النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 08:40 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعرف موعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر تحت 17 ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بطريق أسيوط القاهرة الزراعي ننشر أسماء المصابين في حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرصاص أنهى رحلتهم مع الجريمة.. مصرع أخطر تجار المخدرات وضبط كميات بـ96 مليون جنيه حمزة عبد الكريم يتوج أفضل لاعب بعد مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا تخارج ناجح لـ«بلتون لرأس المال المخاطر» من «كاتيديس» في المغرب بنك الطعام المصري: توفير 100 ألف وجبة تغذية لأطفال المنيا بالتعاون مع «كيلانوفا» «أهل مصر لعلاج الحروق» ينظم أول مؤتمر في الشرق الأوسط للابتكارات الطبية 26-27 نوفمبر الجاري الإمارات في الصدارة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر وزير الاستثمار يفتتح الدورة التاسعة من معرض «ديستنيشن أفريقيا 2025» الأربعاء المقبل نقابة الإعلاميين تُطلق حملة ”إعلام مهني لوطن كبير” استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .