النهار
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:41 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لقاء مشترك بسيئون يجمع الوكيل بارباع بوكيلي حضرموت لشؤون الطاقة والتنمية 15 حافلة على طريق الوطن.. والمهندس وداعة : حصر السودانيين الغارمين والمحبوسين بالسجون المصرية لتسوية أوضاعهم وترتيبات لتفويج المواطنين القادمين من ليبيا... استمرار تفويج طلاب وأساتذة الجامعات السودانيين من مصر….والدكتور عاصم حسن : 20 ألفاً مستهدفون للعودة إلى السودان السفير عبدالمطلب ثابت يكرّم بطل الشطرنج الليبي يوسف الحصادي نبيل فهمي يبحث مع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تعزيز التعاون العربي في ملف الأمن المائي نبيل فهمي يُرحب ببيان الدول الثمانية ويطالب باتخاذ موقف موحد وواضح إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق شبكة الشراكات الشاملة.. الإمارات تعزز موقعها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار مصر والكويت تدعوان لخفض التصعيد وحماية أمن الملاحة في المنطقة ترامب: قد أؤيد مرشحا في الانتخابات الإسرائيلية رغم تفضيلي عدم التدخل برشلونة يقترب من حسم صفقة رودري بذكاء تفاوضي مع مانشستر سيتي.. 76.5 مليون يورو تحسم الصفقة تجديد بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين والأكاديمية العربية للعلوم محافظ كفرالشيخ يترأس لجنة إعداد مؤتمر ”الصناعة والاستثمار” وتحويل موارد المحافظة إلى صناعات ذكية ومستدامة وتوفير فرص عمل

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .