النهار
الجمعة 23 يناير 2026 10:27 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليسوا أطباء.. صحة قنا تُغلق وتُشمع مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بنجع حمادي عطل بسخان ينهي حياة أم وأربعة من أبنائها أثناء نومهم في قليوب واشنطن تفرض عقوبات على ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران سعيد الطنيجي: الكتاب يستشرف تحولات العلم وتأثيرها على الهوية الإنسانية وزير الشباب والرياضة يطلق ”أجازة × مركز شباب 2” عبر تقنية الڤيديو كونفرنس من الجيزة إلى الجمهورية بفضل ربي وبدعم أخواتي.. تيزر ”علي كلاي” يحقق 20 مليون مشاهدة من عيلة دياب عالباب ل فاميلي بيزنس.. طرح البوستر الدعائي لأحدث أفلام محمد سعد وسط أجواء من البهجة.. ” نجمة مصر الأول” تحتفل بعيد ميلادها بمشاركة الأصدقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشارك في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية يعرض أوف سيزون.. كريم الشناوي يعلن بدء تصوير مسلسل ” عنبر الموت ” عراقجي : أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد محمد رمضان يطلق أحدث أغنياته ”sah sah” بمشاركة لارا ترامب

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.