النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 12:01 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيسي يعلن انعقاد اللجنة المصرية الماليزية في الربع الأول من 2027 لتعزيز التعاون المشترك ضوابط جديدة لظهور الأطباء إعلاميا.. حظر الدعاية التي تتضمن ادعاءات بقدرات أو نتائج علاجية غير مثبتة علميا الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي في قمة الدوري رئيس وزراء ماليزيا: نفخر بموقف مصر الداعم لفلسطين ونقدر جهودها الإنسانية الفراعنة في الصدارة.. مصر تسيطر على كؤوس البطولة العربية للووشو كونغ فو بتونس رغم تسريع مشروع أفروديت.. أول غاز متوقع في 2031 وقرار الاستثمار لم يصدر بعد شرط تنظيمي مصري يؤخر إتمام صفقة الاستحواذ على «كابريكورن» للطاقة برشلونة يطارد الانتصار الثامن تواليًا أمام خيتافي في الدوري الإسباني محمد صلاح يستهدف مواصلة التألق أمام سامسون سبور وقيادة طرابزون نحو القمة مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها مانشستر يونايتد ضد توتنهام تطهير خط الصرف بطريق فيديمين وسنهور بالفيوم ورصد 12 مصنعًا مخالفًا

سياسة

السجن والغرامة ومصادرة الأموال عقوبة بيع وشراء الأعضاء البشرية

تنص المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.

ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.

وتحظر المادة (6) التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.