النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:33 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس البرازيل تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب الأم والبنت.. القبض على صانعة محتوى ونجلتها لنشر فيديوهات خادشة لزيادة الأرباح عبر مواقع التواصل وزير التخطيط يبحث مع رئيس مجموعة البنك استراتيجية الشراكة المستقبلية وآليات التمويل المبتكرة موعد مباراة التشيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة النائب العام يشهد ختام ورشة دولية حول آليات التحقيق بجرائم الملكية الفكرية بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيا وفقًا لتصنيف Brand Finance 2026 وزير الكهرباء يبحث مع هيئة المواد النووية تعظيم الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة كيف أصبح قطاع التعهيد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي؟ ..إشادة واسعة بخارطة رئيس «أورا كوميونيكشن» لتعزيز استثمارات الخدمات الرقمية مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم «اورنچ» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «eHealth» لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الرقمية في مصر موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.