النهار
الخميس 23 أبريل 2026 02:32 صـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في احتفالية بسفارة تركيا بالقاهرة ..تدشين كتاب الصدر الأعظم العثماني ”كامل باشا القبرصي ” بعنوان ”التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية” السفير محمد الحلواني يعزز العلاقات المصرية- الغينية من قلب المؤسسات التدريبية بالقاهرة المغرب والنمسا يؤكدان عزمهما على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية إنجاز جديد.. طالب بـ«القاهرة التكنولوجية» يحصد برونزية «هواوي» الدولية الوكيل في ملتقي فنلندا .. مصر أرض الفرص الواعده إصابة 4 أشحاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة انطلاق النسخة العاشرة لملتقى توظيف «رابطة خريجي الأكاديمية» بالإسكندرية بمشاركة 31 شركة الاثنين المقبل جامعة كفر الشيخ تستعد لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة تحت شعار “الثورة الرقمية وذكاء واستدامة الأعمال” ”تعليم البحيرة” ثانى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة للتعليم العام والتربية الخاصة بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي: إفتتاح معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بمركز فوه في كفرالشيخ مأساة على قضبان القطار.. مصرع طفل “بائع عسلية” أسفل عجلات قطار بالشوبك

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.