النهار
السبت 11 أبريل 2026 05:16 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة ”الجازولي”يهنئ البابا تواضروس الثاني وكافة الطوائف المسيحية بعيد القيامة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول طائرة مساعدات إلى العريش محملة بـ100 طن لدعم أهالي غزة اتصالات النواب :تعديلات قانون تقنية المعلومات علي طاولة البرلمان قريباً بصادرات رقمية 7.4 مليار دولار… بين الصواريخ والبيانات من يكسب معركة العملة الصعبة في ذكرى ميلاد “الخال” عبدالرحمن الأبنودي.. محطات من حياته وكواليس الخلاف مع كوكب الشرق أم كلثوم أطول عزلة رقمية.. انقطاع الإنترنت في إيران يتجاوز حاجز الـ 1000 ساعة في أجواء وطنية مبهجة.. محافظ القليوبية يشارك احتفالات عيد القيامة المجيد بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك بالبر الشرقي مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية يقفز الي 4836 نقطة خلال يناير 2026 التلاحم الوطني يتجلى في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزير المالية: ماتقلقوش . نستهدف خفض الدين إلى 78% وتقليل الدين الخارجي 2 مليار دولار سنويًا

سياسة

اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فى القانون

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حيث أشار الى ان الجهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة .

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير .

وينص القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض .