النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 05:05 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نواب يبحثون تشكيل التكتل لمواجهة الملفات الاقتصادية والتشريعية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد إنبي هدى يسى : بمناسبة عيد الفطر المبارك ..إطلاق مبادرة ”صناع البسـمة ” لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع تراجع طفيف للذهب محليًا والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية ” أنا زي الفل والموضوع خلاف على فض شراكة وبعيد عني”.. أول تعليق من جيهان الشماشرجي على اتهامها بالسرقة جامعة القاهرة التكنولوجية و«إن تي جي إيجيبت» يوقعان بروتوكولاً لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة العاصمة: ندعم المجمع الطبي ونرسخ قيم التعاون في رمضان وزير التموين يعلن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية عمومية فيركيم مصر للأسمدة توافق على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تُضاعف أرباحها 5.5 مرة في 2025 «عطية» يتفقد مبادرة «مدارس بلا رواكد»...ويشيد بمهارة طلاب التعليم الفني بالجيزة الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيارة صحفية بالجيزة وتضبط المتهم

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.