النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:50 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: القنابل الموقوتة فى حلف مكة حسين الزناتي: المشروع الوطني للقراءة يعد نموذجاً لصناعة الأمل فيلم Odyssey الجديد يشعل اهتماماً عالمياً.. ويجذب المحتالين أيضاً دراسة بحثية بين ”منصة TOD by beIN وشركة إبسوس (Ipsos)” حول التوجهات الجديدة للجمهور عند متابعة بطولات كرة القدم روائيون ونقاد عن رواية «شبح إلدوريت» .. وتفتح أبوابها للسينما محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق اسم الشاب زياد ”شهيد الشهامة ” على شاطئ البيطاش المميز مشاركة واسعة بإقليم القناة من مختلف الأعمار لاكتشاف أصوات جديدة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية نادى الاتحاد السكندرى يبحث سبل التعاون مع نادى البنك الأهلى مايا مرسي: الجرائم داخل دوائر الأقارب والأصدقاء حوادث فردية متكررة وليست ظاهرة اجتماعية مشاجرة بسبب توقف الميكروباص.. الأمن يحسم الجدل ويضبط طرفي الواقعة بالقليوبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير.. ضبط 1.8 طن خامات ومنتجات داخل مصنع بسكويت بكفر شكر جنايات بورسعيد تحيل أوراق 4 متهمين إلى المفتي في واقعة مقتل شاب الدليفري سيف عبد المنعم

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .