النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 10:22 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب برنامج ”شباب الصفوة الأفارقة” محافظ القليوبية يفتتح منشآت صحية جديدة لدعم خدمات التأمين الصحي أحياء الإسكندرية غلق ٦١ منشأة وإعدام 140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة والزيوت ضبط 17 كيلو مخدرات بحوزة شقيقين على دائري الفيوم محافظ البحيرة: افتتاح 45 مشروعا جديدا باستثمارات ملياري جنيه فى احتفالات العيد القومى شعبة الجمارك تقليص زمن الإفراج سيزيد تنافسية الصادرات المصرية ويجذب الاستثمارات الأجنبية ”تحت الحصار”.. كتاب مذكرات لابن ترامب يتناول فيها سيرة والده! تحقيق أولي للصين: إنفيديا انتهكت قانون مكافحة الاحتكار المحلي صامويل أومتيتي يعلن اعتزال كرة القدم في الـ31 عامًا من عمره حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة مصر تقتنص الفوز من أوغندا ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة باكستان ترسل شحنة مساعدات إنسانية لغزة عبر مطار العريش

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .