النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 02:35 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر قدام الكاميرات فيلم ”شكوى 713317” للمخرج ياسر شفيعي يتألق في مهرجان روتردام السينمائي هل تلفت أوروبا من فخ الرئيس الأمريكي؟.. صنع أزمات عديدة غرفة الصناعات المعدنية : خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة الجندي: مركز التجارة الإفريقي يعزز الدور الاقتصادي لمصر إقليميًا وقاريًا بعد الجدل المثار حول أحمد السقا.. ماجدة خيرالله: ما يحدث نوع من الغل المكتوم تفاصيل الهجوم على احتفالات يهودية بأستراليا أحمد سعد و أصالة يطلان فى حفل ضخم بقطر.. تعرف على الموعد هيئة سلامة الغذاء تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية «لا توجد شبهة تزوير».. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة استخدامه توكيلا منتهيا في أزمة محمد الشاعر وزيرة التخطيط تصل العاصمة الألبانية «تيرانا» لرئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي أمل سلامة: تفاقم العنف الأسري يفرض تحركًا عاجلًا وسنّ تشريعات حاسمة

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.