النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 01:49 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان مبنى عيادة بدر الشاملة رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع اعمال توصيل شبكات مجمع خدمات الجمله بالغردقة ويتفقد استكمال منظومة الضخ بمنطقة العلام جولة مفاجئة لمدير تعليم القاهرة بمدارس الشرابية لمتابعة انتظام الدراسة هدى يسى تستضيف وزير الصناعة الجديد و تشيد بجهوده خلال حفل إفطار ”الوحدة الوطنية والتعاون الدولي تحت شعار ”في حب مصر... أبو الغيط يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس سلام ويؤكد دعمه لقرارات الحكومة اللبنانية ارتفاع جديد بسعر الدولار ليسجل ٥٠ جنيها تزامنا مع ضرب إيران السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض وزير التموين يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الإمدادات نونو سانتو يمنع آداما تراوري من تدريبات الأوزان في ويستهام بيسكوف : بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2 في منطقة الغرب وزير الزراعة يبحث مع وفد ”الإيفاد” مشروعات التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين

سياسة

قانون الخدمة المدنية يحدد شروط محو الجزاءات التأديبية عن الموظف

تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية علي الموظف، حيث ينص علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ووفقا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.