النهار
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:04 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة ”البكالوريا ” إلى 74.28% ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة ”التحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية” بالتعاون مع «إيتيدا» مجلس إدارة الاتحاد يعتمد هيكلة إدارة التحكيم وفقًا لقواعد FIFA مجلس الإدارة يعتمد برنامج إعداد منتخب الصالات الإسماعيلي ينجح في تسوية قضية فراس شواط وإنهاء أحد الملفات المالية والقانونية العالقة أحمد الوكيل: المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات الخدمات ورقمنة أعمال الغرف التجارية د.إسلام وجيد يحصد جائزة Distinguished Service وينتخب عضواً باللجنة العليا للأولمبياد الدولي للمعلوماتية IOI خالد عباس يتابع تقدم الأعمال في برج فوربس بالعاصمة الجديدة ويهنئ بفوز المشروع بجائزة العمارة الدولية لعام مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة ”الكُتاَّب المسلمون للمخطوطات القبطية” الاثنين المقبل محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد دعمه الكامل للمستثمرين بعد أنباء القبض عليه.. ناصر ماهر يشارك في مران بيراميدز موعد التطبيق اقترب.. تفاصيل مهمة عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.