النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 07:56 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا تتسابق الصناديق السيادية الخليجية على أسهم «سبيس إكس» عبر طلبات اكتتاب بمليارات الدولارات؟ صبا مبارك تتصدر التريند بدورها في ورد على فل وياسمين خطوة رقمية متطورة.. منصة ذكية لإدارة تدريب طلاب الجامعات داخل شركات الإنتاج الحربي دعم العمالة وتذليل العقبات في المقدمة.. الإنتاج الحربي تسرع التحول الرقمي وتراهن على التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع الاستعدادات للعام الجامعي الجديد ويؤكد جاهزية الخدمات والأنظمة الرقمية باحث تركي لـ”النهار”: تقارب القاهرة وأنقرة يعكس تحولات أعمق في بنية التوازنات الإقليمية عام الذكاء الإصطناعي يبدأ من الرياض زوم توسع إستثماراتها بمركز بيانات متقدم ”تصيد احتيالي بضغطة زر” المهاجمون يستغلون منصات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صفحات وهمية في دقائق اورنچ مصر تحول موظفيها لسفراء مناخ بتجربة ميدانية في جزيرة القرصاية وكيل ”صحة البحيرة” يطمئن على الخدمة الطبية بمستشفى إدكو المركزى محافظ كفرالشيخ يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية شباس عمير ضمن خطة الدولة لدعم الخدمات الصحية محافظ كفرالشيخ يتابع ميدانية لموقف تنفيذ أعمال المرافق وتسريع إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء بالمشروع

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.