النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 08:50 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولي العهد البحريني يحضر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: المتحف يوثق مسيرة الحضارة المصرية ويُبرز أهمية الثقافة بوصفها ركيزة لتعزيز التقارب... إدارة الأزمات تحذر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما شتائم وإشارات فاضحة.. ضبط سائق ميكروباص اعتدى على راكب بسبب الأجرة بطوخ محافظ الدقهلية يشهد حفلًا بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير:- إنجاز تاريخي يعزز السياحة وصرح حضاري يؤكد على المكانة العالمية لمصر محافظ أسيوط يشهد احتفالية كبرى بنادي أسيوط الرياضي تزامنًا مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير القرية كلها بتبكي عليه.. تشييع جثمان موظف صحة قُتل خلال فض مشاجرة في قنا في افتتاح المتحف الكبير ساحة مكتبة الإسكندرية.. سيمفونية من الضوء والتراث والفرح بالأعلام والألعاب النارية.. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير فرحة مزدوجة بقليوب.. عريس وعروسة يحتفلان بخطبتهم وسط الجماهير والمحافظ يشاركهما لحظة العمر الجبهة الوطنية ببورسعيد تشارك في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بتوزيع الأعلام وسط أجواء وطنية منتخب مصر يخسر لقب كأس العالم اليد للناشئين لحساب ألمانيا

سياسة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى إلى السجن 5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.