النهار
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:01 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط: إزالة 82 حالة تعدي واسترداد 936 فدانًا من أملاك الدولة بسبب انفجار أسطوانة غاز.. نشوب حريق داخل مخبز آلي دون إصابات في قنا الرعاية الصحية: مجمع الأقصر الطبي الدولي تجاوز المليون خدمة وفق مستويات الجودة العالمية انطلاق أول ”تاكسي جوي” في مصر من أمام الأهرامات.. خطوة تاريخية نحو مستقبل النقل الذكي 4 وفيات و 7 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط لمدة ثلاثة أشهر..وزير الإسكان: منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات ”نايس دير” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة أحمد طه: مصر تتصدر المشهد الإقليمي كمركز للتميز في جودة الرعاية الصحية محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية ويؤكد نحول القرى إلى مراكز إنتاج حقيقية غلق مركز شهير غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب أسامة شرشر يكتب: لماذا رفرفت الآن الأعلام المصرية في غزة؟ نشرها البيت الأبيض.. دلالات صورة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.