النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 09:25 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على التيك توكر كروان وصاحبة كافيه بدون ترخيص بعد حفل في مدينة نصر ختام ناجح للمعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد بمشاركة 95 حكمًا ومساعدًا وكالة ”فارس”: شركة النفط الوطنية تنفي ارتباط ناقلات نفط بإيران احتجزتها الهند شعبان خليفة يكتب: مؤلفات الشيخ جابر حكمي استمرار لنهج الحكميين في التأليف والإبداع النائب ياسر عرفة يتقدّم بطلب إحاطة عاجل لوزيري العدل والصحة لمعالجة ثغرة جداول المخدرات ويودع اقتراح تعديل قانوني لمجلس النواب البنتاجون يضع ترامب بجانب جورج واشنطن وأبراهام لينكولن بمناسبة يوم الرؤساء خبير القانون الدولي السوري رانيا مروان : كتاب انا وياسر عرفات تجسيد حي لدور المقاومة والنضال العربي في وجه الاحتلال والظلم الثقافة: لا تأخير في برنامج رمضان.. والقطاعات تُعد فعالياتها تمهيدًا لاعتمادها استعداد دائم وخدمة مستمرة.. مياة القليوبية ترفع كفاءة شبكات الصرف بعد حلف اليمين.. محافظ القليوبية يبدأ مهام عملة رسمياً بسم الله توكلنا على الله.. أيمن سلامة يعلن بدء تسجيل ” الفهلوي ” من استمرارية الرؤية إلى آفاق جديدة… جيهان زكي تستقبل نيفين الكيلاني وتؤكد: الثقافة مشروع دولة لا يتوقف

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.