النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 09:16 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجار الإسكندرية يكرمون قنصل روسيا: 10 مليارات دولار تبادل تجاري ومن الضبعة لـ”الروسية” بقناة السويس مؤكدة أهميته في تعميق الريادة الدبلوماسية والتنموية للدولة: ” هدى يسى” :المشاركة بمنتدى العلمين إفريقيا 2026 .. تسهم بقوة... مصر تنقل خبرتها الرقمية إلى مالي.. مباحثات لتطوير الألياف الضوئية والخدمات الحكومية «إي وان» الاستيطاني.. تأجيل جديد لمشروع يهدد بتقسيم الضفة 200 ألف منحة تدريبية و25 مليون يورو.. تفاصيل خطة أورنج العالمية في مصر أوكا يشعل ختام موسم الصيف بـ«صواريخ».. وهتافات «الجينرال» تتصدر المشهد في الإسكندرية ودمياط قطعت أمها حتت في شقة سيدي بشر.. تأجيل محاكمة ”سالي الجباس” لرد المحكمة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ل ” النهار” : أفلام المهرجانات صنعت للجمهور...والحاخام الأخير تجربة صعبة ومختلفة أزمة إيران تتصاعد .. ترامب يضع التفاوض والضربات على الطاولة مدبولي يتفقد مشروعات «تخضير القاهرة» ويستهدف زراعة مليون نبتة خلال عام وزير المالية من «قمة تكني»: 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال «سيني جونة» يطلق بودكاست «لقاء مع الخبراء» لدعم المواهب السينمائية الشابة

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.