النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 03:45 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حركة الطيران عالمياً.. «النهار» ترصد آخر التطورات هل يجتمع ترامب مع إيران في إسلام آباد هذا الأسبوع؟ أهم الأخبار عالمياً وتطورات الأوضاع.. «النهار» ترصد التفاصيل كاملة دلالات انتقال ذوالقدر من مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى إدارة الأمن القومي في إيران كيف ساعد تعيين محمد باقر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في تشكل ملامح الجمهورية الأمنية الإيرانية الجديدة؟ محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل في الدورة الثانية من ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما (صور) أول تعليق من رضا البحراوى بعد عودته للغناء 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 شهور «تعليم الجيزة» يدعم ذوي الهمم: الكشف الطبي وغرف التكامل الحسي لتطوير مهارات الطلاب كاسبرسكي وأفريبول تجريان تدريباً مشتركاً حول الأمن السيبراني لمؤسسات إنفاذ القانون الإفريقية بتكنولوجيا صادقة وعملية .. HMD تطلق مجموعة إكسسوارات ذكية بالسوق المصري وفاة والدة طفل ضحية حريق منزل بقرية جردو في إطسا بالفيوم متأثرة بإصابتها

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.