النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 11:25 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى جديد للطوارئ بمنى.. و٧١ مركزا اسعافيا بمسارات المشاعر .. وتبريد ٨٥ الف متر بمحيط مسجد نمرة رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا «داود» يؤكد على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات المعاصرة تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة ”طاجيكستان والأنهار الجليدية ٢٠٢٥ ..نحو مقاربة جديدة” ندوة بمركز الحوار مملكة البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية بالجهود الذاتية....رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان مسجد «رياض الجنة 2» رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان ندوة بعنوان «التواصل بين الوالدين من أجل التربية الإيجابية» OPPO تُطلق Find N5 القابل للطي لأول مرة في مصر وتحدد معايير جديدة لمستقبل الهواتف الذكية أورنچ مصر تُحدث نقلة نوعية بإطلاق OPPO Find N5 حصريًا لعملائها محافظ كفرالشيخ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يستعرضان مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 150» لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ البحيرة تكرّم مديرى الشئون المالية والتعاقدات لاجتيازهم برنامج تدريبي متخصص

حوادث

ضبط 7 آلالف قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (74022) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 56974689 جنيه.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للقانون، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.