النهار
السبت 29 أغسطس 2026 04:27 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الثقافية والفنية» و«الحريات» بنقابة الصحفيين تتضامنان مع طارق الشناوي: الاختلاف مع النقد لا يبرر الإساءة إلى صاحبه اللجنة الثقافية والفنية تفتح باب الـ«أوديشن» لاكتشاف المواهب الغنائية من أبناء الصحفيين وول ستريت جورنال: واشنطن سارعت إلى نقل كميات كبيرة من الذخائر للشرق الأوسط لمواجهة إيران القصة الكاملة لما حدث في النيجر.. انفجارات وإطلاق نار كثيف بالأسلحة الثقيلة «إندرايف» تطور منظومة السلامة بالذكاء الاصطناعي وتكشف خطتها لتعزيز التحقق من السائقين شعبة المصدرين: «توشكى اللوجستية» بوابة جديدة لتعزيز صادرات مصر إلى أفريقيا وكيل الأزهر ووفد من ساحة الإمام الطيب يقدمان واجب العزاء في والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مواعيد مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة أول تعليق من نجم الأرجنتين بعد إيقافه 10 مباريات بسبب أحداث نهائي كأس العالم وكيل ”تعليم البحيرة”: خطة شاملة لرفع جاهزية المدارس إصابة 14 في انقلاب ميكروباص.. وشهادات المصابين تكشف تفاصيل الرحلة وزيرة التنمية المحلية: الطاقة المستدامة مسؤولية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.