النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 02:47 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استغاثة فتاة: خطيبي السابق أكرهني على إيصالات أمانة وأمن كفر الشيخ يضبط طرفي الواقعة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من القرى إلى دور الأيتام والمسنين.. أمن القليوبية يواصل مسيرة العطاء في ذكرى 30 يونيو القبض علي متحرش بسيدة داخل مترو الأنفاق بنطاق محطات الجيزة الصين تعلق على تصريحات رئيس الوزراء الهندي .. التعاون بين الدول لا ينبغي أن يستهدف أي طرف ثالث الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور تضبط أكثر من 114 ألف مخالفة مرورية، وتكشف عن حالات تعاطي مخدرات بين السائقين في حملات مكثفة على مستوى... ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع خادشة للحياء والتحريض على البلطجة وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة ”كلنا واحد” احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو بسبب خلافات عائلية.. القصة الكاملة لمقتل شحيبر ونجليه على يد شقيقه في سوهاج محمد رمضان يعلن موعد حفله الجديد في سيدني الأسترالية.. تفاصيل ثورة 30 يونيو..المرأة في قلب التنمية

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.