النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 07:41 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات في الصدارة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي نقابة الإعلاميين تُطلق حملة ”إعلام مهني لوطن كبير” استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 الأحد.. بدء بث ختمة المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف في إذاعة القرآن الكريم إدارة الإشارة توقع عدد من عقود الاتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركتي البحر الأحمر وقناة السويس للحاويات التليفزيون المصري يُعيد بث حفل افتتاح المتحف الكبير على جميع قنواته مساء اليوم بعد انتهاء مباريات اليوم.. اعرف ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي في قمة ”QS” الدولية بكوريا الجنوبية طاهر محمد : هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب دي لا فوينتي: لا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز.. ويامال سينضم للمنتخب رونالدو يقود قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 جامعة المنوفية تنظم رحلة ترفيهية وثقافية للطلاب الوافدين إلى مدينة الإسكندرية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.