النهار
الخميس 9 يوليو 2026 09:45 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو موسى من منتدى سيمي باليونان: السلام العادل يسبق الأمن.. والقضية الفلسطينية قضية متوسطية بقدر ما هي عربية مفتي الجمهورية : الهجوم على صحيح البخاري يستهدف تقويض حجية السُّنة النبوية ومصادر التشريع الإسلامي اليماحي يدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني ويؤكد دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار وسيادة المملكة محافظ البحيرة تستجيب لمطالب المواطنين خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طالبة الرحمانية أولى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية.. ووكيل التعليم: نموذج فخر للمحافظة كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية بالتزامن مع انطلاق الحجز المسبق للعبة GTA VI مصر والإتحاد الدولى للإتصالات يترأسان مائدة وزارية مستديرة حول أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية القاصد: أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وتشخيصية بمستشفيات جامعة المنوفية خلال عام.. والمنظومة الصحية تواصل أداء رسالتها بكفاءة وجودة بعد شكاوى التكدس.. «التأمينات الاجتماعية» بكفر الشيخ تستعد للانتقال إلى مقر جديد يضم 24 شباكًا لجنة المدارس بتجارية بالإسكندرية تبحث سبل تعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص محافظ كفرالشيخ يهنئ ابنة مطوبس لتصدرها أوائل الدبلومات الفنية 2026 على مستوى الجمهورية ضبط 105 كجم لحوم وزيوت منتهية الصلاحية بعدد من مراكز المحافظة

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.