النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:39 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل ركوب العائدين الباص والقطار والباخرة.. توجيهات صارمة للجنة الأمل للإستفادة من خدمة العودة الطوعية للمغادرين السودانيين بسبب حريق ورشة أخشاب.. محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنشأة ناصر الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج مصر قبل وبعد 30 يونيو.. كيف أعادت الدولة رسم ملامحها في مواجهة التحديات؟ ارتفاع ضحايا حريق منشية ناصر إلى حالتي وفاة و8 مصابين.. وانهيار منزل من 4 طوابق ا تحرك مبكر قبل ذروة الصيف..الحكومة تبحث خطة مواجهة رفع أحمال الكهرباء خلال الصيف قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية ضبط نصاب إلكتروني بالإسكندرية استولى على أموال المواطنين بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة بروتوكول تعاون بين اتحاد الألعاب الترفيهية ومصر للطيران لرعاية كأس العالم الإفريقية للكورف بول حملات مرورية مكثفة تضبط 100 ألف مخالفة وتكشف متعاطي مخدرات على الطرق إقصاء ألمانيا يحسم الصدارة.. البرازيل تبقى ملكة أهداف كأس العالم القاهرة تضع خريطة طريق لاختراق السوق الليبي

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.