النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 07:10 صـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد وفاة شاب.. الجيزة تحسم الجدل حول أشجار شارع مصدق: تهذيب للأشجار الخطرة وليس قطعًا | خاص الهند تضع مضيق هرمز تحت المجهر.. أمن الملاحة والطاقة أولوية لنيودلهي 183 يوم دراسة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع 4500 مدير مدرسة استعدادًا للعام الجديد اليمن : شرطة تعز تواصل تفكيك خيوط تفجير الشمايتين وتضبط أحد المتورطين واشنطن تبحث عن مفتاح طهران.. قناة سرية مع الحرس الثوري عبر بارزاني محافظ المنوفية: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالخطاطبة وكفر داود فيديو يقود أم إلى عشماوي مرتين: باعت بنتها لجوزها بتذكرة آيس البرلسي يفتح ملف الأنسولين المحلي: هل يحقق نفس فاعلية المستورد؟ 8 دول عربية وإسلامية في مواجهة الرفض الإسرائيلي.. هل تنقذ خطة ترامب غزة؟ تصعيد متعدد الجبهات.. ماذا وراء اشتعال المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية؟ حشد: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للمستوطنين يسرّع ضم الضفة فعليًا فؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.