النهار
الجمعة 9 يناير 2026 09:26 مـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا ماتت بسبب امتناعها عن الأكل.. العثور على جثة طالبة متوفية داخل منزلهم في قنا ايلون ماسك يشارك في تحالف اسقاط النظام الايراني 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد حين صمتت الجائزة وتكلم الخطاب.. حكاية حجب «ساويرس» للقصة القصيرة والغضب الذي تلاه في اعقاب العدوان الامريكي علي فنزويلا ماذا سيحدث اذا اراد الزعيم الصيني اعتقال رئيس تايوان او حاول بوتين اعتقال زيلنسكي ؟ نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف الأسواق السياحية المستهدفة عام 2026 كايا كالاس تتحدث عن رسائل للغرب حملتها الضربة الروسية الكبيرة بـ”أوريشنيك” 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد لماذا هدد ترامب كوبا وكولمبيا وايران صراحة بمصير فنزويلا ؟ تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بوادي النطرون التخصصي

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.