النهار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 12:29 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يصل الدولار إلى 70 أو 80 جنيهًا بنهاية 2026؟.. 3 خبراء يكشفون تأثير الأموال الساخنة والديون على سعر الصرف د. هبة العشري لـ«النهار»: 4 تحديات أمام رواد الأعمال.. والتوجيه و«نموذج الأعمال» يسبقان التمويل صادرات مصر أمام فرصة جديدة مع اكتمال تحرير التجارة مع تكتل الميركسور نجوم الفن والإعلام في فعالية «THE POWER OF HER».. رسائل ملهمة للمرأة في أكتوبر الوردي حمادة الحلو يطمئن الجمهور على والده وينفي خضوعه لست عمليات جراحية بيراميدز يطلق فريق الرديف بقيادة معتصم سالم.. والفريق يبدأ مشواره بثلاثية في منشية حلوان 144 سفينة و25 مليار دولار .. ماذا حقق الحصار الأمريكي على إيران؟ أكرم حسني وآية سماحة يلتقيان في «السادة الأعضاء» على مسرح محمد العلي بموسم الرياض الغائبون عن الأهلي في مواجهة المقاولون.. إمام عاشور على رأس المستبعدين فريق الصيد مواليد 2016 يتألق في افتتاح مبارياته بمنطقة الجيزة لكرة السلة بالأرقام والمستندات.. ميزانية الأهلي 2025-2026 تكشف مفاجآت مالية انطلاق معسكر فيفا لحكمات الكرة النسائية في مركز المنتخبات الوطنية

أهم الأخبار

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

- لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.