النهار
الخميس 26 فبراير 2026 09:49 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رانيا خليل تنعى ياسر صادق: فقدنا فنانًا شهمًا وصاحب مواقف تحالف “الصحة والثقافة والأوقاف” لمواجهة الزيادة السكانية.. خطاب موحد لبناء أسرة واعية «المداح 6» الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو» محمود حمدان مؤلف «علي كلاي»: حبيت الشباب تقلد أحمد العوضي في الرياضة الناقدة مها متبولى تشيد بأداء ياسمين عبدالعزيز.. وتعلق: تتعرض لهجوم مغرض وبلطجة فنية بسبب تحريك الأسعار.. 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول على وزارة الكهرباء الجامعة العربية تعرب عن تقديرها للمواقف الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة السعودية تقدم 1,3 مليار ريال لدعم الموازنة اليمنية مها عبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن الاعتداء على معلم داخل مدرسة رسمية إصدار الموافقات والتصاريح لتداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية والصحية خلال 15 يوم غدًا.. مهندسو القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابتهم باستاد القاهرة وأحمد فوزي: توفير 5 خطوط لنقل الناخبين البيت الروسي يشارك في مهرجان الساقية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.