النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:21 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقالة آرني سلوت تشتعل في ليفربول.. كم سيكلف القرار خزينة النادي؟ أوسكار يتابع طاقم حكام مباراة مسار وأسوان من المدرجات رئيس برلمان جورجيا: يصعب علينا التواصل مع الاتحاد الأوروبي دون احترام مصالح بلادنا ما رمزية ودلالات زيارة بابا الفاتيكان إلى تركيا؟ صابرين : أعشق منى زكي.. وتجسيدها لأم كلثوم سيكون مختلفاً تماماً دويتو ”الليلة حلوة” ترند رقم واحد على يوتيوب غناء جنات والحسن عادل منتخب مصر للشابات يتفوق على نظيره الليبي (12 – 0) ويتأهل لنهائي بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاماً في ذكرى رحيل معبودة الجماهير ” شادية” شاركت في قضايا المرأة بأفلامها.. وصوتها دعم الوطن في كل أحداثه قبل المونديال.. هل يحل كأس العرب أزمات منتخب مصر الأول؟ لماذا الهرولة الالمانية لسد فراغ الوجود الفرنسي في الجزائر ؟ هل يتم اعادة انتاج سور برلين الثاني في غزة الشرقية والغربية ؟ مسرح صدى الأهرامات يتألق في ليلة فنية مميزة علي أنغام ”فايا يونان وعبير نعمة ”

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .