النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 11:19 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات

تقارير ومتابعات

”القومي لحقوق الانسان” يحدد معايير قبول طلبات العفو والإفراج الشرطى بالمجلس

يؤكد المجلس القومى لحقوق الانسان من خلال مكتب الشكاوى التابع له على أنه يتلقى طلبات العفو الرئاسى والتى تندرج ضمن إختصاصات لجنة العفو التى شكلت بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2016 أثناء المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، وقد صدر القرار بتشكيل لجنة وطنية ، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية ، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، و الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية فى القضايا المتعلقة بحرية الرأي مثل التظاهر والتجمهر والنشر والرأى والتعبير ،

كما يتلقى أيضاً الطلبات الخاصة بالإفراج الشرطى والتى تحكمها المادة 52 من قانون السجون وتعديلاتها والتى تنص على :

- يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

- ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل .

- لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام ( 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه والمادة80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب».

ومن ضمن الشروط أيضاُ ماجاء فى المادة 56 من قانون تنظيم السجون والتى تنص على :

- لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه فى أحكام الصادر بشأنه فى الجريمة المدان بها ، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

ويأتى ذلك فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق الانسان على تفعيل إختصاصاته بشأن تطوير آلية الشكاوى بما يسمح لأصحابها التعرف على نوعية تلك الشكاوى وإجراءات التعامل معها ، وهو الأمر الذى يصب فى نشر وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بما يخدم المواطن المصرى.