النهار
الخميس 15 يناير 2026 04:55 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الأهلي المصري يمنح تمويل قصير الأجل لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي ”ڤاليو” هيئة الرقابة المالية تكرّم البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) لتصدره تقييم تقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ كنائس مصر تستعد لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ثلاث مسابقات رسمية.. مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن قائمة أفلامه تقدم كبير في مشروعات «حياة كريمة».. استعداد لتسليم عدد كبير منها للتشغيل قريبًا| تفاصيل 3 مليارات جنيه تمويلاً قصير الأجل من الأهلي المصري لشركة «ڤاليو» البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات والمؤشر الرئيسي يصعد 2.15% «EGX30» يرتفع 0.48% بمستهل آخر جلسات الأسبوع بالبورصة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 79 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تصل مطار العريش الدولي سيناريوهات الأزمة في ليبيا.. هل تشهد استقرارا في 2026؟ أسود الأطلس يصعدون للنهائي بالفوز على نيجيريا..والشعب المغاربي يتطلع لكأس الأمم الافريقية إي آند مصر تحتفل بتخريج أولى دفعات برنامج «Stars» لذوي الاحتياجات الخاصة

حوادث

مطلِّق يطالب بحضانة أولاده: طليقتي تأخد 12 ألف جنيه نفقة رغم زواجها منذ عامين

أقام مطلق دعوى ضم حضانة، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا حرمانه من أطفاله، واصطحابهم من قِبَل مطلقته للعيش برفقتها رغم الاتفاق الودي الذى عقداه قبل الطلاق، ليؤكد: "تزوجت بعد طلاقنا بشهور، وعندما اكتشفت طلقت منه بشكل رسمي وتزوجته عرفيا بشكل صوري، ومنذ عامين تتقاضي نفقات تصل إلى 12 ألف جنيه شهري، بخلاف مصروفات أولادي".

وأشار الأب لثلاث أطفال، وهو يشكو ما وقع له من عنف على يد طليقته: "احتالت بكل الطرق لتسلبني كل ممتلكاتي، وحاولت سجني بدعاوى نفقة بواسطة الشهود الزور، ورغم أنها على ذمة رجل غيري ما زالت تحاول أن تكلمني وتساومني على طلاقها من زوجها الآخر مقابل الرجوع لى، وترفض رؤيتي لأبنائي، وتشهّر بي فى كل مكان".

وأكد الأب فى دعوى إسقاط حضانة أطفاله من طليقته: "مكثت معها 14 عاما متحملا عنفها وإهانتها لى من أجل أولادي، ورضيت بقدري، ولكنها عاملتني وكأننى بنك، خانتني، ودمرت سمعتي، وتفننت فى تعذيبي وحاولت حبسي بتهمة التبديد، وبعد انتهاء العدة تزوجت، وأخذت نفقة أولادي لتنفقها عليه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن، سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر في حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.