النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 04:16 مـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم ختام المرحلة الأولى لدورة سيتي كلوب الرمضانية في كرة القدم استشاري نفسي يكشف تأثير دراما العنف والبلطجة علي المجتمع وزارة الطاقة السعودية : لا أضرار أو تأثر في الإمدادات من مصفاة رأس تنورة بعد محاولة الهجوم عليها بطائرة مسيّرة البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط «القابضة الغذائية»: توريد 2.9 مليون طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” وإنتاج 306 آلاف طن سكر في أكبر حملة للخدمة المجتمعية.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يجهزون 6000 كرتونة مواد غذائية لرمضان إحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالا من الجمهور بلغت قيمتها ملياري جنيه بقصد توظيفها حجم أصول سي آي كابيتال يسجل 153 مليار جنيه خلال 2025 «التعليم» تحسم الجدل: لا زيادة في سنوات المرحلة الابتدائية...والفيديو المتداول ”غير صحيح” وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل شملت 6 مدارس.. تفاصيل جولة مدير تعليم الجيزة لمتابعة انتظام الدراسة بالدقي

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.