النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:41 صـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ الصرف الصحي صداع مزمن في رأس قرية الشوادفي بكفر الشيخ.. صور رئيس «شؤون التعليم» يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة عاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيس وزيرة البيئة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال النمو الأخضر كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعة جنوب الصين الزراعية عطل مفاجئ يتسبب في إلغاء جلسة تداولات البورصة المصرية أبناء عم طالعين على أكل عيشهم.. ننشر صور ضحايا واقعة سقوط سيارة من معدية دشنا في النيل بقنا شهيدي لقمة العيش.. جهود مكثفة للبحث عن ضحايا غرق سيارة سقطت من معدية في نيل قنا لليوم الثاني عمرو حنفي: مراجعة شاملة لشبكة الطرق ورفع كفاءة الإسعاف للحد من الحوادث أسامة شرشر يكتب: انتبهوا.. مخطط‭ ‬إسرائيل‭ ‬لضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬قادم

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.