النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 08:00 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويجاً لمكانتها.. إلهام شاهين رئيساً شرفياً للدورة الحادية عشر لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوزت ”مستويات كارثية” بغزة فنزويلا على حافة الهاوية.. قصة خسارتها لسكانها واقتصادها واستقرارها العزلة والانطواء.. علامات تدل على الاكتئاب عند الأطفال من الدراسة للإتجار.. المشدد 10 سنوات لطالب لحيازته مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي بالعبور افتتاح مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية» أتحمس لقضايا المرأة ..بعض النقاد لايحبونى لشخصي..نجاحى مرتبط بزوجى بشكل كبير” أبرز تصريحات مى عمر بجلستها الحوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائى استرداد أرض ملك الدولة بمساحة ” ٣٠٠٠ ” متر مربع بعد إزالة مخزن أخشاب بالغردقة جامعة المنصورة الأهلية تُحقق ظهورها الأول في تصنيف UI Green Metric العالمي لعام 2025 حبس 4 أيام.. ننشر قرار جهات التحقيق ضد مدير معهد أزهري متهم بالتحرش بتلميذة في قنا في عرس تربوي ..محافظ الدقهلية يفتتح معرض العلوم والهندسة المحلي ” أيسف ”بمدرسة الشهيد احمد موافي للغات بطلخا ينظمها المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD على مدار يومين.. رئيس جامعة طنطا يشارك في ورشة عمل حول ”التعليم العابر للحدود”

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.