النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:18 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان.. جاهزية أمنية تواكب طريق استعادة الدولة تعرف على برنامج منافسات اليوم في البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة انطلاق قمة «سيتي سكيب مصر 2026» من العاصمة الجديدة ​شراكة ثلاثية بين «ڤودافون بيزنس» و«السويدي» و«كاساڤا» لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات محمد عبدالجليل: الأهلي يسير بخطى ثابتة.. والزمالك لا يقدم كرة ممتعة لكنه يعرف كيف يفوز قطر تفوز برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بشير التابعي يطالب اتحاد الكرة بكشف حقيقة عقود لاعب الأهلي.. ويهاجم كباتن الزمالك بسبب بيزيرا مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء موكوينا: بيراميدز يبني تاريخه الخاص.. وسننافس الأهلي والزمالك على كل الألقاب موكوينا: مهند لاشين يستطيع اللعب لريال مدريد ويذكرني ببوسكيتس موكوينا يدافع عن موسيماني: حقق نجاحا رائعا مع الأهلي.. وسأحاول مقابلته لهذا السبب وقف تنفيذ قانون فينيسيوس.. يويفا يغير قواعد التحكيم في دوري أبطال أوروبا

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .