النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:08 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تفضيل المنتج المصري» يعود بقوة.. الصناعة تعيد رسم خريطة المشتريات الحكومية الاتحاد السكندري يقرر ثبات قيمة العضوية الجديدة ٣٣٤ الف جنية لعام 2026 محافظ الفيوم يشهد احتفال ”الأوقاف” بذكرى المولد النبوي الشريف بالشربات وحلاوة المولد.. السكندريون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف تجارية الإسكندرية تطلق ورشة عمل ”إستخدامات أدوات الذكاء الإصطناعي” لتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء: صناعة التعهيد تعد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة مصدر بالجيزة عن العبث بماكينات استرداد العبوات: المنظومة تحت التجربة وسنُعدل الصناديق لمنع تكرار الواقعة.. خاص تتعاطى الآيس أمام منزل جيرانها.. ضبط ربة منزل في قليوب مشاجرة بين سيدة وطليقها وأسرته تنتهي بإصابات.. والأمن يضبط طرفي الواقعة بكفر شكر Tech Invest Egypt 6 يبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد ظهوره عارياً وإلقاء الحجارة علي جاره.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القناطر الخيرية

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.