النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 07:54 مـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يهنىء البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى هرجيسا ويجدد الرفض القاطع لأي مساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية محكمة النقض تؤيد حبس تشكيل عصابي 10 سنوات لإجبار شاب على التصوير عاريًا بالفيوم محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الفرنسيسكان الكاثوليكية بكفر الدوار طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مسيرة العطاء بحملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي وفاة سيدة غرقًا في ترعة بكفر الشيخ أثناء استقلالها تروسيكل مع زوجها رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات إيران تدخل مرحلة “الضغط المركّب”: احتقان داخلي، تهديد خارجي، وتحريض إسرائيلي… هل بدأ العدّ التنازلي؟ عماد الدين حسين: بداية جديدة في مجلس النواب 2026 – 2031 ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالأهرام في إطار أعمال اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام.. خالد عبدالعزيز يجتمع بأعضاء لجنة ”صياغة التوصيات النهائية” رفض التدخل الخارجي ودعوة للتعاون المحلي.. ماذا قال زهران ممداني لترامب بعد فوزه بعمدة نيويورك؟

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .