النهار
الأحد 26 أبريل 2026 03:01 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد رئيس حزب العدل لـ«النهار»: مقترح حبس وغرامة 30 ألف جنيه للزوج الممتنع عن إخطار زوجته بزواجه الثاني لحماية الزوجة الأولى وتنظيم... وزير الرياضة يشيد بإنجازات الجودو المصري في بطولة إفريقيا - نيروبي 2026 النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط إيتيدا وجامعة العريش تؤهلان آلاف الشباب في سيناء لسوق العمل الرقمي وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بألماظة ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية وزارة التخطيط: 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناء بحضور أيمن الشيوي وتامر عبدالمنعم سامح يسري وفرقة رضا يتألقان في إحتفالية عيد تحرير سيناء تمارا حداد لـ”النهار”: نجاح الانتخابات الفلسطينية يُقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين مركز إقليمي جديد لنوكيا في مصر: دعم فني وتشغيل لخدمة الشرق الأوسط وإفريقيا خبير فلسطيني لـ”النهار”: الانتخابات المحلية محاولة لتكريس المرجعية في ظل الحرب والانقسام «بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. مقترح برلماني يشعل الجدل بين أولياء الأمور».. النائبة مي كرم جبر لـ«النهار»: بطاقة رقم... ليفربول يحسم مواجهة كريستال بالاس بثلاثية رغم إصابة صلاح

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.