النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 10:14 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر 2010 يتعادل مع إنبي 2009 وديًا محافظ الأقصر يؤكد اهمية قمة اتحاد المستثمرات العرب : تعكس أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الأفريقي والدولي ”هدى يسى” تعلن انطلاق قمة الاستثمار العربـي الإفـريـقي والتـعـاون الدولي بالأقصر وتبعث رسالة سلام للعالم جراحة دقيقة بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي تنقذ مريضًا من ارتجاع سرطان الحنجرة بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي سموحة يهزم الجونة بهدفين دون رد في الدوري المصري قائد الجيش اللبناني يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية مستجدات الأوضاع في لبنان وجهود اعادة الإعمار رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادئ رئيس جمهورية الصين الشعبية لتسوية القضايا الساخنة في إفريقيا نبيل فهمي يبحث مع نبيه بري مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان الرئيس عون يستقبل الأمين العام للجامعة العربية في قصر بعبدا ويبحثان جهود دعم لبنان الزمالك يختتم استعدادته لمواجهة بترول أسيوط قنبلة الجيل مع العوضي.. أول تعليق من هدى الاتربي بعد انضمامها لمسلسل سلطان الديب

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.