النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 06:08 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور عمر عامر يشكر وزير الشباب والرياضة ويشدد علي دعم الفعاليات الرياضية 1.2 مليون جنيه للفائزين .. WE INNOVATE تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني كاف يعتمد ستاد برج العرب لاستضافة المباريات الأفريقية محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي جميلة سامح عبد العزيز تودّع والدها بـ”وجع الفراق” في مهرجان القاهر مرشد يؤكد: متابعة الرئيس السيسي المستمرة لأحداث الانتخابات تعكس اهتمامه بإرادة المواطنين منال عوض توقع اتفاق استضافة COP24: مصر تعزز ريادتها البيئية في المتوسط «البناء العربي»: ريادة الجودة والتسليم الفوري تعيد تعريف الاستثمار العقاري في مصر افتتاح مهرجان لبنان السينمائي في سينما الكوليزيه التاريخية ‎بمشاركة عربية وأجنبية الهيئة الوطنية للانتخابات: سلامة الإجراءات أولاً.. والإلغاء خيار مطروح عند الضرورة الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد: أي تجاوز لن يُستر والنائب تحت القبة يجب أن يعكس إرادة الشعب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، حتى لو استدعى ذلك الإلغاء

توك شو

آمنة نصير توضح شروط قائمة المنقولات الزوجية

قالت الدكتور آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر: إن الطلاق كارثة اجتماعية في الأسرة المصرية، لأنها مكلف ومخرب للأبناء والحياة.


شروط قائمة المنقولات الزوجية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": أن هناك شروطا لقائمة المنقولات الزوجية تتضمن عدم الشطط والمغالاة والتزام الأمانة ودقة الأسعار .


المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية
وتابعت:"المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية مرفوضة، لأنها عملية لقسم ظهر الرجل، كما أنني ضد إضاعة حق المرأة حال الطلاق".


الشقة من حق الزوجة في حالة واحدة
وأوضحت أن الشقة من حق المرأة في حالة أن يكون معها أطفال ولكن إذا لم تنجب فليس لها الحق في الشقة.


حكم الشرع في القائمة
من جانبها أجابت دار الإفتاء، على سؤال جاءها عبر موقعها الإلكتروني يقول صاحبه: "ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟".

وقالت الإفتاء إن الشرعُ الشريفُ أعطى حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

وأضافت الإفتاء إن المرأةُ تقوم بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم إمضاء الزوج على القائمة
وتابعت في فتواها :"عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج، فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وأوضحت الإفتاء أن العُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

وأشارت إلى أن القائمة استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

وختمت الإفتاء فتواها إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.