النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 09:18 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بزنس باي» تعلن إطلاق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة «بزنس باي» تكشف سر تصميم ”وان باي”: كل الوحدات واجهة للاستفادة من ”نور ربنا” ترامب يتوقع إبرام صفقة مع إيران لماذا يشهد العالم حراكا واسعا نحو العودة والحنين الي الماضي والاشتراكية في اوربا وامريكا اللاتينية ؟ 3 ملاحظات حول مكاسب إسرائيل الاقتصادية من توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية نجاح فريق طبي مستشفى جامعة أسيوط في إنقاذ حياة سيدة حامل مصابة بورم بالغده النخامية وفاة شاب بالمحلة تتحول إلى قضية غامضة.. شكوك طبية توقف إجراءات الدفن والتحقيق يبدأ مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل.. ماذا يدور في الكواليس؟ إسرائيل تتفكك من الداخل.. مليوني إسرائيلي سيحتاجون إلى دعم الدولة نفسيًا واجتماعيًا كيف يرى المجتمع الإسرائيلي فكرة التطبيع مع السعودية؟.. استطلاع رأي يفجر مفاجأة حارس مرمى نادي بيراميدز: اتمنى أن يحقق الفريق ضربة بداية قوية عند مواجهة ريفرز يونايتد أمطار ميلانو لا توقف المصريين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية 2025

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .