النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 10:02 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قائد البحرية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن الحصار البحري مجرد كلام لوكاشينكو: الإجراءات الأمريكية في الشرق الأوسط كشفت الوجه الحقيقي لواشنطن مذكرة تفاهم من 3 صفحات.. أمريكا وإيران تقتربان من وضع اللمسات النهائية لاتفاق سلام دائم رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب الإيرانية أردوغان: ما يجري في غزة يفضح حدود النظام العالمي ويكشف أزمته الوجودية مجلس السلام بغزة يطالب حماس بسرعة معالجة مسألة السلاح الدكتور مدحت الشريف يشيد بمبادرة الدفاع الجوي عن مسابقة للطلاب والباحثين للتصدي للمسيرات المعادية ويصفها بالخطوة الجيدة من الرف إلى الشاشة.. دار الكتب تحتفي بالمخطوط العربي وتفتح بوابة المستقبل الرقمي للتراث هل يلتقي ترامب القادة الإيرانيين وجها لوجه في المفاوضات الجارية في اسلام اباد ؟ فرع التحالف الوطني بالبحيرة وجمعية الأورمان يطلقان قافلة كبرى لدعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع 150 طن من المساعدات الغذائية اللواء محمد عبد الواحد يحلل للنهار دلالات تعيين الكيان سفيرا له بارض الصومال أول مصري...اختيار الدكتور جودة غانم ممثلًا للمجلس الكندي للتعليم

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.