النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:39 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة العامة للتأمين الصحي تتخذ خطوات عاجلة لتعزيز جودة الخدمات وحل العقبات معهد ناصر يكرّم العاملين المتميزين بمركز الأورام تقديرًا لجهودهم في تطوير الخدمات الطبية ”مدبولي” يوافق على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية المهم ألاقي اللي يريحني ويناسب شخصيتي.. أمينة خليل ترد علي التريند الشهير ” دا زارا عادي ” فعالية إعلامية عُمانية بمشاركة 20 دولة تتحاور في الإرث الحضاري بين عُمان والعالم محافظ القليوبية يعلنها صريحة: لا تهاون مع المخالفين.. وإزالة فورية لأي تعديات في المهد ”محافظ القليوبية” يعقد اجتماعًا موسعًا لرفع درجة الإستعداد القصوى لإنتخابات مجلس النواب 2025 رئيس جامعة المنوفية يلتقى نائب مدير أمن المنوفية لتوفير غرف مؤمّنة بالمستشفيات الجامعية لنزلاء قطاع الحماية المجتمعية جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية متخصصة لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان غرفة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT جامعة المنصورة الأهلية تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول مستقبل التمريض والاقتصاد الوطني بينهم سيدة .. وفاة وإصابة شخصين فى تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك بأسيوط

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.