النهار
الأحد 5 أبريل 2026 05:47 صـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أماني سريح: التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ضرورة رئيس ”الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل جراحاً عالمياً” الدكتور محمد سعد: التكنولوجيا أداة داعمة لوسائل الإعلام الإعلام يواجه تحديات في ظل وجود الذكاء الاصطناعي عبد المحسن سلامة: القراءة والتقدم التكنولوجي عملية تكاملية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات ”حاتم” و”ترابيس” يتفقدان أعمال التشطيبات بمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب بدمنهور ”تعليم البحيرة” تعلن تطبيق العمل عن بعد بدواوين المديرية والإدارات الأحد من كل أسبوع محافظ الغربية يختتم فعاليات “مستقبل وطن” بتكريم الأمهات المثاليات وحفّاظ القرآن وأبطال كرة القدم وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة دمشق

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.