النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:47 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أشرف صبحي: تمكين الشباب في قطاع الطاقة ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة محمد حماد: مصر قادرة على تعزيز دورها كلاعب إقليمي في تجارة وتبادل الطاقة «قريبين».. أول منظومة رقمية للتواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعات جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14 بحضور الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي.. انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر إي آند مصر تطلق أول حملة لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بالتعاون مع ”دورها” انطلاق فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني» انطلاق فعاليات مؤتمر الاهرام التاسع للطاقة بحضور عدد من الوزراء ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين «حرقه حيًا».. إحالة أوراق فني دوكو سيارات للمفتي في جريمة قتل هزّت كرداسة تكريم أوائل الطلاب بمدرسة صلاح سالم الرسمية للغات بإدارة منية النصر جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق شراكة دولية مع جامعة هونغ كونغ للتعليم

حوادث

الدستورية تؤكد صحة إلزام المخطئ بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس علي أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسئولية التقصيرية، التي تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية.

ويقع علي عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر في الدعوي يخضع لطرق الطعن المقررة، ومن ثم يكون النصاب المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.