النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 11:41 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم حسين فهمي وأحمد السقا وشريف عامر.. إعلان الفائزين بجوائز أمال العمدة إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط الأكاديمية العربية ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحتفلان بتخريج 98 شاباً ضمن مشروع ”تنمية المهارات” محافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث برامج إعداد الكوادر وتمكين الشباب والمرأة محافظ القليوبية يتلقى «تمام الغلق» للجان إعادة انتخابات النواب بنسبة 100% من التعليم لتزوير وأختام مزيفة ونصب.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب معلمًا بـ 10 سنوات مشدد ”هيروين وحشيش وسلاح بلا ترخيص”.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بشبرا الخيمة «عايزين الثامنة».. اورنچ تغيّر اسم شبكتها دعمًا للمنتخب الوطني في الأمم الأفريقية بالصور..أميرة فتحي و عاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير جنات لـ يارا أحمد: وفاة والدي وهو بيصلي كانت السبب في صبري مصر تتصدر تاريخ أمم إفريقيا قبل انطلاق نسخة المغرب 2025 صفقة الغاز المصري-الإسرائيلي: 35 مليار دولار، لكنها لا تعوض النقص.‎

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.