الجمعة 26 أبريل 2024 07:28 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف الرياض يفوز على أهلي جده بثنائية في دوري روشن مارسيل خليفة وبيت فلسفة الفجيرة يغنيان من أشعار محمود درويش غدا الجمعة وأوبرا عربية جديدة في الطريق بالفيديو.. «شرشر» يطالب بتدريس دور الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير سيناء بالمدارس والجامعات الهلال يعلن إنتهاء موسم الدوسري مع الزعيم بسبب الإصابة

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .