النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 04:43 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ردًا على واقعة النفايات الطبية الخطرة بالإسكندرية.. «الصحة» تكشف لـ«النهار» التفاصيل وتعلن إجراءات حاسمة محافظة الإسماعيلية ترد على واقعة سيارة جمع القمامة بشارع محمد علي وتحيل السائق للتحقيق ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن و77 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالإسماعيلية الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية هدى يسى : تشكر محافظ الأقصر لتوجيهاته باستعداد المحافظة لاستضافة ”قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي أكتوبر ... تموين بني سويف تحسم الجدل حول جودة المنتجات البترولية بمحطات الوقود إسكندرية تغني مع هيثم شاكر.. كامل العدد يهز المسرح وألبوم جديد يشعل الترقب جامعة الإسكندرية تغزو البحر الأحمر بمشروعات تخرجها.. والبداية من الخرائط الذكية السيسي يقرر ترقية نميرة نجم و23 سفيرا إلى الفئة الممتازة 882 سوداني يغادرون مصر عائدين إلى الوطن ضمن تفويج لجنة الأمل السفير الرحبي : زيارة السلطان هيثم بن طارق لأنجولا تفتح آفاقاً استثمارية واعدة ورجال الأعمال العُمانيون أمام فرص حقيقية تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.