النهار
السبت 28 فبراير 2026 12:33 صـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل وملفا إيران وغزة على الطاولة بعد تصدره بجائزة أفضل إعلان تشويقي.. محمد رمضان يعلن عن موعد طرح فيلم ” أسد ” واشنطن ترفع العقوبات عن وزير دفاع مالي وقائدين عسكريين عقب تخطيه المليار ونصف.. ”نقصاك القعدة ” لعمرو دياب تضيف إنجاز جديد لقائمة نجاحاته الخارجية البريطانية تطلق تحذيرا لرعاياها من السفر لإسرائيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تعلن مؤشرات نتائج رؤساء النقابات الفرعية العلوم الصحية في إفطار القاهرة.. تنسيق نقابي لتجاوز التحديات السفير المصري بالرباط يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس الرئيس السيسي يوجه رسالة للسودانيين في مصر لا عودة قسرية هيئة الترفيه السعودية توقّع عقد إنتاج مشترك مع قناة MBC مصر لتقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري أسطورة الجدعنة.. حماده هلال يعلق علي مشاركة أحمد السقا كضيف شرف ب” المداح 6 ” في أول حديث صحفي له لـ«النهار».. وزير الشؤون الاجتماعية اليمني يكشف أولويات المرحلة المقبلة

فن

بعد تعديل قانون نقابات المهن التمثيلية.. أشرف زكي: قرار صائب سيساهم في دعم المعاشات

علق الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، على موافقة الحكومة على زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.

ووصف الفنان أشرف زكي في تصريح صحفي، قرار الحكومة الجديد بأنه خطوة صائبة ستساهم في دعم المعاشات وزيادة موارد النقابة.

وعبر أشرف زكي عن سعادته على موافقة الحكومة على هذا الاقتراح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

قرار الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷۸ في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.

إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتي جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة في المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مائة مليم" الواردة في المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة في المادة 58، وعبارة "مائتي جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).

وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).

وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.