النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 03:53 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية- التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز المخبز الجديد بسوق الجملة بحوزته 35 كيلو شابو وهارب من 4 قضايا.. مقتل تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا مدير ”تأمين الغربية” يتابع خدمات الكيماوي بالمجمع الطبي.. ويؤكد انتظام العلاج للمرضى النيران تلتهم اتوبيس ركاب على طريق سيدي سالم كفر الشيخ حملات تموينية بمحافظة كفرالشيخ تنجح فى ضبط العديد من القضايا محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي سالم.. مشيدًا بالمشاركة المجتمعية رانيا المشاط: التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية انطلاقا من رؤية الرئيس السيسي نادي صيادلة مصر يدعو إلى مؤتمر عربي صناعي علمي لدعم توطين صناعة الدواء «المشاط» :أدعو القطاع الخاص والباحثين للاستفادة من منصة «آفاق المهن والتوظيف» لمعرفة التوجهات المستقبلية لأسواق العمل بمشاركة 330 متدربًا.. بدء تأهيل القيادات النسائية فى العمل الميدانى بعد وفاة طالب STEM ببني سويف...أولياء الأمور لـ ”النهار”: لدينا مطالب عاجلة لضمان سلامة أبنائنا....نطالب وزيري ”التربية والتعليم والتعليم العالي” بالتدخل سؤال برلماني عاجل بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.