الجمعة 29 مارس 2024 12:19 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

أعياد شم النسيم.. عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات كورونا الاحترازية

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورا.

حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق جميع الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، لتتوالى القرارات تباعا من مختلف المحافظين لمواجهة فيروس كورونا خلال أعياد شم النسيم، فما هي عقوبة المخالفين؟

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرا للحد من انتشار الفيروس والتي بدء تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ 4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء، فإن الدار المخالف سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على تجديد حالة الطوارئ بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 174) لسنة ۲۰۲۱، بإعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021
وتتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة حسب نوع المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجي أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمرًا خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".