النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:00 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كولونيا” يفوز بجائزة فيلم العلا بتصويت الجمهور في مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر السينمائي يسدل الستار على نسخته الخامسة ويعلن القائمة الكاملة للجوائز “اللي باقي منك” يحصد اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي “أرض ضائعة” يحصد اليسر الذهبية.. ليلة تتويج كبرى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي شيرين عبد الوهاب تخسر قضيتها ضد المنتج محمد الشاعر… والمحكمة ترفض التزوير كارول سماحة تعلق عن قوة المرأة في الفن خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي صبا مبارك بإطلالة مختلفة بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي سقوط ”إيظن و ميسي”.. نهاية وكر مخدرات خطير في بنها على يد مباحث القليوبية جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية بعنوان ”الاستقرار الأسري ودوره في المجتمع” لتعزيز استقرار الأسرة المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات المعسكر التأهيلي الكشفي لمراكز التدريب على مستوى الجامعات المصرية بالإسكندرية انطلاق فرز أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم ريا أبي راشد: أشعر أننا في هوليوود خلال ختام مهرجان البحر الأحمر

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.