النهار
الأحد 8 مارس 2026 11:36 صـ 19 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قراءة تحليلية في آثار التوتر الإيراني الأمريكي على الدولة والمواطن المصري” ندوة بإعلام أسيوط لمناقشة تأثيرها الوطن الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. هل الضربات الأمريكية الإسرائيلية بداية لحرب كبرى؟ استجابة لأولياء الأمور.. «التعليم» تقرر تعديل موعد امتحانات شهر مارس 2026 بتوجيهات الإمام الأكبر.. ”الحسن والحسين” أصغر إمامين في محراب الجامع الأزهر وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يفتتحان مسجد ”الشيخ دوداي” ويشهدان فعاليات خيرية وقرآنية كبرى بمغاقة لابيد يدعو لتصعيد واسع ضد إيران: تدمير حقول النفط وإسقاط النظام هدف الحرب وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالسودان وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق ”صناع الحياة” المرحلة الثانية من مبادرة ”عيش وملح”.. وتدشين حملة ”وجبة سبورة المحروسة” في درس التراويح..الجامع الأزهر يوضح «أخلاق الحرب في الإسلام خلال جولة مسائية مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لإشغالات المقاهي باللبيني وتكثيف النظافة بالهرم وبولاق محمد بن زايد: لا تنخدعوا في الإمارات «لحمنا مر» وجلدنا غليظ سفير مصر في المغرب ينظم حفل إفطار للجالية ويكرّم عدداً من أعضائها

تقارير ومتابعات

‎التضامن تستعد لصرف معاشات نوفمبر الأسبوع المقبل

يستعد بنك ناصر الاجتماعىُ، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك، لصرف معاشات نوفمبر الأسبوع المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

‎فيما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات أكتوبر من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط.


ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة، على أنه في حال صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له، ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.