النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:46 صـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: خطة تأمين شاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتجربة مصر في تنظيم الأحداث العالمية نموذجًا يحتذى به اعتماد دولي جديد.. محطة مياه العبور تحصد شهادات الأيزو في الجودة والبيئة والسلامة ملاحقات أمنية ناجحة تقطع الطريق على تجار السموم.. وتنتهي بضبط 4 مجرمين خطر بالقليوبية مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتابع سير العمل بمستشفى صيدناوي في أولى جولاته الميدانية.. مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة ”المسلماني” في سكاي نيوز: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة السياسات الإعلامية تعقد أولى اجتماعاتها ”الإعلاميين” تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب 2025 مصر تشارك فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية فى هانوى بفيتنام

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.