النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 09:21 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الموسيقى في عالم نجيب محفوظ السينمائي».. ندوة بدار الكتب احتفاءً بأديب نوبل «التاء المربوطة في موقع القيادة أسريًّا ومجتمعيًّا».. ندوة مشتركة بين ”الأزهر العالمي للفتوى” و”جامعة طنطا” هشام عطوة في جولة تفقدية بمركز الهناجر للفنون.. واستعدادات لعودة عرض «الأرتيست» الأربعاء المقبل.. موسيقى الحجرة تتألق داخل المتحف القومي للمسرح والموسيقى بالزمالك مفتي الجمهورية يستقبل عددًا من كبار المفتين والمسؤولين للمشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء كتاب عمره ألفا عام يشعل الجدل من جديد!.. قصة «فن الحرب» بعد إعلان مسلسل يوسف الشريف برلماني يطالب بتفعيل دور «الشيوخ» في مراجعة قوانين الانتخابات في ثالث استهداف اليوم .. إسرائيل تشن هجوم على حزب الله في مناطق متفرقة جنوب لبنان وزير البترول يبحث مع مؤسسة البترول الكويتية وكوفبيك ونفط الكويت تعزيز الاستثمارات والتعاون في مصر عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.