النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 07:20 صـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل المحامي المتهم بحيازة مطواة والتشاجر مع زملائه داخل محكمة قنا أمانة طور سيناء تواصل فعاليات «رمضان الخير» بتوزيع وجبات الإفطار بالطور الجديدة وقرية الجبيل محافظ الفيوم يستقبل وفد اتحاد المهن الطبية للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مهندسي بورسعيد ميلانين 404 تُطلق UV Alert من إعلام القاهرة لنشر ثقافة الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية “وزارة الشؤون الإسلامية السعودية” تدشّن برنامجي خادم الحرمين الشريفين خلال رمضان بالأردن نتنباهو : إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف إقليمي خاص بها لمعارضة إيران 15 منشأة للطب النفسي وعلاج الإدمان تحت المجهر.. مخالفات صارخة بدون ترخيص بالقليوبية غدًا.. رئيس ”الأعلى للإعلام” يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية الفنان خالد النبوي لقناة النيل الثقافية: التليفزيون المصري أعطاني أول بطولة في ”بوابة الحلواني” زيلينسكي يطالب ترامب بمواصلة دعم بلاده في مواجهة روسيا منذر رياحنة يتألق في «أبطال الرمال – الشنفرى» ويقرأ شعر الشنفرى تحت تأثير البنج بعد إصابته

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .