النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:59 صـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية التأمين الصحي يتابع جاهزية مركز القسطرة وجراحات القلب بالغردقة إطلاق متجر HUAWEI AppGallery للعبة حرب الميكا: غزو الزومب الآن في الشرق الأوسط جيجابايت تطرح ماذربورد خشبية تجمع بين التصميم الطبيعي والتكنولوجيا المتقدمة ألقاه من أعلى كوبري بالنيل.. السجن 7 سنوات لعاطل قتل شاب غرقًا بسبب 1000 جنيه في قنا «تعليم القاهرة» تعلن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 مدير مدرسة أكرو مصر تقرر الاستمرار في الشطب وشراء الأسهم بسعر 129 جنيها «تعليم القاهرة» تعلن موعد عقد الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي مؤسسة مصر الخير تشارك في تنفيذ مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة ليلة نارية فوق روسيا… الدفاع الجوي يعترض 121 مسيّرة أوكرانية الكشف الطبي على 214 حالة بفعاليات القافلة الطبية بقرية برقطا في كفر شكر إطلاق معسكرًا تدريبيًا بين شركة Changelabs والبنك العربي لرواد الفنتك الأكثر تميزًا في مصر

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.