس 22 مايو 2025 08:51 صـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توتنهام بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد لعنة مبابي تصيب ريال مدريد وتمنح باريس سان جيرمان قبلة الحياة 360 دقيقة حاسمة في تاريخ بيراميدز المحلي والقاري السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين رئيس البرلمان العربي: إطلاق كيان الاحتلال النار تجاه وفد دبلوماسي في مخيم جنين عدوان يستوجب المساءلة الدولية الكاتب اليمني نزار الخالد يحذر في ذكرى الوحدة الـ35 من عواقب حالة التشظي حصول وحدة الأحمدية بشربين على اعتماد ”جهار” محافظ الدقهلية يستقبل رئيس مجلس الدولة ويضعان حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة وزير الخارجية الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على حافلة مدرسية بـ إقليم بلوشستان هكذا احتفلت” نانسي عجرم ” بعيد ميلاد أبنتها إيناسة محمد وأميرة الفضل تطلقان برنامج ”مود بنات” على قناة السابعة فيفا يفتح نافذة انتقالات استثنائية لأندية كأس العالم من 1 إلى 10 يونيو 2025

حوادث

الداخلية تضبط 201 قطعة أثرية بحوزة مسجل جنائي في الشرقية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية، حال قيامه بالترويج لـ201 قطعة يشتبه فى أثريتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الآثار، وضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر والتنقيب عنها خلسة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار، بإشراف قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بالتردد على دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وحيازته قطع أثرية بقصد التربح من وراء بيعها لأحد عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بإشراف اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية، وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته جوال بداخله تمثال مصنوع من البازلت بطول 60 سم على هيئة سيدة، و200 قطعة عملات معدنية، وبمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.