النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 10:03 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا وحدة الأوزون توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي تحشد أعضاءها للمشاركة في مؤتمر الأشعة بوزارة الصحة.. ”العلوم الصحية”: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مؤتمر IPSC Egypt 2025 يختار تيراديكس شريكًا تكنولوجيًا راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة إحتفالأ بمرور 10 سنوات على تأسيسها ”شغّلني” تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد وزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية يلتقيان بطلبة المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون اورنچ مصر تفوز بجائزة الشريك الاستراتيجي الأفضل من Invest-Gate ACE Awards 2025 اطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية اربعين الشراقوة استمرار لجهود جامعة كفرالشيخ في المبادرة الرئاسية «معاً بالوعي نحميها» جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية حول الأمن السيبراني بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب المخدرات.. الإعدام شنقًا على عاطل قتل أب وابنه الصغيرة بعدة أعيرة نارية في قنا محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام تركيا

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .