النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 09:15 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف علي سلسلة حفلات نجوم الغناء في” يلا ساحل ” العلمين الجديدة صيف 2026.. تفاصيل من قلب الأهرامات.. فودافون مصر تُعلن عن شراكة تاريخية مع النادي الأهلي محمد سليم يطالب بتشديد العقوبات على إلقاء المخلفات في النيل حفاظًا على الموارد المائية تامر حسني يستعد لحفل ضخم بالإمارات 17 أكتوبر المقبل.. تفاصيل بأشهر المؤلفات العربية والغربية..نسمة عبد العزيز ضمن ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف الأربعاء المقبل سمعتها قومت روحت الچيم.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه ” روح” الاتحاد الأوروبي يفتح النار على تيك توك بسبب انتهاك قواعد حماية الأطفال على الإنترنت إصابة 11 شخصاً في حادث مروع بإنقلاب ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر جرفة التيار أثناء الإستحمام.. انتشال جثمان الشاب ”راشد” بعد يومين من البحث بالرياح التوفيقي في بنها 16 دولة تؤكد المشاركة في البطولة العربية للشطرنج.. ومختار عمارة: نعد بتقديم نسخة تاريخية معادلة الردع الجديدة.. كيف يمكن لتايوان تطبيق «النموذج الإيراني» ضد الصين؟ معادلة الاستنزاف الجديدة.. كيف تخسر واشنطن حرب التكلفة أمام إيران؟

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.