النهار
السبت 14 يونيو 2025 07:48 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استنفار كبير في الكويت بسبب التوترات بالمنطقة إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير تأجيل محاكمة مدربة الأسود ”أنوسة كوتة” في واقعة هجوم نمر على عامل سيرك بطنطا انطلاقة قوية لمهرجان ”أرواح غيوانية” في البيضاء وحفل ختامي ضخم مساء السبت بيان عاجل من الصحة بشأن ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف إنجاز طبي جديد بمبرة المحلة.. استئصال جذري لكُلى مصابة بورم خبيث باستخدام المنظار ”الشلقاني” يطمئن على جودة الرعاية الصحية بالقناطر الخيرية بسبب لهو الأطفال.. تأجيل محاكمة 8 متهمين لشروعهم في قتل 3 أشخاص لأغسطس المقبل بالأرقام.. الشناوي يتفوق على أوستاري قبل مونديال الأندية الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على أن النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية فيكتور جيكيريش يرفض رسميًا عرض مانشستر يونايتد.. وسبورتنج يهدد بالشرط الجزائي الكامل القصة الكاملة لتطور الصراع بين إسرائيل وإيران.. هل تقف أمريكا مكتوفة الأيدي؟

حوادث

الداخلية تداهم 13 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الإسكندرية)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف عدد (13) مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرتى قسمى شرطة ( أول العامرية – الدخيلة) بالإسكندرية حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع" بعدد من تلك المراكز العلاجية..

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.