النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 09:53 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي أن تكون عيوننا عليهم ونقدم لهم القدوة السفير الحصيني: المبادرة رسالة حضارية تجسد اهتمام المملكة بصحة الإنسان وجودة حياته مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس أطفيح والصف «عبداللطيف» يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في تطوير التعليم الفني والتوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية ننشر توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بروتوكول تعاون بين جامعتي بدر بالقاهرة والعاصمة لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بيراميدز يمنح الفرصة لقطاع الناشئين بخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر نتنياهو: المرحلة الأولى من خطة ترامب على وشك الانتهاء وسنركز الآن على نزع سلاح حماس ڤودافون مصر تحصد جائزتي «أفضل شبكة محمول »و«أفضل إنترنت ثابت »لعام 2025 ماكرون: القادة الأوروبيون لديهم الكثير من الأوراق الرابحة بشأن التسوية في أوكرانيا متنافسين علي جوائز الأفضل.. منظمى ”جولدن جلوب” يعلنون عن ترشيحات النسخته 83

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .