النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 08:28 صـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاصة طائشة تحوّل نية القتل إلى فاجعة.. حكم بالإعدام شنقاً لعامل والمؤبد لشقيقه بالخصوص مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى ميت سلسيل بالدقهلية دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية» | صور ”الجهرية النقشبندية في الصين”... تصوف يواجه الغلوّ بالمحبة والتسامح رئيس البرلمان العربي يثمن الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية مصرع شخص و إصابة 7 أجانب في حادث تصادم بطريق القصير مرسي علم الغردقة تشهد طفرة في المشروعات المرورية.. فتح محور جديد ورفع كفاءة الطرق لجنة محلية تُجري معاينات إنشائية لمواقع شركة أبو سومة للتنمية السياحية بسفاجا إيديكس 2025.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل وموعد النسخة الرابعة لأهم معرض للسلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد الأستورى طلاق عالهوا...مسلم يطلق زوجته بأحد البرامج ويدلي بتصريحات مثيرة للجدل أسرة” المداح” تدخل بلاتوه التصوير لأستكمال رحلتها بالجزء السادس قدمت لوطني الأنتماء فمنحني الأحتواء.. رسالة محمد صبحي عقب ترشيحة لجائزة الدولة التقديرية 2025

تقارير ومتابعات

تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد العدسوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم ، على مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.يستهدف المشروع الذى قدمه يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي الحيلولة دون إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين ويستبدل التعديل كلمة إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت لكلمة المنع مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات فى حالة المخالفة وجاء نص المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.اما المادة 48 من القانون فتؤكد على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء رايه في الانتخابات او كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم ابداء رايه في الانتخابات او كل من طلب فائدة للقيام بذلك او نشر اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابواكدت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من ابدى رايه في الانتخابات وهو يعلم ان اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين او ابدى رايه منتحلا لصفة غيره او شارك في الانتخاب اكثر من مرة او قام بانتخاب او تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن اشخاص محرومين من الانتخابات.وايد المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل مطالبا ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها، ما يتطلب إلى ضرورة تحويلها إلى جناية.واشار النائب محمد العادلي الى إن الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين، وتحويل هذه الفعلة من جنحة إلى جناية، مؤكدا أن ما ينشده من خلال القانون هو أن يكون المجتمع نظيف فعلا.وفى سياق اخر اجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد والذى قدمه النائب ايهاب رمزى لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانوورفض المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان يكون الموافقة على دور العبادة مسئولية رئيس الوحدة المحلية المختصة لافتا الى انها مسئولية المحافظ .وبالنسبة للمسافات المقررة بين كل دور عبادة واخرى طالب ممثل العدل باستطلاع راي وزارة الاسكان، فى المسافة المحددة فى القانون ب500 متر مطالبا كما طالب بتشديد العقوبة لكل مخالف لنص القانون لا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.ووافق ممثل العدل على حظر اقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية او على الاراضي الزراعية وتخصيص مساحات مناسبة في المدن الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في مصر