النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 05:08 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 15 دولة عربية.. اتحاد ألعاب القوى يكشف تفاصيل البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات مصر 2026 أهالي الدلتا يطالبون بمد فترة الاشتراك في المرحلة الأولى لمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة «مستقبل وطن» يوزع 500 حقيبة مدرسية لدعم طلاب كفر البطيخ ودمياط الجديدة احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة:- الأنبا عمانوئيل عياد: مصر وطن واحد.. والاختلاف الديني لا يلغي الشراكة في الإنسانية والمصير بركات وسعد سمير يشاركان في الاحتفالية الكبرى للأهلي بالمنصورة الجديدة الزمالك يهزم بطل جيبوتي 2-1 ويضع قدما في الدور التالي بدوري أبطال أفريقيا (صور) موعد عيد الصليب المجيد 2026 ولماذا تحتفل به الكنيسة مرتين رئيس حزب المصريين: ترويج الشائعات يكشف إفلاس الجماعة الإرهابية رسميًا.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9» 11 سبتمبر.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد النيروز وتستقبل السنة القبطية الجديدة قرار جديد من الكهرباء يزف بشرى لملايين المواطنين بشأن العدادات الكودية

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.