النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 03:35 صـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الثقافة في قلب الأمن القومي: رؤية شاملة لوزارة الثقافة نحو إعادة بناء الوعي وتحديث المنظومة الثقافية في مصر مانيفستو ”ميدان”: تشريح الوثيقة الفكرية لتيار الإخوان المسلح.. من القطبية إلى ”تأصيل الإرهاب” لليوم الرابع على التوالي... تطبيق قرار غلق المحلات التجارية بالدقهلية ضبط طن و100 كجم دواجن مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بمركز بيلا بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة سفير الإمارات لدى مصر يثمن لقاءه مع شيخ الأزهر…تناول قيم الاعتدال وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب السعودية تُفعّل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة شراكة ممتدة بين «Famp;M Oilfield Services» و«Voestalpine» لتعزيز حلول أنابيب النفط والغاز في مصر اختيار الدكتور عمر فطين لقيادة الجلسة الختامية لورشة الذكاء الاصطناعي تحت رعاية السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والجامعة الأمريكية بالقاهرة «السهام البترولية» تتألق في إيجيبس 2026 بجناح مميز وإقبال واسع من الزوار ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة:الدكتور محمودصديق : تمكنت الأمة من تحقيق الانتصار عندما كانت متمسكة بمنهجها الصحيح ومستندة إلى الإيمان والعدل

تقارير ومتابعات

حقوقيون يطالبون العسكري برفض قانون العزل السياسي

حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
كتب:علي رجبأعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم ، عن رفضها لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الشعب الخميس الماضي .ووصفت المنظمة التعديل على صورته الحالية بأنه انحراف دستوري واستغلال لسلطة البرلمان ليجور بها على الشعب. كما أنه يخالف بشكل جسيم لمعايير حقوق الإنسان ولكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية .وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض التصديق على القانون، وفي حالة التصديق عليه أن يعدل القانون لينص على أن يكون قرار الحرمان بموجب حكم قضائي ومن تاريخ إعلان القانون بالجريدة الرسمية.وكان مجلس الشعب قد وافق في تعديله على إضافة بند جديد رقم 4 على المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956، لينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو الأمين العام له أو عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.وأشار البيان إلى أن هناك جملة من الملاحظات القانونية والحقوقية التي تستدعي الوقوف أمامها في تعديل القانون ، حيث انه ينص في مادته 3 على تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص ، المحجور عليهم مدة الحجر ،والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ،والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك ،مما يقتضي القول أن الإيقاف يختلف عن الحرمان، إذ إن الحرمان يحمل معني العقوبة، أما الإيقاف فلا يحمل هذا المعني، والحجر يكون بحكم قضائي، أما الحجز لمرضي العقول فيكون بقرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية، أما المحرومون من مباشرة حقوقهم السياسية فهم وفقا لنص المادة 2 من ذات القانون فهم يتمثلون في المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.او من سبق فصله من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.وأوضحت المنظمة أن الحرمان أو الإيقاف في هذا القانون لا يكون إلا بحكم قضائي ولهذا فإن التعديل الذي أقره مجلس الشعب يتناقض مع ما سبق من ضرورة وجود حكم قضائي ونهائي بل ونافذ، لأنه لا يجوز وضع عقوبة بدون جريمة.بالإضافة إلى أن التصديق على القانون، وهي السلطة الممنوحة للمجلس العسكري وفقا للإعلان الدستوري ، ولكنه لم ينظم هذا الإعلان حق الاعتراض على القوانين وكيفية الاعتراض وشروطه، كما كان يفعل ذلك نص المادة113من دستور1971.كما أن القانون يتناقض مع مبدأ مهم في قانون العقوبات إلا وهو عدم نفاذ القانون، حيث انه لا يجوز الاعتداء على حقوق المتقدمين المدنية والسياسية، وأن أي اعتداء فهو جريمة لا يجب أن يقع فيها التشريع، لكون هذا الأمر يتناقض مع المادة 19 من الإعلان الدستوري .