النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:15 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة مدير عمل جنوب سيناء يتابع مراقبة ساعات العمل والحد الأدنى للأجور طبقاً لأحكام القانون القليوبية تحتفل بحقوق الإنسان وذوي الهمم.. المحافظ ورئيس جامعة بنها في إحتفالية كبرى طفرة طبية بطوخ.. تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي بتقنية HDF استعدادًا للتشغيل محافظ البحر الأحمر يطلق معرض ”الأكياس الصديقة للبيئة” محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان:- إجراءات شاملة لضبط النمو السكاني مجلس جامعة المنصورة يعتمد إرساء مزايدة الانتفاع بفندق الجامعة ضمن خطة تطوير الأصول وتعزيز الموارد الذاتية إعلانات سيارات وهمية ومغرية تقود للإيقاع بالضحايا.. ضبط عاطلين بالعبور تخصصا في النصب كوت ديفوار تحقق فوزا صعبا بهدف نظيف امام موزمبيق فى أمم أفريقيا

حوادث

تفاصيل القبض على متهم بانتحال صفة ضابط شرطة في المرج

تفاصيل مُثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بالمرج، واعترف المتهم بانتحاله الصفة لحمل المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

وترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة المرج بإيقاف إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وأدعى سائقها أنه ضابط شرطة.

 

وبالفحص تبين أنه عاطل وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و150جرامًا من مخدر الحشيش.

 

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".