النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 02:36 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شكاوى من تدهور الأسفلت وغياب الإنارة على طريق يخدم 7 مناطق سكنية.. والأهالي يروون مآسي حوادث فقدوا فيها أقاربهم رانيا يوسف: أتمنى لبناتي شريك حياة بنفس صفات زوجي الجديد 3 أسلحة بيضاء و5 متهمين.. تفاصيل ضبط أشخاص افترشوا كوبري مشاة بشبرا الخيمة محافظ البحر الأحمر يتفقد مواقع المشروعات العمرانية بالغردقة ويوجه بسرعة الانتهاء من تخطيط أرض ورش الحرفيين بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين إثر تصادم موتوسيكلين في قنا المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية يختتم فعالياته بسيوة وسط مشاركة محلية ودولية واسعة الانتفاخ والمغص.. الطريقة الصحية لتحضير الفول والحمص والفاصوليا زاهي حواس لـ«النهار»: لا أؤمن بإنتاج أفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد جروب الماميز.. رحلة من الصداقة والدعم جمعت بين ريهام حجاج والأعلامية بوسي شلبي طاقم مصري يدير لقاء المغرب وليبيا في إياب تصفيات امم افريقيا للكره الشاطئيه أذربيجان والصين يشددان على أهمية تضافر الجهود لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة أذربيجان وطاجيكستان يبحثان تعزيز التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.