النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 03:21 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الفطر ميدانيًا ويؤكد: لا تهاون في سرعة الاستجابة وجودة الخدمة «تعليم القاهرة» تعلن مقترح جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025 / 2026 «مات وحيدًا»...وفاة معلم بعين شمس داخل منزله والنقابة تتدخل لإنهاء الإجراءات الجيش الإسرائيلي يعترف بقصف مقر لقوات اليونيفيل: نأسف للحادث «سلاح ذو حدين»...أمهات مصر تكشف مزايا وعيوب جروبات الواتساب المدرسية روسيا تستنكر بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية المصرية يحذر من تهديد العلاقات مع الدول العربية الحرس الثوري الإيراني ينفذ هجوم صاروخي واسع يدمر مراكز حيوية بـ عكا وحيفا وتل أبيب وبئر السبع مشهد وطني مشرف.. مطارنة وأساقفة الأرثوذكس يهنئون محافظ القليوبية بعيد الفطر لفتة إنسانية.. محافظ القليوبية يُهدي ذوي الهمم كراسي كهربائية ودراجة لتغيير حياتهم «ريدكون» وبنك الطعام يطلقان حملة رمضان لدعم المزارعين والأسر المحتاجة «بلتون» تطلق أول صندوق استثمار في الفضة بموافقة الرقابة المالية

سياسة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.