النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 03:02 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرشر يعزي الزميل مصباح قطب في وفاة زوجته المهندسة سلوى زكي راوي وهم السناتر ينتهي بكابوس .. مأساة طلاب سودانين مع رجل أعمال قبل الامتحانات تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا.. وخبراء يدعون لشراكات مرنة لضمان أمن الإمدادات الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الدكتورة هالة مصطفى وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منع المصلين بالقدس.. حزب الوفد يرفض الانتهاكات ضد المقدسات وزير البترول يناقش مع «يونايتد إنرجي» زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ترامب يدعو الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر ACCA: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مهنة المحاسبة ويفتح آفاقًا جديدة في مصر أمل سلامة تؤكد الدور الريادي لمصر في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط مدبولي: مصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي وتوسيع استثمارات الطاقة رغم التحديات العالمية السيسي يبحث مع «أباتشي» الأمريكية توسيع استثماراتها في الصحراء الغربية وتعزيز إنتاج النفط والغاز

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.