النهار
السبت 13 يونيو 2026 02:45 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تُلزم مصر للطيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة إسطنبول في ظل خرطوم آمنة مطمئنة : موسى يوسف : ديوان الزكاة يستقبل آلاف العائدين من مصر وأوغندا ويؤكد جاهزيته لتوسيع التفويج «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات قرار عاجل من ”الأعلى للإعلام” ضد قناة ”النهار” ومسؤول حساب ”أحمد شوبير” مع انطلاق كأس العالم.. «الحزاوي» تدعو الأسر لاستثمار الحماس الكروي في التربية الإيجابية فنزويلا تعلن عن تسرب جديد في مياهها مصدره ترينيداد وتوباغو رئيس لجنة الأمل محمد وداعة يعلن بدء العودة الطوعية للسودانيين بالقطار والباخرة..ويؤكد أهمية الالتزام بحمولة الأمتعة قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أمهات مصر» تُكثّف المبادرات التطوعية لدعم الطلاب وأولياء الأمور وسط قصص انسانية على أبواب الوطن …أطقم طبية ومتطوعو ”الأمل” .. عمل دؤوب وعناية مكثفة بالعائدين إلى السودان عبر مسار العودة... استولوا على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.. تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 15 يوما لاتهامهم بإعادة بيع التذاكر بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية... التقارير اثبتت بشكل لاشك فيه ان المضبوطات من المواد المخدرة.. النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى تطالب بإعدام المتهمين

حوادث

الإدارية العليا تقضى بأحقية أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الخاصة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة علي حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلي معاش الأجر المتغير.

وقالت المحكمة، إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير، تأسيساً علي أن الحكم مفسراً لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمة العلاوات الخمس، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته مع ما يترب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم، وباطلاع المحكمة علي المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه.

وأضافت المحكمة، أن الأسباب السابقة التى أحال إليها منطوق الحكم الصادر سابقًا، والتى تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه، انتهت هذه الأسباب إلي ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، ومن ثم فإن الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من أي شبهة إبهام أو غموض، ما يصلح سبباً لإقامة دعوى التفسير، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير، مما يجب رفضها.

وتناولت المحكمة، وما ذكره المدعيين الطالبين للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه برغم وضوحه، لا يصلح أيضًا أن يكون سببًا لدعوى التفسير، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التى رسم لها المُشرع طريقًا آخر بخلاف دعوى التفسير، وهو طريق قانونى يسلكه أصحاب الحقوق.