النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:07 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
​جيجابايت تتوج حضورها في Gamescom 2026 باطلاق منظومة AORUS INFINITY محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين ”تعليم البحيرة” ترفع استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتطلق مبادرة ”أفضل مدرسة” لصناعة نموذج تعليمى متميز أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.