النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 06:51 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطريق الزراعي يشهد حادثًا مروعًا.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص أمام مستشفى طوخ رئيس مصر للمعلوماتية: حريصون على وضع إطار أخلاقي حاكم لإستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات تحسبًا لتقلبات الطقس قطعت المياه عن المصليين .. أزمة بين متبرعة وإدارة مسجد في الإسماعيلية بسبب رجوعها عن الوقف ومحاولة استرداده مكتبة الإسكندرية أطلقت المسابقة 17 للخط العربي لطلاب المدارس مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ينظم دورة ”فن الأيقونة القبطية” مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم مروع أعلى كوبري قها على الطريق الزراعي ليفربول يستبعد صلاح من مواجهة إنتر.. مفاجئه صادمة نقيب الإعلاميين يشيد بتوجيهات رئيس الوزراء ويعلن جاهزية النقابة للانضمام إلى منظومة مكافحة الشائعات غدًا إطلاق مشروع الأرشيف الوطني لدعم الفرق والمهرجانات المستقلة برعاية وزير الثقافة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية 2026.. والعريش تحتضن مؤتمر أدباء مصر حدود اسرائيل الصفراء في غزة هل تقتل خطة ترامب ؟

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.