النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:41 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا ”المطوف الرقمي”.. باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام شيركو حبيب : فرص واسعة لتعميق العلاقات الكوردية - المصرية وتنمية التعاون المشترك بمجالات الاقتصاد والسياحة أبيوسف يحيي حفل في الجريك كامبس .. ونفاد التذاكر قبل أيام الكنيسة الإنجيلية تنظم ندوة في البحيرة عن «التسامح وقبول الآخر» جار نيفين مندور: المطافي لو اتأخرت دقيقتين زمان زوجها كان مات خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد واختلاف مواعيد الصوم محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة بنهاية اليوم الأول دون تلقي أي شكاوى استشاري تغذية يحذر من أضرار المياه الغازية على الصحة أول تعليق من ياسر جلال على انفصال مصطفى أبو سريع كم تبلغ قيمة صفقة الغاز التي وافقت عليها إسرائيل لمصر؟.. مفاجآت كبيرة خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيادات القطاع العقاري والتكنولوجي

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.