النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:13 صـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري رقمنة المخطوطات في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الأهلي راحة الأربعاء لإراحة اللاعبين قبل رحلة السفر الشاقة لأمريكا فيفا يكشف عن الفرق الأكثر حصدا للألقاب القارية قبل انطلاق مونديال الأندية

حوادث

تفاصيل القبض على متهم بانتحال صفة ضابط شرطة في المرج

تفاصيل مُثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بالمرج، واعترف المتهم بانتحاله الصفة لحمل المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

وترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة المرج بإيقاف إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وأدعى سائقها أنه ضابط شرطة.

 

وبالفحص تبين أنه عاطل وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و150جرامًا من مخدر الحشيش.

 

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".