النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:01 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق الدراسة بـ5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات العام الدراسي 2026/2027 لعدم تنازله على قضية ضده.. مواطن يشعل النيران داخل منزل جاره ويمنع الناس من إخماد الحريق في قنا محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب المركزي و وحدة الأمل الصحية رئيس مياه القناة : زراعة 330 فدان أشجار ” الجوجوبا” باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج حسن الخاتمة.. وفاة عامل أثناء تأديته عمله داخل المسجد قبل صلاة العشاء في قنا فورتينيت تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات في ”Cybersecurity Superhero Academy 2026” محافظ البحر الأحمر يتفقد المدفن الصحي برأس غارب ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات البيئية للمدفن مزايا حصرية ... ريلمي تفتتح متجرها الإلكتروني الرسمي فى السوق المصرى ”مصر للمعلوماتية” تعلن عن تصميم وإبتكار برامج ذكية لخدمة قطاع السيارات محافظ قنا ينحاز لمعمري الصحراء.. بداية حل أزمة عقود المثلث الذهبي رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتائج الفرق الدراسية بكلية الإعلام.. ونسب نجاح متميزة بالبرامج والتخصصات المختلفة ضياء رشوان يوجه نداءً إلى الجماعة الصحفية: لا فتنة بيننا.. أطفئوها فورًا وسامح الله من أشعلها

منوعات

الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد

إخراج زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زكاة الفطر، قال فيه السائل: "يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك".

وأضاف أنه غالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على هذا السؤال، موضحًا أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

وقال إن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وأوضح أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.