النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:17 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التفاصيل الكاملة لواقعة تسريب غاز الكلور بالإسماعيلية وشهود عيان تروي التفاصيل ”النهار” ترصد موسم الكانتلوب بالإسماعيلية.. حكاية محصول صيفي يصنعه المزارعون سكرتير المحافظة ل”النهار”الخط الساخن يعمل علي مدار الساعة لتلقي بلاغات الطوارئ المديرة التنفيذية لصندوق ”قادرون باختلاف” تشارك في ملتقي كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان ”تمثلات المرأة والطفل القادرين باختلاف في الإعلام العربي” ثلاث خطوات فقط لتظهري أصغر سنًا بدون عمليات تجميل «أكسدة البشرة»: العدو الصامت خلف البشرة الباهتة والتجاعيد المبكرة مصر والصين تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي.. من السينما إلى الأوبرا وحوار الحضارات أكاديمية الفنون تحتفي بمانويل دي فايا.. أمسية موسيقية لعازف الجيتار الإسباني راؤول فييلا بالقاهرة «المترجم في عصر الذكاء الاصطناعي».. ورشة مجانية من القومي للترجمة لتأهيل شباب اللغويين «بيت الفن والفنانين».. 45 عملًا تشكيليًا تجمع مدارس فنية متنوعة في معرض جديد بالأوبرا اللغة الصينية تنضم إلى برامج أكاديمية الفنون.. مسار جديد بمعهد ترجمات الفنون بدءًا من العام المقبل جوزيف عون: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .