النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 04:19 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية الجامعة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الجامعة العربية تشهد حفل توزيع جوائز التميز الحكومي برعاية الإمارات محافظ كفرالشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة اتفاقية بترولية جديدة تعزز الاستثمارات المحلية في خليج السويس بقيمة تفوق 30 مليون دولار بعد تصدره قوائم استماع المنصات الشهيرة... الهضبة يحتفظ بصدارة تريند اكس وزير الصحة: 5% من إجمالي الوفيات على مستوى العالم نتيجة الانسداد الرئوي المزمن مفيش أحلي من أني أقضي عيد ميلادي مع أخواتي.. أحمد العوضي يعلن عن مفاجأة لجمهوره «المصرية اللبنانية» تدعو إلي حوار مجتمعي حول قيمة المرأة في بناء الإنسان والمجتمع إطلاق منصة “Web GIS” لدعم برامج صون الثدييات البحرية قدراتنا بلا حدود.. البحر الأحمر تحتفي بأطفالها من ذوي الهمم طلاب هندسة دمنهور يشاركون في فعاليات معرض “EDEX 2025” لاستكشاف الأنظمة العسكرية الحديثة البورصة المصرية تنظم فعالية ”قرع الجرس” احتفالا بإطلاق المجموعة المتكاملة لشركة ايجيترانس ونوسكو

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.