النهار
السبت 5 يوليو 2025 11:17 مـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد السرقة بالإكراه و إنهاء حياة.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخصوص لأغسطس القادم محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة ضمن الموجة الـ26… محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس بقليوب حبس 5 متهمين في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقتها بزفتى توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن المخالفين على الطرق بالفيديو..شاهيناز تطرح ماما وعمرو دياب يطرح ”بابا ” السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة اتخاذ إجراءات غلق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة قطاع المعاهد الأزهرية يدشّن مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا» لحماية الممتلكات العامة السر وراء غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا بريطانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاما

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.