النهار
السبت 1 أغسطس 2026 07:53 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. أول ردّ رسمي من الصحة بشأن غلق الوحدات الصحية بالمنيا من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب عربة كارو في قنا نحو مرحلة جديدة من التميز.. مجلس عمداء جامعة المنصورة الأهلية يعتمد خطة التطوير لاستقبال العام الجامعي 2026/ 2027ومنح نوعية للطلاب جامعة دمنهور تمنح أول رسالة ماجستير في الحفريات الفقارية وتعلن اكتشاف نوعين جديدين من الأسماك بأفريقيا الإسكان: طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة خلال شهر جامعة دمنهور تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية ”شبرا أوسيم” بكوم حمادة دعما للأسر الأولى بالرعاية حسام حسن يطلب زيادة راتبه إلى 5 أضعاف ويصدم اتحاد الكرة:- اقوى حفلة في الساحل الشمالي .. محمد رمضان يروج لحفله في بورتو جولف 14 أغسطس «صبري ناصف» يستعيد رحلة «مسرح الفلاحين» في ندوة تكريمية بالمهرجان القومي للمسرح ظاهرة العجمي بالإسكندرية.. تفاصيل سرقة شقة أستاذ طب أسنان بالأزهر وتغيير أقفالها.. والمالك ممنوع من الدخول رغم تحرير محضر رسمي 6 اغسطس..الأوبرا الصيفى يختتم فاعلياته بحفل طارق طرقان وابناؤه على المكشوف وعمرو سليم فى سيد درويش إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة بالفيوم

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.