النهار
السبت 21 مارس 2026 08:22 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يمنح جماهيره تذاكر مباراة فاركو ثاني أيام العيد.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا حزن يخيم على قرية المصالحة بنجع حمادي بعد وفاة شيخ أثناء تكبيرات العيد في أجواء عائلية.. ملك أحمد زاهر تفاجىء الجمهور بخطبتها للسيناريست شريف الليثي بعد أزمة سفاح التجمع.. محمد صلاح العزب يوجه رسالة لشركة السبكي للإنتاج «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص الأزهري: لا علاقة بين الأحداث الجارية والتوسل بالسيدة فاطمة في الدعاء لمصر الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض والأفضل أن يُفرد كلًا منهما بالصوم د. الزرقا لـ”النهار”: استخدام السلاح النووي سيكون له تداعيات على المستخدم والمتلقي الموجة 70 من الوعد الصادق 4 .. انفجارات وصواريخ تهز سماء تل ابيب 10000 زائر.. إقبال واسع من الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية خلال ثاني أيام العيد عيد الأم 2026.. أفكار لتقديم هدايا للأمهات بالتزامن مع عيد الفطر

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.