النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 05:11 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف طلاب صيدلة جامعة بني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر Diabesity لعلاج السكري والسمنة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد بالخطأ خلال مشاجرة مع شقيقه.. القبض على المتهم بقتل والده بطلق ناري في قنا ”تعليم البحيرة”: جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة لاستقبال 1.7 مليون طالب مع بدء العام الدراسى الجديد حالتهم خطرة.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكلين أمام مدخل معبد دندرة في قنا خلال مشاجرة بين أبنائه.. مصرع موظف على المعاش بطلق ناري خاطيء في قنا عاطف عبد اللطيف يثير مشكلة حق الاداء العلني و إلهام شاهين توضح الحقيقة بمهرجان الغردقة السيطرة على حريق داخل فرن شهير ببورسعيد دون إصابات

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.