النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 07:48 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. مي الغيطي تروّج لفيلم “The Mummy” في شوارع أمريكا.. وتجتمع مع صُنّاع العمل أمام البوستر العالمي أنغام تعبر الزمن.. فؤاد ومنيب يشعلان المسرح الكبير بمزيج ساحر بين الكلاسيكية وروح الشرق الزمالك يستعد لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للفيفا غدًا أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا حكاية ”لص بولاق” : ذبح طفلة أخيه بسيكن الغدر من أجل سرقة ”حلق ذهب” الزمالك يستقبل مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق في مقر النادي هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ سفير إيران لدى موسكو يكشف شرطا أساسيا للتسوية ومضيق هرمز منظمة معاهدة الأمن الجماعي: ”القانون الدولي” يتراجع و”قانون القوة” يفرض نفسه ترامب يزعم بأن الحظ حالف إيران في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية خسائر طائرات وتكتم رسمي.. غموض يحيط بعملية ”إنقاذ الطيار”الأمريكية داخل إيران وأهدافها الحقيقية إيران ترفض وقف إطلاق النار وتقدم ردًا من 10 بنود.. وترامب يحدد مهلة نهائية قبل التصعيد

سياسة

5 حالات يحق فيها للجهة الإدارية سحب العقارات لإقامة مشروعات استثمارية

نصت المادة (67) من القانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار على أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

1 - الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2 - عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

3 - مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

4 - تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.