النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 05:25 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر يلتقى السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر بالرياض اختتام مبادرة مشروعات الأون لاين وإطلاق مبادرة “جبر الخواطر” وكيل وزارة الخارجية العُمانية يُنعي وزير الثقافة المصري الأسبق خمس عمرات في ختام المرحلة الأخيرة من مبادرة مشروعات الأون لاين بحضور مفتي الجمهورية وكبار العلماء...البيت المحمدي للتصوف يختتم مؤتمر «التصوف بين أدعيائه وأعدائه» مدير «تعليم الجيزة»: المتابعة الميدانية نهج مستمر لتحقيق الانضباط...وأي تقصير سيتم التعامل معه فورًا من غرفة عمليات الحزب.. رئيس الجبهة الوطنية يراقب مجريات جولة الإعادة لانتخابات النواب سفير مصر بالرباط يستقبل بعثة المنتخب المصري لكرة القدم المشارك في بطولة الكان 2025 الرقابة المالية تقر نشر إفصاح مدينة مصر عن نظام الإثابة والتحفيز وزير الإعلام العُماني يُنعي الدكتور صابر عرب السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم الشعب السوداني ومساندته لعبور التحديات المصيرية الراهنة اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي: تصدير العقار يتطلب منظومة متكاملة من السياسات التسويقية والتنظيمية

حوادث

حجز دعوى تطالب بالفصل فى مدى دستورية أدلة تحقيق جريمة الزنا للسيدات للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن أدلة جريمة الزنا، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما تضمنه اولهما من معاقبة المرأة المتزوجة التى ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وما لم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمراة المتزوجة على المرتكب منها فى منزل الزوجية وفيما لم يتضمنه ثانيهما من مد النطاق الشخصى للقيد الوارد به على الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".

وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".