النهار
الإثنين 7 يوليو 2025 12:02 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشف غموض مقتل عامل زراعي بكفر الشيخ «النور» يدفع بـ السيد خليفة نائب رئيس الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ» بكفر الشيخ KCG التركية للنسيج تدشن استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان استغاثات من سكان البساتين بسبب بلطجي يهددهم بالطوب ومياه النار حساب الأهلي يتغنى بـ إمام عاشور شاهيناز تطرق باب العالمية بأغنية سوا...فيديو بعد دعمها موقف بوتين بشأن قضايا الجندر.. تقارب كويتي - روسي على أرضية القيم المحافظة كريم عبد العزيز يحقق ”سوبر هاتريك” تاريخي في شباك التذاكر المصري.. ينفرد بصدارة نادي الـ100 بـ4 أفلام تخطّت المائة مليون عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ”اشارات” و”حبيبتي ملاك” من البومه الجديد هل تنجح محادثات الدوحة في وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى ؟ انطلاق فعاليات مهرجان مراسي ”ليالي مراسي”.. ورامي صبري وبهاء سلطان يتألقان في الليلة الأولى مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«النهار»: سنتيح لسكان الإيجار القديم تسجيل بياناتهم لمعرفة أقرب الوحدات أو الأراضي المتاحة للاستفادة منها

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.