النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 03:41 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«النهار» تنعي وفاة والد زوجة الزميل أشرف عباس مدير تحرير الجريدة ”كاف” يعلن مواعيد مواجهتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 ​ محكمة الهرم تنظر استئناف بوسي على حبسها في شيك بـ6 ملايين جنيه خطب واحدة غيرها.. القصة الكاملة لمشاجرة فتاة وشاب تبادلا الطعنات بالمرج الداخلية تضبط 106823 مخالفة مرورية و48 حالة تعاطٍ للمخدرات بصمة قارية جديدة.. محمد صلاح يبحث عن أول أهدافه الأوروبية مع طرابزون أمام كوبس الفنلندي بترقص بملابس خليعة.. حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة في التجمع ”أزمة الزمالك ليست في الصوت أو التحكيم”.. شوبير يكشف كواليس هزيمة القمة وموقف معتمد جمال الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بتجربة مصر في تطوير المدن الذكية ضبط ورفع 654 حالة وإشغالًا متنوعًا وإزالة 25 إعلانًا مخالفًا بمدينة الحامول بكفرالشيخ مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. الفارس الأبيض يصطدم بصاحب الأرض اليوم في نصف نهائي إفريقيا لليد مات الضمير والإنسانية معًا قبل أن يسقط جسد «عم رمضان» على عتبات مستشفى جامعة بني سويف راجيًا نفس أكسجين

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .