النهار
الخميس 9 أبريل 2026 09:52 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل تحت شعار: ”كن سفيرًا.. واصنع أثرًا” جامعة المنوفية تُعلن إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة لتأهيل طلابها نحو القيادة ابتلاع شوكة سمكة.. إنقاذ سيدة وصغير من جسم غريب بالأنف والأذن والحنجرة بمستشفى قنا العام النيابة العامة المصرية تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب «التعليم» تنفي صدور قرارات جديدة بشأن خصم درجات الغياب والسلوك نقابة الصحفيين المصريين تدين المجازر الصهيونية في لبنان إنجاز تاريخي .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم أحمد سعد يكشف تفاصيل مشروع ” الألبومات الخمسة ” ويطرح البوسترات الدعائية عقب إنتهاء التحقيق.. نقيب الإعلاميين يمنع علا شوشه وفريق عملها من ممارسة النشاط الإعلامي 15 يوما اتحاد الناشرين المصريين يناقش أزمة شحن الكتب للمعارض الدولية ويضع حلولًا عاجلة نقيب المهن السينمائية يشكر رئيس الوزراء لتمديد ساعات العرض.. ويعلق : قرار يدعم الحركة الفنية والسينما

عربي ودولي

الإمارات: الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

النيابة العامة في الإمارات
النيابة العامة في الإمارات

دعت النيابة العامة في الإمارات إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، إن المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بخصوص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نص على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

وأضافت أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت النيابة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.