النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:39 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه ديجيتايز تحتفل بنجاحها في تصنيع منتجاتها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع عرض مبهر للسعودية ”الفزاعات” صيف فوق العادة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في الليلة الختامية لاحتفالات السيوطي.. التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد محافظ أسيوط يشهد مبادرة ”إيد واحدة” لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة وتنفيذ مبادرة تدوير وإصلاح الرواكد المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 637 حالة دخول بالأقسام المختلفة ”العلاج بأجر” محافظ أسيوط يفتتح مدرسة ”نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل إفتتاح دورته الثانية إيناس مكي: الوسط الفني فيه شللية ومحسوبية الصحة: إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية الأمن ينهي استعداداته لتأمين مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.