النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:54 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حين تتحدث الحضارة بلغة المستقبل.. الذكاء الاصطناعي يحيي ماضي الفراعنة من باريس مع الحب.. أنغام تشارك جمهورها لقطات من كواليس أطلالتها بحفل العاصمة الفرنسية إدارة دقائق مشاركة يامال بشكل حذر خلال الفترة المقبلة لهذا السبب خلال اجتماعه بمديرى الفرق .. تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي للفنون الشعبية محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة 5 وفيات و10 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص أسيوط أول خسارة لـ سان أنطونيو في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA هذا الموسم ضبط متهم بقتل شاب في كفر نواي بزفتى خلال وقت قياسي وكيلة ”تضامن الغربية” تبحث مع ممثلة الوزارة تطوير أداء الرائدات الاجتماعيات ومتابعة مؤشرات العمل الميداني موسس منصة مصر العقارية : المتحف المصري وتنشيط السياحة داعم رئيسي لاستكمال بناء السوق العقاري المصري تامر عبدالمنعم يعلن خطة الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية رونالدو لـ بيرس مورجان: لا أريد أن أكون متواضعًا.. وأصبحت مليارديرًا منذ سنوات

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.