النهار
الأحد 19 أبريل 2026 11:02 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يعني حضور أو غياب فانس للمفاوضات؟! الأزهر يدين انتهاكات الكيان المحتل بالحرم الإبراهيمي.. انتهاك سافر وتزييف مفضوح للتاريخ رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة: ”مبادرة أفروميديا جسر تواصل شعبي” مفتي الجمهورية يهنئ فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لتكليفه بتسيير أعمال وكيل الأزهر مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عازفة البيانو الروسية جالينا جوكوفا في القاهرة محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ووسط البلد ويشدد على استمرار الانضباط ومنع المواقف العشوائية وزير التعليم يتفقد مدارس المرج لمتابعة خطة الأبنية التعليمية وإنهاء الفترات المسائية وزير العدل يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام سبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب المحامين سبل تطوير البنية الخدمية للمحامين محافظة الإسكندرية تعلن استعدات شواطئها لموسم مصيف 2026 صحة الإسكندرية تطلق منصة ”الابتكار” ضمن رؤية 2030

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.