النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 06:23 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب رئيس جامعة المنوفية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ غداً: معهد ثربانتس يحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة خلال كلمة فضيلته بجامعة المنوفية.. مفتي الجمهورية يؤكد:.الإسلام دين سلام وعدل ورحمة .. وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة ”الصحفيين” تهدي درع النقابة لشركة ميناء القاهرة الجوي تقديرًا لتعاونها البنّاء هل بدأ الانقلب على تل أبيب؟ شباب أمريكا يقولون ”لا” لإسرائيل الأزمة الأوكرانية على المحك: أوروبا بين دعم كييف وخطر الانتقام الروسي الداخلية تكشف ملابسات فيديو القبض على شقيق سيدة بعين شمس وتضبط المتهم بالاعتداء على موظفي جمعية خيرية الأمن يكشف حقيقة فيديو شراء أصوات أمام لجنة انتخابية بالزاوية الحمراء: مشاجرة بين شقيق مرشح وموظفين ريتا Ryta تعود بقوة بأغنية جديدة… تجربة موسيقية متكاملة بين الإبداع والاحترافية قرارات من ”الأعلى للإعلام” بشأن برنامج ”البريمو” والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.