النهار
الأحد 31 مايو 2026 10:05 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتظام التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة..توريد 247 ألفًا و290 طن قمح عبر 25 موقعًا معتمدًا بنسبة 88.31% من المستهدف محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الانتهاء من تشطيبات كوبري معلة بطلخا هرب من الحر للموت.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا نهاية مسيرة حافلة بالعطاء.. «قاهر المستحيل» يودع الملاعب بعد 25 عامًا في التحكيم القاصد يعلن نجاح معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في إنقاذ طفل ليبي (13 عامًا) من ورم ضخم بالكبد واستئصال الفص الأيمن بالكامل توافد كثيف للمصطافين على شواطئ مصيف بلطيم في كفرالشيخ قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أولياء أمور مصر» يطلق مبادرة «قيمنا قبل درجاتنا» لمواجهة الغش «أمهات مصر»: متابعة الرئيس السيسي لملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية غدًا.. انطلاق التقديم الإلكتروني لـKG1 بمدارس اللغات الرسمية بالقاهرة 2027/2026 بالصور.. توانا الجوهري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة كالأميرات في لفتة إنسانية منها .. وزيرة الثقافة تسرع في التدخل لحل أزمة المترجم سمير عبدربه 67 جولة مفاجئة تكشف جاهزية المنشآت الصحية بالقليوبية خلال عيد الأضحى

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.