النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:11 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل جديدة تكشف كواليس مقتل تاجر أدوات كهربائية علي يد طليقته وإصابتها بشبرا الخيمة حالتهما خطيرة.. إصابة شقيقين إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع عربة كارو في قنا المتحدة تكشف صورا من كواليس” مناعة” قبل عرضه رمضان 2026 أفريقيا تستحق المليار.. كليب players يواصل تصدره اليوتيوب ب2 مليون مشاهدة سينما وجوائز وأدوار مختلفة بالسباق الرمضاني.. أحمد فهيم يعيش حالة من النشاط الفنى خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يدعم النمو ويحفز المستثمرين على دخول السوق غرفة عمليات لـ”المجلس القومي للمرأة” لمتابعة دور المرأة في انتخابات النواب المرتقبة عادل زيدان: قوافل «زاد العزة» دليل على موقف مصري راسخ لا يتأثر بالظروف مبالغ مالية وصلت لـ40 مليون جنيه.. إلغاء حكم حبس مستريح عين شمس 36 سنة وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة البطل هو الجمهور.. تامر عاشور يوجه رسالة عقب حفله بموسم الرياض امين عام الجامعة العربية يدين تفجيرا ارهابيا استهدف مسجدا بحمص تعرض تامر عبد المنعم لأزمة صحية وراء إلغاء عرض نوستالجيا 80\90

حوادث

الداخلية تداهم 13 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الإسكندرية)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف عدد (13) مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرتى قسمى شرطة ( أول العامرية – الدخيلة) بالإسكندرية حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع" بعدد من تلك المراكز العلاجية..

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.