النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 11:59 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ محافظ البحيرة: منع سير التوكتوك على كورنيش رشيد ورفع الإشغالات ومراجعة موقف الأقفاص السمكية محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير متحف رشيد والحديقة المتحفية محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المنازل الأثرية والتاريخية برشيد ملكات جمال 55 دولة يبعثن رسالة سلام من مكتبة الإسكندرية ضبط فسيخ مجهول المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر وزيوت سيارات غير مطابقة خلال حملات رقابية بكفر الشيخ جامعة الإسكندرية تناقش آليات دمج للشهادات المصغرة المقدمة من الجامعات العالمية لتأهيل لسوق العمل حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري عضو اتحاد غرف السياحية يكشف أسباب إرجاء الموافقة على مشروع موازنة وزارة السياحة بشكلها الحالي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» و«جميلة يا بلدي».. محافظ كفرالشيخ يزرع أشجار النخيل بمدينة دسوق تعيين المهندس حسام صادق مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.