النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 05:06 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عون : لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية لبنان: مسألة حصر السلاح تُشكل هدف أساسي والجنوب بين الدعم الإيراني ورغبة فرض سلطة الدولة قرينة الرئيس توجه رسالة تقدير للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتثني على دورهم في بناء الوطن اتحاد الجوجيتسو يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 26 شركة أمريكية لجذب الاستثمارات وزير البترول يلتقي كوادر الثروة المعدنية لبحث التطوير والإصلاحات وزارة البترول تنعي الصحفي ثروت شلبي تكريم الدكتورة داليا لطفي بالمؤتمر الخامس لإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة خبراء الضرائب يطالبون إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية عاجل.. اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية أجواء روحانية وإبداعية في لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الميناء الكبير وتكريم 100 حافظ وحافظة البريد المصري بالتعاون مع ”مصلحة دمغ المصوغات والموازين” خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية.

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.