النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 02:34 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توروب يستقر على خليفة محمد هاني في كأس عاصمة مصر القليوبية تُعلن توفير 329 فرصة عمل جديدة.. والتقديم مستمر حتى نهاية ديسمبر 2025 سوريا تحتفل بالذكرى الأولى للإطاحة بالأسد: الشرع يدعو لوطن قوي وتوحيد الجهود مجموعة «صحة للرعاية الطبية» توقِّع عقد إدارة «مستشفى خميس» بالعاشر من رمضان ”هجرة الماء” يحصد أفضل سينوغرافيا بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس تقرير كاسبرسكي يكشف أنّ نصف كلمات المرور المخترقة عام 2025 تعرضت للتسريب مسبقاً المدير العام الإقليمي لـ ”فودكس مصر والإمارات” يؤكد ان فودكس تقود تحولًا رقميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي أغانى عالمية وتابلوهات للباليه بمناسبة الكريسماس على المسرح الكبير إسرائيل ترسم حدودًا جديدة.. وحماس تفتح باب تجميد السلاح ضم ممثلين من الصناعة لمجالس الكليات يدعم ربط التعليم بسوق العمل الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي انفجار الهدنة: تايلاند تقصف كمبوديا واتفاق ترامب ينهار

سياسة

تعرف على شروط استحقاق المعاش وصرفه للأبناء حال وفاة المؤمن عليه

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وتنص المادة 100، على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1- العاجز عن الكسب.

2 - الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3 - من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.