النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:03 صـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كفاءة تنفيذ بتكنولوجيا متقدمة.. 84 مكتب تموين جديد بتطوير شامل من شركات الإنتاج الحربي مصنع 81 الحربي.. من الذخائر لـ المشروعات القومية بأعلى كفاءة وقدرات إنتاجية ضخمة لأول مرة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنجح في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية محليًا د. نسرين نجاتي : المعرفة والابتكار… حجر الأساس لأي نهضة حقيقية في المجتمعات جولات من قلب الشوارع.. ”رئيس جهاز العبور” يقود حملة لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالمدينة “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين سقوط سور نادي السلاح بالإسكندرية دون حدوث إصابات افتتاح منتدى ”الإسكندرية والمتوسط الثقافي” بمكتبة الإسكندرية مصانع الموت في قبضة الأمن.. ضبط 231 طن مخصبات ومعادن مغشوشة بالقليوبية استمر البحث 12 يوما.. المئات يشيعون جنازة ابن أسيوط ضحية انهيار بئر في المنيا “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وزير الصحة لـ«النهار»: مصر جاهزة لاستقبال مصابي غزة.. و150 سيارة إسعاف ضمن الخطة الأولية

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.