النهار
الجمعة 29 مايو 2026 06:16 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يشيد بنجاح موسم الحج ويثمن المستوى الرفيع للسعودية في إدارة الحشود الضخمة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والرقمية في مشهد إنساني مؤثر.. منى زكي تدعم زوجها أحمد حلمي في أصعب لحظاته أحمد سعد بلوك غريب ومختلف بحفله في الغردقة.. ويعلق: كنت مبسوط جدا معاكم بعيد الأضحي.. محافظ القليوبية يقود حملة مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية بعد الوداع الأخير.. أحمد حلمي يستقبل العزاء بجوار مقبرة والدته عقب تشييع جثمانها.. أحمد حلمي يعلن عدم إقامة عزاء آخر لوالدته الراحله حصاد أسبوعي.. التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات كبرى واستعدادات عيد الأضحى تشييع جثمان والدة أحمد حلمي إلى مثواها الأخير بمقابر الشموت مشهد مؤثر.. أحمد حلمي يودع والدته في جنازة مهيبة ببنها الإيكونومست: غزو كوبا سيكون خطأً فادحًا.. وترامب قد يعقد صفقة مع النظام الشيوعي إنهيار شقيقة أحمد حلمي لحظة وصول جثمان والدته إلى مسجد ناصر ببنها عقب أعلانه مفاجأة لجمهوره.. عمرو مصطفى يروج ل ” بيقولك ايه ” بتوقيع الراحل محمد رحيم

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.