النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 06:51 صـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسارح الدولة تفتح أبوابها للنشء.. انطلاقة وطنية لاكتشاف مواهب جديدة عبر المهرجان القومي للمسرح المدرسي الثقافة في قلب الأمن القومي: رؤية شاملة لوزارة الثقافة نحو إعادة بناء الوعي وتحديث المنظومة الثقافية في مصر مانيفستو ”ميدان”: تشريح الوثيقة الفكرية لتيار الإخوان المسلح.. من القطبية إلى ”تأصيل الإرهاب” لليوم الرابع على التوالي... تطبيق قرار غلق المحلات التجارية بالدقهلية ضبط طن و100 كجم دواجن مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بمركز بيلا بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة سفير الإمارات لدى مصر يثمن لقاءه مع شيخ الأزهر…تناول قيم الاعتدال وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب السعودية تُفعّل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة شراكة ممتدة بين «Famp;M Oilfield Services» و«Voestalpine» لتعزيز حلول أنابيب النفط والغاز في مصر اختيار الدكتور عمر فطين لقيادة الجلسة الختامية لورشة الذكاء الاصطناعي تحت رعاية السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والجامعة الأمريكية بالقاهرة «السهام البترولية» تتألق في إيجيبس 2026 بجناح مميز وإقبال واسع من الزوار

تقارير ومتابعات

تشريعية الشعب تُقر قانون تجريم المتستر على جرائم التعذيب

كتب: محمد العدسوافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على إقرار المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان، والخاص بإدخال تعديلات على مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجرائم التعذيب.وتنص المادة الأولى من القانون على كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص، أو شارك فى تعذيبه، أو أمر أو حرض عليه، لحمله على الاعتراف، يعاقب هذا الموظف العام بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجنى عليه من جراء التعذيب يعاقب من عذبه بالعقوبة المقررة فى القتل العمد.ولا تعاقب المادة المتورط فى جريمة التعذيب فقط، بل شملت أيضاً معاقبة من شرع بالقيام فى الجريمة، كأن يقوم ضابط الشرطة أو المتورط فى التعذيب بإحضار شخص لمساعدته فى توثيق أطراف ضحية التعذيب، حيث يتم توقيع عقوبة الشروع فى التعذيب - السجن المشدد على كل من ساهم وساعد فى عملية التعذيب، بالإضافة لما سبق، أقرت المادة بمعاقبة كل شخص علم بجريمة التعذيب أو شاهدها، ولم يبلغ عنها بالحبس لمدة سنة.وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، لافتا إلى أن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوة، وليس تعذيبا.من جانبه طالب النائب يونس مخيون، بأن تشمل العقوبة الرئيس والمرؤوس، مبينا أن الرادع الوحيد فى هذه الحالة هو العقوبة، مشيراً إلى أن معاقبة الاثنين سيمنع تعذيب أحد بعلم الآخرين، حتى ولو لم يشتركوا فى التعذيب.كان صبحى صالح وكيل اللجنة قد طالب بمعاقبة كل من يقوم بجريمة التعذيب، سواء بغرض الحصول على اعتراف، أو لأى سبب آخر، قائلا افرض الضابط جايب شخص علشان يطلع عين أهله، وعلشان مش عاجبه منظره أو علشان كلمه بطريقة معجبتوش.ورد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، على ما قاله صالح بتأكيده على وجود عقوبة أخرى لهذا الأمر فى هذا القانون، وهى عقوبة استعمال القسوة