النهار
الجمعة 30 مايو 2025 06:55 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

تقارير ومتابعات

تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

مجلس الشعب
مجلس الشعب
كتب : محمد العدسوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم ، على مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.يستهدف المشروع الذى قدمه يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي الحيلولة دون إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين ويستبدل التعديل كلمة إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت لكلمة المنع مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات فى حالة المخالفة وجاء نص المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.اما المادة 48 من القانون فتؤكد على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء رايه في الانتخابات او كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم ابداء رايه في الانتخابات او كل من طلب فائدة للقيام بذلك او نشر اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابواكدت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من ابدى رايه في الانتخابات وهو يعلم ان اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين او ابدى رايه منتحلا لصفة غيره او شارك في الانتخاب اكثر من مرة او قام بانتخاب او تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن اشخاص محرومين من الانتخابات.وايد المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل مطالبا ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها، ما يتطلب إلى ضرورة تحويلها إلى جناية.واشار النائب محمد العادلي الى إن الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين، وتحويل هذه الفعلة من جنحة إلى جناية، مؤكدا أن ما ينشده من خلال القانون هو أن يكون المجتمع نظيف فعلا.وفى سياق اخر اجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد والذى قدمه النائب ايهاب رمزى لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانوورفض المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان يكون الموافقة على دور العبادة مسئولية رئيس الوحدة المحلية المختصة لافتا الى انها مسئولية المحافظ .وبالنسبة للمسافات المقررة بين كل دور عبادة واخرى طالب ممثل العدل باستطلاع راي وزارة الاسكان، فى المسافة المحددة فى القانون ب500 متر مطالبا كما طالب بتشديد العقوبة لكل مخالف لنص القانون لا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.ووافق ممثل العدل على حظر اقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية او على الاراضي الزراعية وتخصيص مساحات مناسبة في المدن الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في مصر