النهار
الأحد 1 يونيو 2025 12:20 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمدة شهر.. محافظة المنوفية يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات أول تعليق من انتصار بعد تكريمها من القومي لحقوق الإنسان الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. موقف زيزو لو الأهلي أو الزمالك مصر هتتقلب.. تعليق شوبير على نهائي إفريقيا بين بيراميدز وصن داونز موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات اليوم.. نهائي أبطال أفريقيا ومواجهات الدوري الإسباني للدرجة الثانية محافظ المنوفية يتفقد انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية مدير تعليم المنوفية: استخدام تطبيق تكنولوجي جديد لضبط الهواتف المحمولة في لجان الشهادة الإعدادية نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات إزالة التعديات عن 80 فدانا بالأقصر الجديدة و15 مخالفة بناء بالساحل الشمالي تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بمدينة الشروق

سياسة

القانون يلزم بإصدار فاتورة ضريبية لبيع السلع.. اعرف الضوابط الموضوعة

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، لتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.

وأكد التشريع على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، كما أنه يجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ونرصد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للقانون:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار.

اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.