النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:14 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي القابضة تحصل على قرض بـ40 مليون دولار من EBRD محمد صلاح يستعد لخطوة جديدة في طرابزون رئيس هيئة للاستثمار والمناطق الحرة يشارك في مؤتمر مبادرة مصر تنطلق بالتصدير في دمياط القبض على سائق ربع نقل عرض حياة طلاب مدرسة للخطر بعد تداول فيديو لاستقلالهم الصندوق الخلفي بالشرقية وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال أغسطس 2026 لو شكيت إن سائق الأتوبيس المدرسي بيتعاطى مخدرات.. اعمل إيه؟ «مكافحة الإدمان» تجيب شوبير يحذر الأهلي والزمالك: القمة ستكون مصيرية استغاثة من ”منشأة النصر” بالدقهلية: تدمير مشاريع ”حياة كريمة”.. مجلس مفاجئ بلا ترشح.. وحذف مئات الأعضاء يهدد أرواح الشباب تحت رعاية انتصار السيسي.. تضامن الأقصر تعلن فتح باب التسجيل لمبادرة ”فرحة مصر” لتيسير زواج 4000 فتّاة ”UNDP” يطلق حاضنة أعمال REEFS لدعم المشاريع التي تحمي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ومنح تصل إلى 20 ألف دولار بسبب أولوية ركن السيارات.. ضبط 5 أشخاص وبندقية خرطوش عقب مشاجرة وإطلاق عيار ناري في الهواء بالبحيرة غدا الأربعاء.. الشمس تتعامد على معابد الكرنك في يوم الاعتدال الخريفي

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.