النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:18 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة لما رصدته «النهار».. تحرك لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في بولاق الدكرور بعد استغاثة عبر جريدة النهار.. المصريون يجمعون أكثر من 150 مليون جنيه لإنقاذ الطفل يوسف المصاب بضمور العضلات ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات..محافظ كفرالشيخ يوجه برصف وتطوير مدخل حي سخا مباحث اهناسيا غرب بني سويف تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النـ ـارية والخـ رطوش كامل الوزير من الإسكندرية: 40 سفينة تجارية و8 ممرات لوجستية عملاقة لتحويل مصر إلى عاصمة التجارة العالمية بتمويل أوروبي.. الإسكندرية تقود ثورة خضراء في فنادق المتوسط ‏ ‏رئيس اتحاد غرف الملاحة البحرية العربية يشارك في احتفالية اليوم ‏البحري العالمي غدًا.. انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية برعاية الرئيس السيسي رئيس جامعة المنصورة يفتح حوارًا مع الطلاب حول الدراسة والمهارات وسوق العمل محافظ البحيرة تفتتح مشروع صرف صحي المعدية بإدكو بتكلفة 400 مليون جنيه «عم جابر».. 32 سنة بيولع شعلة انتصارات رشيد ويحافظ على حكاية معركة فريزر جيلاً بعد جيل «وعد» طفلة الـ10 سنوات تبهر أهالي رشيد بالتنورة.. موهبة صغيرة تخطف الأنظار في احتفالات العيد القومي للبحيرة

تقارير ومتابعات

سحب الرخصة.. تعديلات قانون المرور تتصدى لمخالفى الملصق الإلكترونى

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إنه من ضمن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 أضيف فى العقوبات الخاصة حال عدم وضع الملصق الإلكترونى سيتم توقيع عقوبة على المخالفين بسحب رخصة القيادة والتسيير بدلا من سحب رخص القيادة فقط كما كانت فى السابق.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن قانون المرور سيعاقب من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة نجم عنه وفاة أو إصابة للغير حتى الـ16 عاما بدلا من 18 عاما كما كانت في السابق، كما سينظم لائحة التراخيص لذوى الإعاقة ونوع المركبات التي يسمح لهم بقيادتها من حيث التصميم الفني.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة أقر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا.

وجاءت تعديلات القانون كالآتى: يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولى والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.