النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:56 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي النصر يتوج بكأس السوبر للبوتشيا في افتتاح الموسم الجديد للاتحاد المصري طه حسين.. عميد الأدب العربي الذي اضاء السينما المصرية انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من ألفي مقاتل متى بشاي: حظر استيراد السكر المكرّر لمدة 3 أشهر يدعم الصناعة المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي عنوان: إدوارد يحذر من محاولات النصب باستخدام أسماء الفنانين خبيرة السلامة الرقمية نهى لملوم وعضو شبكة مدربي الاتحاد الدولي للصحفيين توضح لـ«النهار» مفهوم السلامة الرقمية وأبرز تحدياتها عملية خاطفة تشعل شبرا الخيمة.. وتسقط ”صاصا الصاوى” وبحوزته ترسانة مخدرات وسلاح ”مهل تصل إلى 18 شهرًا وإعفاءات واسعة: تفاصيل حوافز الصناعة لدعم المشروعات المتعثرة” عمره 5 أيام.. العثور على رضيع مجهول الهوية مُلقى في شوارع قنا محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب مباحثات بين وزارة البترول ووفد البنك الدولي لتعزيز التعاون في الطاقة والتعدين محافظ أسيوط: انطلاق الدورة التدريبية الأولى بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم الأحد القادم بحضور 1000 مستفيد بديوان عام المحافظة

حوادث

ضبط 7 آلالف قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (74022) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 56974689 جنيه.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للقانون، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.