النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 11:08 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحالف جديد بين مصر وتركيا يقلق إسرائيل.. ماذا يدور في الكواليس؟ قصة مشروع يفجر صراعاً جديداً بين واشنطن وإيران.. اتفاقات أبراهام سببه مشروع جديد يحقق المصالح الأمريكية والإسرائيلية.. ماذا يدور في الكواليس؟ هل ينجح مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي؟ الأبعاد الاستراتيجية والرمزية لانضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية كيف سعت واشنطن وتل أبيب لجعل الاتفاقيات الإبراهيمية إطارًا دبلوماسيًا واسع النطاق؟ بيان عاجل من الخارجية الفلسطينين بشأن دعوة إسرائيل لاغتيال القيادة الفلسطينية علاء الدين تحتفل بيوم الطفولة غدًا بعروض مبهرة وفقرات ترفيهية للأطفال إل جي مصر تدعم مبادرة “Better Home” لتيسير الزواج في قرى الغربية والدقهلية نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية بطيبة الأقصر لمتابعة انتظام الخدمات رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في الحفل الرسمي لإطلاق التقرير الرائد ”المرأة الفلسطينية : الصمود رغم كل الصعاب” ”المجلس العالمي”: التسامح ضرورة لضمان الأمن والسلم الدوليين وحماية مستقبل الأجيال

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.