النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:32 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي يعقد اجتماعه الأول بجامعة أسيوط بعد اعتماد تشكيله ولائحته كوحدة ذات طابع خاص الفارس محمود نور يكشف تفاصيل مشاركته في بطولة الجمهورية للفروسية بالإسكندرية محافظ كفرالشيخ يشهد تخريج 100 مزارع بالمدارس الحقلية بأبو شعلان غضب في الشرقية بعد واقعة ”سكب جاز على الخبز” بقرية طحلة بردين بعد فوزه بالمركز الخامس..نور الدين حازم يروي تفاصيل مشاركته في بطولة الجمهورية للفروسية بالإسكندرية انقلاب ميكروباص بالمحلة يتسبب في تعطل حركة المرور وإصابات بين الركاب الكمين الأخير.. الإطاحة بـ”تكايه” قبل ترويج مئات التذاكر السامة ببنها لحظة لعب تنتهي بموت.. انتشال جثمان طفل من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة ”حياة كريمة” تدخل البهجة على طلاب شرق المحلة بتوزيع 100 حقيبة مدرسية مع بداية العام الدراسي نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بمركز القياس والتقويم لمتابعة البرامج التدريبية حفروا سرداب طمعًا في الذهب.. ضبط موظفين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بقنا صدور القرار الوزاري باعتماد برنامجين جديدين بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المنصورة الأهلية

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .