النهار
الخميس 11 يونيو 2026 06:33 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد عسكري خطير بين أمريكا وإيران.. والحوثي يقترب من اتخاذ أصعب القرارات التأمين مفتاح تحرير التجارة الأفريقية 3.4 تريليون دولار حجم سوق لا يستفيد منه إلا 3% خبراء من الجالية اليمنية يؤكدون نوادي الاستثمار نقطة انطلاق لمشروعات نوعية وشراكات استراتيجية قيود جديدة من «سناب شات »تستهدف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً seven وPRE Group تطلقان شراكة لتوفير تمويل التشطيبات والأثاث داخل المشروعات السكنية وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر تطورات مثيرة في واقعة كفر الصهبي.. أسرة المتهم: تعرض للضرب وتحطمت سيارته ضبط مادة خطيرة تستخدم في غش عصير القصب بالقليوبية.. وحملة مكبرة تحيل المخالفين للنيابة برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ويحتفظ بالموهبة المصرية المسلماني يستقبل ضياء رشوان قبيل ظهوره في برنامج «من ماسبيرو» بن شرقي يحسم موقفه من الرحيل.. ويفتح باب تمديد عقده مع الأهلي أليو ديانج يودع الأهلي بعد رحلة حافلة بالإنجازات

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.