النهار
الخميس 8 يناير 2026 02:03 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

سياسة

القانون يلزم بإصدار فاتورة ضريبية لبيع السلع.. اعرف الضوابط الموضوعة

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، لتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.

وأكد التشريع على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، كما أنه يجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ونرصد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للقانون:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار.

اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.