النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 08:08 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب بيراميدز يكشف عن حجم الإصابة التي يعاني منها الشناوي جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري بعد نهاية البطولة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تنتهي من تصفيات الـ ”أون لاين” وتعلن الجدول الزمني للتصفيات المباشرة احتراق مفاجئ بالعبور.. يتسبب بمصرع مستشار مفتحماً داخل مزرعة خيول في ظروف غامضة استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية مكبرة في قنا محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة العليا للتموين لحسم طلبات الأنشطة التموينية وضبط منظومة المخابز والأسواق واحات السيليكون تطلق النسخة الرابعة من فعالية ”Waha Connect” بمدينة السادات التكنولوجية محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكولًا مع وزارة الثقافة لتحويل قصر ثقافة الغردقة لمركز للفنون أمام السائحين استمرار مكاتب التحفيظ بمساجد أوقاف البحر الأحمر افتتاح معرض بريت بطرس غالي ”همسات فجر جديد” 7 ديسمبر سفيرة البحرين لدى مصر : يوم المرأة البحرينية تجسيد لمسيرة وطنية داعمة للتميز والإبداع والابتكار تهديدات بتدخل ترامب وهرتسوج يتمسّك بقراره.. جدل واسع في إسرائيل حول طلب العفو المقدم من نتنياهو وسط انقسام سياسي متصاعد

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .