النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 04:00 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يهنئ سعد العتيبي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي البرلمان العربي: فوز هشام الحصري وسعيد السعدي وإحسان بركات وعبد السلام نصية بمناصب نواب رئيس البرلمان العربي ضبط 4 متهمين بسرقة ألواح معدنية من قطار بالشرقية وبيعها لتاجر خردة.. والفرار بعربة كارو منتخب مصر يهزم ”ماكاو” بثمانية نظيفة في كأس العالم تحت 15 سنة قبل ساعات من الحُكم.. تصالح فرد الأمن الأول مع المتهم فى واقعة الإعتداء بسلاح أبيض بالتجمع حادث مأساوي في قنا.. مصرع عامل وابنته بعد اصطدام سيارة بعمود إنارة نبيل فهمي يهنئ سعد العتيبي بانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي انتخاب 4 نواب لرئيس البرلمان العربي من مصر وعُمان والأردن وليبيا ضبط مصور أفراح بالبحيرة يروج لبيع طائرة «درون» بدون ترخيص عبر مواقع التواصل مصطفى الكيلاني لـ«النهار» في قراءة تحليلية لختام مهرجان الجونة السينمائي: دورة استثنائية تؤكد قوة السينما العربية.. ولا مجاملات في جوائز الأفلام الفلسطينية حادث مروع بكفر الشيخ.. مقص يسقط من الطابق الثاني ويخترق رأس طفلة بعد استغاثة الأهالي.. إلغاء نقل طلاب مدرسة الشهيد كمال عبد الرحيم بقنا

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.