النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 06:58 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع كهرباء شرق الغربية يعلن تشغيل السيارات المتنقلة لتقديم خدمات الشحن والسداد بالمناطق المحرومة من مراكز الشحن لليوم الرابع.. الجهاز التنظيمي يشيد بمستوى مرافق مياه الغربية محافظ القليوبية يحسم شكاوى المواطنين.. حلول فورية ومساعدات عاجلة في لقاء شبين القناطر محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي يشهدان الندوة التثقيفية السادسة لشباب الجامعات بجامعة طنطا شهادات مضروبة وأحلام كاذبة.. ضبط مديرة مركز غير مرخص للنصب على المواطنين تسمم غذائي لفتاتين بعد تناول فطير من مخبز شهير بالمحلة جامعة كفر الشيخ تؤكد التزامها بمناهضة كل انواع العنف من خلال الندوة التوعوية جولة مفاجئة.. محافظ القليوبية يتابع سير العمل داخل مجلس ومدينة شبين القناطر منتخب مصر يخسر أمام الأردن بثلاثية ويودع كأس العرب من الدور الأول «TECNO» تطلق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لرفع تجربة متابعة كأس إفريقيا اتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي يعلن اختيار محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي وزير البترول يبحث خطط توسع كارجاس في الدول العربية والإفريقية بعد مشاركتها في أديبك 2025

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.