النهار
الجمعة 10 يوليو 2026 09:52 مـ 24 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسط أجواء ريفية مبهجة.. حصاد المانجو بالإسماعيلية يتحول إلى تجربة سياحية فريدة استقبال الفراعنة في العلمين.. احتفال بكل المصريين أم بمصر التي يراها البعض فقط؟ ولاء الصبان: احتفاء المصريين ببعثة المنتخب يجسد وحدة الشعب خلف أبطاله لافروف يتهم أوكرانيا بالعمل ضد دول صديقة لروسيا في إفريقيا مصر القومي: الاستقبال الشعبي والرسمي لمنتخب مصر يجسد تقدير الدولة لأبطالها كاف يشيد بمنتخب مصر بعد العودة من مونديال 2026: الجماهير لم تفقد الثقة أبدًا اللي جاي مش لاقي كرسي.. هكذا علق أحمد العوضي علي الإقبال الجماهيرى لفيلم”شمشون ودليلة ” جهار: توحيد جودة الخدمات الصحية هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة في التأمين الصحي الشامل هل تنجح طبخة بولس في تقاسم السلطة بين عائلتي الدبيبة... وحفتر ؟ الابقار الصهيونية تحتل الجولان السوري بدلا من الدبابات ! أستعدادا لمهرجان القلعة الدولى 34.. الأوبرا تطلق فعالياتها الصيفية المتنوعة بالقاهرة والإسكندرية ” تفاصيل ” مها عبد الناصر: منتخب مصر يستحق احتفالًا رسميًا وشعبيًا يواكب إنجازه التاريخي

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.