النهار
السبت 14 مارس 2026 09:18 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته من أزمات خلال الـ 5 سنوات الماضية الرئيس السيسي يروي اطلاعه على مقال ينتقد سياسات الحكومة الرئيس السيسي: أعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية الرئيس السيسي: الظروف الحالية فرضت اتخاذ إجراءات ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الرئيس السيسي: مصر تبذل قصاري الجهد لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي إصابة 12 شخص اثر حريق هائل نشب بمصنع عقل لقطع غيار السيارات بالدقهلية مرتديا ”جلابية”.. مفتش تموين بإيتاى البارود يضبط مخبزا يبيع الخبز خارج منظومة الدعم مصرع طفل وإصابة والدته إثر انهيار جزئي لعقار غرب الإسكندرية وزير الإدارة المحلية اليمني : النهضة العمرانية المصرية مصدر إلهام لليمن الرئيس السيسي: مقتضيات الواقع تفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة وزير الشباب والرياضة يجري جولة مفاجئة بمراكز الشباب في القاهرة والجيزة عاصفة ترابية تضرب البلاد وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.