النهار
السبت 15 أغسطس 2026 07:07 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإيجار المنتهي بالتملك».. كيف يعيد رسم خريطة الصناعة المصرية؟ روتاري التحرير وأسيوط يعززان مشاركتهما المجتمعية بمشروعات مياه الشرب في قرى أسيوط جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمركز السادات.. إحالة المتغيبين للشئون القانونية وتوجيهات عاجلة لتطوير الخدمة الطبية المنتدى المصري الموريتاني يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا تكريمًا للمتفوقين في البرمجة.. «التعليم» تعلن منحة سفر لـ10 طلاب إلى اليابان و50 فرصة تدريبية بالشركات من القاهرة إلى تارانتو.. 18 أغسطس بداية رحلة مصر نحو ميداليات البحر المتوسط تعويضاً للصليبي.. الأهلي يتسلم الاستغناء الرسمي لضم توفيق محمد قادماً من بتروجت بعد عرض رئاسي للسلام.. ما أصل الخلاف بين الكوريتين؟ خلافات الجيرة تشعل مشادة بين سائق وشقيقتين.. والصلح ينهي الواقعة بطوخ صلاحيات كاملة وتغييرات مرتقبة.. حسام حسن يحسم تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر 3 حفلات متتالية في القلعة.. ياسين التهامي ويانوبا وكورال ذوي القدرات الخاصة على مسرح المحكي الطريقة القادرية الكسنزانية تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها الإنساني

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.