النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 05:23 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ينظم دورة ”فن الأيقونة القبطية” مكتبة الإسكندرية أطلقت المسابقة 17 للخط العربي لطلاب المدارس جهاز مدينة العبور يشن حملة إشغالات ليلية مكبرة بعدة أحياء محافظ القليوبية يكرم أطقم إسعاف أعادت مشغولات ذهبية تتخطى مليون جنيه لأصحابها فاجعة على طريق شبرا بنها الحر: وفاة شقيقتين في تصادم عنيف قرب الإقليمي نائب رئيس جامعة بنها” تفتتح معرض المنتجات الطلابية السنوي بكلية الهندسة ببنها أمطار مفاجئة تضرب القليوبية وتتسبب في زحام على إسكندرية الزراعي ذهبية مُستحقة… عبدالله فهيم يتوّج بطلًا لمصر في كأس مصر ساندا تحت 12 عامًا مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر عبء الديون يهدد التحول الأخضر في أفريقيا: دراسة تكشف فجوة تمويلية تتجاوز 240 مليار دولار سنويًا المنظمة العربية للتنمية الإدارية: المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات يناقش سبل تعزيز النظم الصحية بعد غد بمسقط جاليري ضي الزمالك يحتضن أعمال رائد التشكيليين السعوديين عبدالحليم رضوي.. الأحد المقبل

توك شو

آمنة نصير توضح شروط قائمة المنقولات الزوجية

قالت الدكتور آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر: إن الطلاق كارثة اجتماعية في الأسرة المصرية، لأنها مكلف ومخرب للأبناء والحياة.


شروط قائمة المنقولات الزوجية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": أن هناك شروطا لقائمة المنقولات الزوجية تتضمن عدم الشطط والمغالاة والتزام الأمانة ودقة الأسعار .


المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية
وتابعت:"المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية مرفوضة، لأنها عملية لقسم ظهر الرجل، كما أنني ضد إضاعة حق المرأة حال الطلاق".


الشقة من حق الزوجة في حالة واحدة
وأوضحت أن الشقة من حق المرأة في حالة أن يكون معها أطفال ولكن إذا لم تنجب فليس لها الحق في الشقة.


حكم الشرع في القائمة
من جانبها أجابت دار الإفتاء، على سؤال جاءها عبر موقعها الإلكتروني يقول صاحبه: "ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟".

وقالت الإفتاء إن الشرعُ الشريفُ أعطى حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

وأضافت الإفتاء إن المرأةُ تقوم بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم إمضاء الزوج على القائمة
وتابعت في فتواها :"عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج، فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وأوضحت الإفتاء أن العُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

وأشارت إلى أن القائمة استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

وختمت الإفتاء فتواها إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.