النهار
الجمعة 30 مايو 2025 04:03 مـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توحيد خطب الجمعة في جميع جوامع المملكة للتوعية بأحكام وآداب الحج غدا .. وصول 500 حاج من أسر الشهداء والجرحى الفلسطينين «برامج تدريبية ودورات توعوية ومهرجان رياضي»...أبرز حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد مساجد بندر أول وثان وزير المالية يتفقد المحطات اللوجستية بموانئ الدخلية والإسكندرية جامعة حلوان تفتح باب التقديم لماجستير الملكية الفكرية للعام الجامعي 2025-2026 وسط إجراءات مشددة...(212134) طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا في القاهرة بمشاركة 4 دول عربية وأجنبية.. المؤتمر الدولي التمريضي الأول لـ”أورام الأطفال” في عصر الذكاء الاصطناعي وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تقديم ”التوعية الشرعية” لمرتادي مسجد التنعيم عبر حزمة من الخدمات الرقمية جيمس للتعليم تتوسع في الخليج عبر شراكة بين إدارة المدارس الأولى وسبارك عضو مجلس الأهلي: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية رئيس الأولمبي السابق: إلغاء الهبوط باطل وغير قانوني ويهدد العدالة التنافسية

حوادث

القبض على مواطن وزوجته حاولا تهريب مخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

واصلت الأجهزة الأمنية مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإحكام الرقابة على كافة المنافذ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

فقد تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط كمية من مخدر الحشيش، وزنت حوالى 3٫550 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة، وبحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته حال محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلان إحدى السيارات " الأجرة"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.