النهار
الأحد 10 مايو 2026 10:21 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برشلونة على أعتاب التتويج.. كلاسيكو الحسم أمام ريال مدريد آرسنال يواجه اختبارًا صعبًا أمام وست هام في صراع حسم اللقب دونجا: الزمالك قادر على عبور اتحاد العاصمة في القاهرة.. والتحكيم أثر على الفريق الأبيض أحمد عبد الحليم: الزمالك قادر على تحقيق الفوز في مباراة العودة رضا عبد العال: ركلة جزاء اتحاد العاصمة صحيحة.. وحسام عبد المجيد ”ثغرة كبيرة” خالد الغندور: أزمة قيد الزمالك تحسم مصير محمد علاء من الانضمام لسيراميكا خالد الغندور: الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن الموعد النهائي لحل أزمة إيقاف القيد سيناريو قاتل يمنح اتحاد العاصمة الأفضلية.. الزمالك يسقط بهدف في ذهاب النهائي جنون الـ +90.. حكم المباراة يلغي هدف الزمالك ويحتسم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة جميعهم صغار.. ننشر أسماء مصابي حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في قنا جار التحقيق.. مقتل طالبة بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا سقطا بالموتوسيكل داخل نهر النيل.. الإنقاذ النهري يكثف جهوده للبحث عن ضحايا كوبري نجع حمادي في قنا

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.