النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 01:52 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة: الانتهاء من أعمال تطوير المركز التكنولوجي بدكرنس ضبط 300 كيلو جبن غير صالحة للإستخدام الآدمي بأحد المخازن ببنها أذكار المساء اليوم الإثنين 16-6- 2025 الصحة تشارك في ورشة عمل حول الاستثمار في الرعاية الصحية واستشراف مستقبل التشريعات الطبية ”مودة” يطلق معسكرات لتأهيل الرائدات الاجتماعيات على التربية الإيجابية في إطار دعم استقرار الأسرة المصرية انطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية فيلم Materialists يحقق رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر العالمي هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح «رئيس الوزراء» يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيكو ويليامز يعود لواجهة اهتمامات برشلونة مجددًا مرصد الأزهر يُحذّر: القيم في خطر.. والهوية المجتمعية مهدد يورينتي يشكو من الأجواء الحارة: ”الأمر لا يُصدق.. لم أستطع التوقف”

سياسة

”نقابة الصيادلة” تطالب ”وزيرة الصحة” بالتصريح للحاصلين على دبلومات فى مجال التغذية العلاجية بممارسة عملهم

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً للأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين فى مجال التغذية العلاجية وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية، ومقيدين فى جدول الأخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل فى مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائي تغذية علاجية .

وأضافت النقابة انها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل في مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان.

وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها ان الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة وذلك على النحو التالى:

أولاً: فى المادة (1) اشترط القانون 127 لسنه 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد فى جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة .

ثانياً:أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق فى انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة على النحو الأتى :-
1) الجدول العام .......
2) جدول الأخصائيين (وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول)
3) جدول غير المشتغلين ......

ثالثاً: اشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين الأتى :-
•أن يكون الأخصائى مقيداً بالجدول العام بالنقابة .
•أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب .

وبناءاً على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية .

وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية وقيد فى جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.