النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 09:13 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدحت يوسف للنهار : مصر تستورد 1.25 مليون طن سولار لتغطية احتياجات 3 أشهر.. والمصافي الحالية لا تكفي لسد الفجوة برعاية السيد البدوي.. حزب الوفد يحتفل بعيد الفلاح المصري 9 سبتمبر نائب يطالب بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب غير المؤهلة للتدريب السريري إيهاب منصور يفتح ملف حوادث الطرق: لماذا يتكرر نزيف الأسفلت؟ الحكم على طفلي الأهرام 17سبتمبر في قضية دهس بائعة الشاي «بنزين وسولار وبوتاجاز».. بالأرقام خريطة استهلاك المصريين من الوقود والغاز الطبيعي خبير : مصر تستهدف تصنيع مكونات بطاريات تخزين الطاقة بالتعاون مع الصين مدبولي: ارتفاع البنزين والغاز يضغط على الموازنة.. والدولة تتحمل النصيب الأكبر من الزيادة 10 كوادر من «الثروة المعدنية» يبدأون برنامجًا متخصصًا في التعدين بجامعة مردوخ الأسترالية 3 مليارات طن فوسفات و600 مليون طن أكاسيد حديد.. مصر تعرض في أستراليا خطة تعظيم القيمة المضافة للتعدين من الذهب إلى المعادن الحرجة.. مصر تفتح مفاوضات استثمارية مع 4 كيانات تعدين عالمية في أستراليا من «القطاعات المفتوحة» إلى الشباك الواحد.. وزير البترول يعرض في أستراليا خريطة إصلاح قطاع التعدين

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.