النهار
الخميس 1 يناير 2026 03:18 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تتجار في غزة بسلع محظورة.. ماذا يدور داخل القطاع؟ «خلافات أسرية» وراء تغيب فتاة بالقليوبية.. والأمن يكشف التفاصيل رصد فيديو علي السوشيال.. قاد لسقوط 3 مروجين لمخدر البودر بشبرا الخيمة نقل تبعية منشآت صحية ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل إعادة الانضباط ورفع الإشغالات في حملة مسائية موسعة بالعبور هيروين وسلاح أبيض.. السجن المشدد 6 سنوات لسائق وطالب بالقليوبية محافظ القليوبية يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه شبلنجة الجديدة ببنها «منعته من الغش».. نقيب المعلمين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد طالب ووالدته اعتديا على معلمة بأكتوبر «نوفينتيك» تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج «شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف» شوبير: لاعب في الأهلي مصمم على الرحيل في يناير.. وتوروب يرفض رئيس مدينة القصير يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة «أجمل الأصوات» لتلاوة القرآن الكريم إعادة الإعمار في جنوب لبنان ...الفجوة بين الوعود والواقع

تقارير ومتابعات

فيديو:المواطنة واتفاقية السلام أهم مطالبات المواطنين في الدستور

كتب : رانيا علي فهميفي خضم صراعات ماراثون الترشح للرئاسة وخروج أسماء مرشحين راهن عليهم أتباعهم، وماصاحبه من تخوف البعض من قرار اللجنة العليا للإنتخابات التي لا يرد لها قرار، اجتمعت مطالبات المواطنين المصريين بحذف المادتين 28 والمادة 60 من مواد الدستور المصري، بالإضافة إلى وضع مادة تحجم دور الرئيس، وأخرى توضح بنود اتفاقية السلام التي باتت كاللغز لعامة الشعب، فضلا عن المناداة بوضع مادة للمواطنة تساوي بين فئات الشعب المصري.هذا وتنص المادة 28 على: تولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب . وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور . وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .بينما تنص المادة 60 على والتي تقول إن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان