النهار
الأحد 24 أغسطس 2025 10:44 مـ 29 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات تفعيل آلية الزناد بإيران في ظل أزمات طاحنة تعاني منها الدولة صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بشأن رغبة الجنود الروس في قتل أنفسهم.. ما القصة؟ الزمالك يتوجه بالشكر للرئيس السيسي بعد تصديقه على قانون الرياضة الجديد مصرع شاب تحت عجلات القطار بطنطا أثناء عودته من عمله وكيل ”تعليم الغربية”: البكالوريا المصرية خطوة نحو تعليم عالمي وتخفيف الأعباء عن الطلاب والأسر ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بدسوق محافظ الدقهلية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان اصطفاف معدات مواجهة الأزمات والكوارث حزمة قرارات استراتيجية في التوظيف والتدريب والامتحانات والأنشطة والتأهيل الرقمي لضمان جودة التعليم وربط الخريجين بسوق العمل انطلاق ندوة “السمات الشخصية القضائية”بمجمع نيابات الإسكندرية مقتل شاب ”أبكم” على يد اخر بأكثر من 20 طعنة في إحدى شوارع كفر الشيخ قرارات عاجلة بعد 7 حالات وفيات وإصابة 28 آخرين في واقعة شاطيء ابوتلات بالإسكندرية ”مياه الغربية” و”الأوقاف” يطلقان مبادرة ”معًا للتنمية” لرفع الوعي المائي والبيئي تحت شعار ”مياهنا أمانة.. تعاوننا يحميها”

سياسة

اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فى القانون

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حيث أشار الى ان الجهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة .

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .

وينص القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض .