النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 11:09 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد حماقي يتألق إخراجيًا في «روج أسود»” وزيرة الثقافة من البرلمان: لا للمنع المطلق.. والحوار هو الطريق الآمن لتنظيم استخدام الأطفال للسوشيال ميديا «ليالي الإبداع في رمضان».. أكاديمية الفنون تحتفي بالشهر الكريم ببرنامج ثقافي وفني شامل كبير مفتشي الوكالة الذرية سابقا : إيران قادرة على تصنيع القنبلة الذرية بسهولة ضربة رقابية ببنها.. ضبط 770 كجم دواجن فاسدة وسلع مجهولة المصدر برلماني: مبادرة ”أبواب الخير” تخفف الأعباء عن الأسر المصرية خلال رمضان «سوا سوا» الأعلى مشاهدة في مصر بعد الحلقة الثامنة.. وإشادات بموهبة أحمد مالك وهدى المفتي وزير البترول يشارك العاملين إفطار رمضان في رأس غارب ويؤكد: زيادة الإنتاج أولوية المرحلة المقبلة بالصور.. بطولة الأمير عبدالله بن سعد الأكثر إثارة بحضور عالمى عبدالعزيز: أداء ”المتحدة” يحقق مستوى متميز في الموسم الرمضاني أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد يوسف ل”النهار”:دييغو غارسيا ورقة ضغط أمريكية ستشعل توتراً بين لندن وواشنطن… لكنها لن تفجر صدامًا داخل التحالف... باسم خندقي يشعل الجدل: «فلسطين ليست ميلودراما» وتصريح خاص يتحول إلى عاصفة علنية

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.