النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 10:08 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسلسلات إذاعية وسهرات تلفزيونية و17 عام مقالب كوميدية.. تعرف علي أبرز محطات مشوار رامز جلال بعيد ميلاده جروسي: أي اتفاق بين واشنطن وطهران دون الوكالة وهم كبير مستشاري ترامب يكشف كواليس لقاءه مع الرئيس السيسي قاليباف يعتزم التوجه إلى محادثات إسلام أباد مع واشنطن خطوة نحو تعليم بلا حواجز.. بروتوكول جديد لدعم الدمج وتمكين طلاب المرحلة الابتدائية في مصر محمد الكاشف يحتفل بتوقيع أحدث رواياته “الناسخ: لا أحد يعود كما ذهب” بدار صفصافة للنشر والتوزيع وزير البترول: خطة لإنهاء مستحقات الشركاء قبل يونيو وتأمين الغاز عبر 4 سفن تغييز.. وتكامل مع البرلمان لدعم أمن الطاقة شراكة ثقافية جديدة في أسوان: خطة مشتركة لاكتشاف المواهب وتنشيط السياحة الثقافية بدون أى تفاصيل.. محمد إمام يكشف عن مفاجأة لجمهوره ” فما هي؟ ” توسع صيني جديد في مصر.. شاندونج تستكشف فرص الاستثمار في الكيماويات والمنتجات المائية الأهلي السعودي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .