النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:11 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثمانية مجلدات توثق المساجد ومزاراتها في موسوعة التراث الإسلامي بمكتبة الإسكندرية محافظ الفيوم يستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي.. ويؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية رفع أكثر من ١٥ ألف طن تراكمات مخلفات.. والمحافظ توجه بسرعة القضاء على كافة البؤر لجنة البصريات بتجارية غرفة الإسكندرية توصي بإجراءات حاسمة لحماية السوق والمواطنين ندوة بالغربية تسلط الضوء على الأمن القومي وترسيخ قيم الانتماء شركة كهرباء الإسكندرية تصادر الأجهزة الكهربائية الخاصة بالموظفين بكافة الإدارات سفير الإمارات يقدم واجب العزاء في المهندس المصري المتوفي في حبشان دبلوماسي سابق يكشف: المنطقة في حالة استنفار وترقب لضربة قريبة 14 مليون مستعدون للتضحية.. رسالة تحدٍ من بزشكيان قبل مهلة ترامب سيراميكا يتفوق على الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول أكسا مصر تقود مشهد المسؤولية المجتمعية في مصر بالتعاون مع Share a Smile وFACE مدرسة دوايت القاهرة تفتتح مقرا في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2026-2027

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.