النهار
الإثنين 11 مايو 2026 04:51 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرة السلة.. موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري السوبر سيدات لجنة القوى العاملة تحذف المادة الثانية من مشروع قانون الدورات النقابية بعد اعتراض برلماني مبلغ ضخم.. تفاصيل عرض فنربخشة لضم محمد صلاح في الصيف «أولى إنرجي مصر» تضخ استثمارات جديدة بعد افتتاح المحطة رقم 100 رسميا.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كيف هددت حرب إيران طموح الخليج في تأسيس اقتصاد يتجاوز الاعتماد على النفط؟ باقٍ من الزمن 30 يومًا.. بخمسة جنيهات فقط شجع منتخب 90 فى إيطاليا! «إنذار.. إخلاء.. سيطرة كاملة».. هندسة المطرية تنفذ محاكاة ناجحة لمواجهة الحرائق والطوارئ قبيل عيد الأضحى.. تجارة عين شمس تطلق مبادرة «سوق الخير» لسداد المصروفات للطلاب غير القادرين بحضور وزير الشباب.. جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في ختام «إبداع قادرون 2026» لدعم ذوي الهمم جامعة العاصمة تطلق حملة «جيل بلا تبغ» لدعم الإقلاع عن التدخين بعد افتتاح «سنجور».. «أمهات مصر» تشيد بعمق التعاون المصري الفرنسي في التعليم العالي

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.