النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 10:01 صـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي جامعة حلوان يستضيف بطولة الجمهورية للكاراتيه تصعيد صهيوني خطير ..الشئون العربية بـ«الصحفيين» تستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين:جريمة حرب وشرعنة للقتل خارج القانون كيف تابع المجتمع الإسرائيلي رسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي ترامب بضرورة وقف الحرب؟ جدوى شن عملية برية عسكرية أمريكية على إيران.. خبير يوضح التفاصيل دلالات دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب الجارية كيف قرأ المجتمع الإسرائيلي رسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب الجارية؟ محمد مصيلحي يشيد بقرار وزير النقل”: استثناء النقل البحري من ”الأون لاين” ليحول الموانئ إلى ”خلية نحل” خلال زيارته لمركز طامية.. محافظ الفيوم يواصل جولاته الميدانية الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة سفير مصر في الرباط يستقبل” المخرج المغربي” جمال سويسي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون ويرفضون بأشد العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة... عاجل ... رئيس البرلمان العربي يدين إقرار كنيست كيان الاحتلال لقانون إعدام الأسرى ويعتبرها جريمة إبادة ممنهجة مفتي الجمهورية يشهد احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على إنشائها

حوادث

ضبط 13 هاربا من الإعدام و482 مطلوبا للمؤبد في حملات أمنية

نجحت الداخلية في تنفيذ (2383635) حكما قضائيا متنوعا، بينها (9856) حكما جنايا من بينها (13 حكما بالإعدام – 482 حكما بالسجن المؤبد)، و(727289) حكما جزئيا، و (135414) حكما مستأنفا، و (1173835) حكم غرامة و (337241) حكم مخالفة، وذلك خلال شهر.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".