النهار
الإثنين 18 مايو 2026 11:07 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات صلاح تشعل الغضب.. وروني يطالب باستبعاده من وداع أنفيلد تستضيفها مصر لأول مرة...وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي والاستشاري بشرم الشيخ بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجمباز وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بـ «صادرات التعهيد» إلى 6 مليارات دولار العام الحالي الشبراوي يهنئ الرئيس السيسي ومصر والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة الجازولي يهنئ الرئيس السيسي ومصر والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة « نوعية طنطا» تحتفي بإبداعات طلابها في حفل ختام الأنشطة الطلابية رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام مهرجان المسرح باسم الدكتور طلبة عويضة وزير الإتصالات يستعرض خطة الوزارة للتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في لقاء مع الحكومة عقب تعرضه لأزمة صحية حادة.. تحسن تدريجى تشهده حالة والد الفنان مصطفى شعبان عقوبة عدم توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد المخرج مصطفى عامر يكشف عن مفاجأة ببرومو ألبوم محمد حماقي الجديد.. فما هي؟ وزير الاتصالات: 18.9% معدل نمو القطاع في الربع الثالث من العام المالي الحالي

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.