النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 12:06 صـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
للمرة الثانية علي التوالي ”وي”يتعرض لظلم تحكيمي في دوري المحترفين ملفات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية الترع ومشروعات الرصف تتصدر اجتماع محافظ البحيرة مع النواب «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل إنفصال من 12 حلقة والعرض على إحدى المنصات ألفت عمر تفجر مفاجآت مدوية: طلاقي لم يكن بسبب خيانة.. وبشكر طليقي لولا تجربتي معاه ما كنتش هبقى إنسانة ناضجة وزير الخارجية يبحث مع رئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط بلجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وواشنطن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ”الجازولي” : توافد الصوفية منذ 5 أيام إلى حميثرة احتفالاً بمولد القطب ”أبوالحسن الشاذلي” محافظ البحيرة: تيسيرات كاملة لموردى القمح وصرف المستحقات فوريا لضمان نجاح منظومة التوريد وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين على صحراوي شرقي أسيوط رحلة لجماهير الثغر.. لحضور مباراة نصف نهائي كأس مصر في كرة السلة

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.