النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:17 صـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة كان رايح يبارك لمرشح بالمزمار.. القبض على عنصر إجرامي خطير هارب من 85 سنة سجن في قنا ترامب يناقش القوة الدولية في غزة مع نتنياهو.. ويلوح بضرب إيران تفحم جثة داخل سيارة مشتعلة بطريق شبرا–بنها الحر خلاف مالي يتحول لجريمة طعن.. المشدد 10 سنوات لشقيقين بشبرا الخيمة

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.