النهار
الخميس 26 فبراير 2026 01:23 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب المغرب بالجامعة العربية تطورات الأوضاع الراهنة وجهود دعم القضية الفلسطينية منتخب مصر يفتتح مشواره في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم بمواجهة مالي اليوم.. منتخب مصر يبدأ مشواره في النافذة الثانية من تصفيات مونديال السلة وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق عُمان تقود مسار التهدئة.. جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف فصل الكهرباء عن عدة قرى بمحافظة كفرالشيخ لساعات محددة وكيل ”زراعة البحيرة”: إدارات التعاون والجمعيات تلعب دوراً حيويا في دعم المزارعين في أول لقاء موسع.. محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين ويؤكد: الإعلام شريك أصيل والعمل الميداني معيار الأداء

سياسة

القانون يلزم بإصدار فاتورة ضريبية لبيع السلع.. اعرف الضوابط الموضوعة

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، لتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.

وأكد التشريع على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، كما أنه يجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ونرصد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للقانون:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار.

اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.