النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 01:54 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركون بالمؤتمر الدولي لدار الإفتاء يشيدون برعاية الرئيس السيسي ويؤكدون أهمية دعم قضايا الأسرة بيرنا المكسيكية تستهدف تعزيز حضورها في سوق الدواء المصري على هامش اجتماعات الخماسية والقوى السياسية والمجتمعية ..وداعة: عودة السودانيين من متضرري الحرب مدخل أساسي لتفعيل الحوار السوداني قبل انطلاق الدراسة.. «أمهات مصر» توجه رسائل مهمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حوار| «من قلب الخيام إلى لجان الامتحان».. عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين يكشف لـ«النهار المصرية» كواليس امتحانات طلاب غزة مصر تحافظ على صدارة البطولة العربية لألعاب القوى بـ 24 ميدالية في اليوم الثالث وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وآخر مستجدات عدد من المشروعات والخدمات بالعاصمة الجديدة زوجته تدير الإمبراطورية وابنته في إدارة إحدى شركاتها.. محمد صلاح يملك عقارات بـ47 مليون دولار في بريطانيا شوبير يكشف مفاجأة جديدة في مستقبل بيزيرا مع الزمالك الأهلي يصطدم بالمقاولون العرب في الدوري المصري.. الأحمر يستهدف الصدارة مباريات اليوم.. ليفربول يواجه أتلتيكو والأهلي أمام المقاولون وفد إعلامي فلسطيني مصري يزور سفارة فلسطين بالقاهرة

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.