النهار
الخميس 19 فبراير 2026 03:53 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
للعام الثاني علي التوالي.. بروتوكول تعاون بين استادات وبنك الطعام لتنفيذ مبادرات خيرية فى رمضان رصاصة الغدر.. التصريح بدفن جثمان محام لقي مصرعه خلال ذهابه لصلاة التراويح في قنا محافظ الفيوم يتابع ميدانياً حملة لإزالة مباني مخالفة بحي جنوب وزير الاتصالات يلقي كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 في الهند رئيس جامعة القاهرة يُكلف الدكتور محمد شوقي سعد بالقيام بأعمال عميد هندسة القاهرة وزير البترول: التشغيل الكامل لميدور يعزز المعروض ويخفض فاتورة الاستيراد علاء نصر الدين: رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه يعزز تنافسية القطاع وزير الاتصالات: نتعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعي بمليار جنيه ..الصرف المتحد يشارك في تمويل مشروع «فيرمونت صن كابيتال» رئيس جامعة الغردقة يزور محافظ البحر الأحمر لتهنئته بثقة القيادة السياسية محافظ الفيوم يبحث سبل الارتقاء بآليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي هواوي تطلق الجيل القادم من ساعة جري احترافية في مدريد

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.