النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 09:42 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا بكي قاليباف بحرقة خلال توديعه المرشد الراحل علي خامنئي ؟ بهاء سلطان يوضح حقيقة إحيائه حفلًا غنائيًا في دولة قطر.. تفاصيل وزير الري ومحافظ البحيرة يتفقدان عددًا من المنشآت والمجاري المائية بدمنهور لمتابعة جاهزية منظومة الري قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.. توافد جماهيري على حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية لمتابعة مباراة مصر وأستراليا بكأس العالم - صور تموين الإسماعيلية يضبط محطة وقود تصرفت في 1200 لتر سولار مدعم بالتل الكبير وكيل تموين سوهاج ينصح بتجنب المنتجات التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم ويدعو للإقبال على العصائر الطبيعية محافظ الإسكندرية شواطئ القطاع الشرقي نسبة الاشغالات 80% والشواطيء المجانية 100% الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة استغاثة فتاة ضد خطيبها السابق بكفر الشيخ سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ومتابعة ميدانية لتفعيل مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بسبب درجات الحرارة العالية إقبال كبير من المواطنين على مصيف بلطيم بعد النجاح الكبير..غرام في الكرنك” يختتم عروضه على البالون وينطلق لمسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية 22 يوليو المقبل رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن تحقيق 7DOGS رقما قياسيا جديد بشباك الإيرادات المصرية

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.