النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 02:30 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أمسية بأربيل قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشيدون بأعمال «مسام» في اليمن مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797 «عبداللطيف»: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الهادفة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس مات أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال توصيل أسلاك ضغط عالي في قنا وفد صيني رفيع يلتقي بنائب محافظ الجيزة ومنظومة OMC الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار هل خسرت إيران موقعها في شبكات الربط يآسيا الوسطى؟.. تحليل مهم قصة سرقة شحنة ذخيرة كانت في طريقها للجيش الألماني.. أثارت غضبا واسعا صحيفة «يديعوت أحرنوت» تكشف تفاصيل مهمة بشأن قصة معبر رفح ومصر واسرائيل بعد الإستئناف... إعدام عامل والمؤبد لشقيقة لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخر بالخصوص رئيس جامعة المنوفية وأمين عام ”الأعلى للجامعات” يطلقان فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع تحت شعار ”ابتكار مستدام” محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.