النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 10:15 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام عاشور يمنح مصر الأفضلية أمام أستراليا في الشوط الأول بمونديال 2026 هل تستغل إسرائيل جنازة المرشد علي خامنئي لضرب إيران؟ رسائل إيرانية من تجهيزات جنازة المرشد علي خامنئي.. ماذا تقول؟ إمام عاشور يسجل أول اهداف منتخب مصر أمام استراليا لماذا بكي قاليباف بحرقة خلال توديعه المرشد الراحل علي خامنئي ؟ بهاء سلطان يوضح حقيقة إحيائه حفلًا غنائيًا في دولة قطر.. تفاصيل وزير الري ومحافظ البحيرة يتفقدان عددًا من المنشآت والمجاري المائية بدمنهور لمتابعة جاهزية منظومة الري قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.. توافد جماهيري على حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية لمتابعة مباراة مصر وأستراليا بكأس العالم - صور تموين الإسماعيلية يضبط محطة وقود تصرفت في 1200 لتر سولار مدعم بالتل الكبير وكيل تموين سوهاج ينصح بتجنب المنتجات التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم ويدعو للإقبال على العصائر الطبيعية محافظ الإسكندرية شواطئ القطاع الشرقي نسبة الاشغالات 80% والشواطيء المجانية 100% الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة استغاثة فتاة ضد خطيبها السابق بكفر الشيخ

أهم الأخبار

مجلس الشيوخ يتحرك لتغليظ عقوبة ختانالإناث

بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، يأتى على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، ويأتى مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.

وذكر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

ويناقش المجلس أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

كما تتناول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.