النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 03:41 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% صرخات مزقت سكون القرية.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة دامية بطوخ مواعيد مكتبة الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك باحياء الإسكندرية قلوب واجفة وعيون دامعة مع اقتراب غروب يوم المغفرة .. ضيوف خادم الحرمين يناجون ربهم من عرفات الشؤون الإسلامية السعودية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من عرفات النهايات أخلاق.. لما جبريل عن تصدر أنغام وأحمد عز التريند: ليه المجتمع أتعود على الطلاق بفضايح؟ أسد يحتل قمة الإيرادات في مصر والوطن العربي بإجمالي إيرادات ١٢٣ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه حاج مصري يشكو فودافون: خدمة التجوال في السعودية « مقلب» ضعف الانترنت والبنية الرقمية السبب الخفي لأزمة التكدس أمام ماكينات الـ ATM في عيد الأضحى هل تتفوق إيران على ترامب في فن إبرام الصفقات؟.. الفاينانشال تايمز تُجيب وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة خطة تحسين ترتيب مصر عالميًا في الاستثمار التعديني

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.