النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 10:00 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندوة ”خط أحمر” حول تداعيات مرض الإيدز على المرأة المصرية الوكيل يدعو إلي زيادة التعاون التجار ى والتكامل الصناعي مع قطر رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة الاحتياجات ويناقش الخطة الخمسية لتعيين المعيدين طلاب جامعة المنصورة يتوجون بطلًا للبطولة الإفريقية والعربية للبرمجة (ACPC 2025) ويتأهلون لتمثيل مصر عالميًا سقوط شبكة السلاح والسم الأبيض..المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين لإتجارهم المخدرات بشبرا «الموسيقى في عالم نجيب محفوظ السينمائي».. ندوة بدار الكتب احتفاءً بأديب نوبل «التاء المربوطة في موقع القيادة أسريًّا ومجتمعيًّا».. ندوة مشتركة بين ”الأزهر العالمي للفتوى” و”جامعة طنطا” هشام عطوة في جولة تفقدية بمركز الهناجر للفنون.. واستعدادات لعودة عرض «الأرتيست» الأربعاء المقبل.. موسيقى الحجرة تتألق داخل المتحف القومي للمسرح والموسيقى بالزمالك مفتي الجمهورية يستقبل عددًا من كبار المفتين والمسؤولين للمشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء كتاب عمره ألفا عام يشعل الجدل من جديد!.. قصة «فن الحرب» بعد إعلان مسلسل يوسف الشريف برلماني يطالب بتفعيل دور «الشيوخ» في مراجعة قوانين الانتخابات

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.