النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 01:09 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم في البنك الدولي بواشنطن لبحث تمويل مشروعات الهجرة والتنمية بأفريقيا بهدف ضبط المشهد الإعلامى.. نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ماضي الخميس يكرّم مدحت العدل ويؤكد: أم كلثوم أيقونة تُعيد وهج مصر الفني وتثبت مكانتها الإبداعية عبر العقود نقيب الموسيقيين يفوض طارق مرتضى متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه في القنوات الفضائية هل تخلت الحكومة عن مستهدف 42% من الطاقة الشمسية بحلول 2030؟ ماس محمد رحيم تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى وخطة ترامب للسلام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة يعلن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية المستشار ماضي الخميس يكرم دكتور مدحت العدل ويؤكد: مسرحية أم كلثوم فن فاخر يظهر مكانة مصر الثقافية والإبداعية عبر الزمن في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026.. خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة «مدبولي» يدعو مجموعة العشرين للاضطلاع بدور قيادي في تمويل العمل المناخي

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.