النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 06:08 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد نداءات فلسطينية بإدخال المساعدات.. واشنطن تكثّف ضغوطها على إسرائيل لحسم ملف عناصر حماس في رفح ضمن ترتيبات ما بعد التهدئة ” يقوم بالسلامه ويرجع لأهله وحبايبه”..تامر حسين يوجه رسالة لأحمد سعد عقب تعرضه لحادث سير شيخ القادرية البودشيشية: المغرب يرسّخ نموذجاً تنموياً رائداً بقيادة الملك محمد السادس أبو الغيط يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات العربية -الصينية بحضور فنانين..الداخلية تُكرّم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا فى الاحتفال السنوى «آي صاغة»: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي القبض علي عامل خردة تعدى بالضرب على طفلته وقيّد يدها بالشرقية بعد تداول مقطع فيديو بعد تداول فيديو..القبض علي عاطل اعتدى على طفلته لإجبارها على استجداء المارة بالإسماعيلية تفريغ هاتفها.. أبرز طلبات دفاع المنتجة «سارة خليفة» و27 متهما فى قضية المخدرات الكبرى نجوم التسعينات يتألقون بحفل أفتتاح ”مهرجان شتاء مدينتي” وسط 10 آلاف من الحضور محافظ الدقهلية: 75 ألف فرصة تدريبية مجانية على مستوى الجمهورية منها 4800 بالدقهلية اصطدام مروع في بهتيم.. ميكروباص يدهس كشك والسائق يفِر “زي فص ملح وداب”

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.