النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 04:26 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. اتحاد الكرة يفتح الباب أمام الشركات لتقديم خدمات تقنية VAR في الدوري المصري الحوار والتنمية المستدامة الأوزبكي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون البحثي والأكاديمي كيف قدّم «ترامب» هدية لا تقدر بثمن للنظام الإيراني كي يستثمر هذه الحرب كولادة جديدة لكيانه الناشئ منذ 47 عاما؟ خداع إيراني لأمريكا حول اليد العُليا في طهران صاحبة القرارات ما هي دلالات رسالة مجتبى خامنئي للرئيس الروسي بوتين؟ رئيس بحوث وقياسات الرأي العام بـ «القومي للبحوث»: التجارب التاريخية تظهر أن الرأي العام الإسرائيلي يميل إلى دعم العمليات العسكرية في مراحلها... فهلوة بطل أفريقيا… حسونة يدهش القارة بحركة مصارعة خرافية ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي ضد النصر بعد إصابته بتوقف عضلة القلب خلال أحد السباقات.. وزير الرياضة يوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للسباح الشاب محمد ربيع بكين تحث الدول المحبة للسلام أن تقاوم بشدة تحركات اليابان المتهورة نحو النزعة العسكرية الجديدة وزير الاستثمار يبحث مع شركة ” شاندونغ لينج لونج ” الصينية إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة الصين تعلن تطبيق الإعفاء الجمركي على الواردات من جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.