النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 07:00 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحادث الثالث خلال شهر تصادم سيارة ملاكي بعربة ترام رمل الإسكندرية 498 كشفًا طبيًا ونظارات مجانية.. جامعة بنها تواصل مبادرتها لرعاية صحة تلاميذ القليوبية إحتراق خلفية مقطورة أعلى الدائري في بهتيم.. والحماية المدنية تتدخل سريعًا وتسيطر فوزي: الشكل النهائي لقانون الإجراءات الجنائية يستجيب لواقع العمل القضائي سفير البرازيل بالقاهرة باولينو فرانكو في تصريحات خاصة للنهار : العلاقات المصرية البرازيلية شهدت طفرة في الفترة الاخيرة غير مسبوقة نقابة المحامين تعلن خارطة طريق الانتخابات الفرعية على مرحلتين تبدأ نهاية نوفمبر في أولي تحركاتها القانونية.. دينا الشربيني تحرر محضرات رسميً ضد إعلامية شهيرة بتهمة الب والتشهير انتحار ضابط شرطة إسرائيلي حرقا بعد إصابته باضطراب ما بعد الصدمة مباحثات مصرية – تركية في أنقرة لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية دعوة من نقابة المحامين لانعقاد الجمعية العمومية 6 ديسمبر لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات وسط إقبال جماهيري كبير..أمسية استعراضية مميزة على مسرح البالون بتوقيع فرقة رضا للفنون الشعبية ”صور ” كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا

تقارير ومتابعات

دعوى قضائية لإلزام المجلس العسكري بتسليم جميع السلطات

المجلس العسكرى
المجلس العسكرى
أقام محامٍ وناشط حقوقي مصري دعوى قضائية لإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم كل السلطات التي سلبها إلى السلطات المدنية الشرعية والمنتخبة عبر إرادة شعبية بالانتخابات، وهي مؤسسة الرئاسة ومؤسسة التشريع.وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها الناشط محمد عبدالعال أمام القضاء الإداري أن تولي المجلس العسكري شؤون البلاد كان على أساس ما يُسمى بحال الضرورة التي انتهت بمجرد قيام السلطات المدنية والتشريعية المنتخبة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.وأضاف أنه تم حل مجلس الشعب، وقام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل واغتصب السلطة التشريعية والرقابية رغم وجود مجلس الشورى، فهو يمثل إحدى غرفتي البرلمان وسلطة التشريع ويكون طبقًا للشرعية القانونية والدستورية هو الذي يتولى سلطة التشريع والرقابة حتى يتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب.على صعيد آخر، أقام المحامي زكريا حسن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بعودة العمل بدستور العام 1971 المعطل بالتعديلات الدستورية.ولفت في دعواه إلى أن المجلس العسكري جاءت به ظروف استثنائية قام على أثرها بتعطيل العمل بدستور العام 1971، حتى يتسنى له تولي السلطة بدلاً من الأشخاص الذين حددتهم المادة 84 من دستور العام 1971، موضحًا أن التعديلات الدستورية لا تساوي قوة الدستور لعدم الاستفتاء عليها.