النهار
السبت 25 يوليو 2026 03:21 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غداً.. احتفالية روسية بالمخرج الراحل محمد خان رسميًا.. وزارة التعليم تعلن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا غدًا.. وفد من مجلس نقابة الصحفيين يزور نادي القضاة لتهنئته بالتشكيل الجديد وبحث سُبل التعاون بعد تشغيل محطة قحافة.. محافظ الفيوم: 103 آلاف متر مكعب يوميًا إضافية تدعم مياه الشرب بالمحافظة ضبط 70 كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمطوبس في كفرالشيخ جامعة طنطا الأهلية تعلن منظومة المنح الدراسية للعام الجامعي 2026/ 2027 محافظ قنا: وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة لحمايتهم من ضربات الشمس عودة إيناس جوهر إلى الإذاعة المصرية ببرنامج ”إيناس والناس” عبر ”دراما إف إم” الإسكان: 32 عمارة مكتملة و1704 وحدات تحت التنفيذ بالمنيا الجديدة صديق مُقرب لـ سالي الجباس: ”سافرت شرم للاستجمام” ومش متابع القضية من قساوتها وزيرة الإسكان تستعرض نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية ”سكن لكل...

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.