النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:25 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة 14 من الدوري بعد تعديلها مصطفى فتحي يواصل برنامجه التأهيلي في دبي للعودة «تربية عين شمس» تحتفي بالطلاب الوافدين في أجواء فرعونية حريق يضرب مصنع صابون بالقناطر الخيرية.. ويتسبب في إصابة 3 أشخاص سقوط مصنع الأعلاف القاتلة في الخانكة.. وضبط 100 طن خامات مجهولة تدمر الثروة الحيوانية حريق يبتلع مصنع صابون بالقناطر الخيرية.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر بالأرواح اخر موعد للمشاركة في مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي ٢٠ نوفمبر إنجاز مصري يلفت أنظار أديبك 2025: بحث متقدم يفتح آفاقًا جديدة لإنتاج الغاز في دلتا النيل استقبال حافل لرئيس نقابة البترول خلال مشاركته بندوة “قانون العمل الجديد” في مودرن جاس عمال صيانكو يستغيثون بالرئيس السيسي لإنهاء التكليف بعد 4 سنوات دون تثبيت ”يبدأ الأحد المقبل”.. ما هو نظام الحجز الجديد لتذاكر المتحف المصري الكبير؟ “الليلة الكبيرة” تعود إلى الجمهور في جولة جديدة تجوب الفيوم والمنيا ضمن مسرح المواجهة والتجوال

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.