النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 01:41 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تعرضه لحالة إغماء في منافسات بطولة الجمهورية.. وفاة السباح يوسف عبدالملك لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2025 نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية “السرشجي” بنقابة الصحفيين رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع مقترح بخطة عمل لاستثمار المتحف الكبير في تنشيط السياحة تضامن الغربية” والأورمان يوفران علاجًا مجانيًا لـ20 مريض فشل كلوي بتكلفة 300 ألف جنيه شهريًا لمدة عام بعد 10 أيام من محاولة إنقاذه.. مصرع شاب وحيد والديه برصاصة الغدر إثر مشاجرة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي» صحة القليوبية تداهم مطحن بن غير مرخص وتضبط 5 أطنان بن مغشوش بالخانكة الأمن يقتحم جحور الإجرام.. الإطاحة بورشة تصنيع أسلحة يديرها 9 متهمين خطرين بالخصوص أسباب الإصابة بفيروس الإيدز وطرق الوقاية منه أحمد فهمي يرد على أنباء ارتباطه بأسماء جلال: هو أنا أطول محمد التاجي يدعم دنيا سمير غانم ويؤكد على أهمية تقدير المواهب الفنية في صناعة السينما والدراما

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.