النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:17 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منال عوض: نحرص على دعم المشروعات الاستثمارية التي تحافظ على مواردنا الطبيعية وتدفع عجلة التنمية في مصر مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية فى أبطال أوروبا والهلال أمام الشرطة محامي المتهم بأداء الامتحان بدل رمضان صبحي: طلبت البراءة لموكلي لإنتفاء قصد الضرر رانيا المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «جهاز تنمية المشروعات» ومبادرة «إرادة» لتحسين بيئة ريادة الأعمال محافظ الدقهلية يتابع سير العمل باللجان الانتخابية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نائب وزير الصحة: ارتفاع القيصريات كارثة صحية معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثانية من سيمنار الثلاثاء حول ” مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ” ”مصر للمعلوماتية” تشارك بمسابقة دولية بدبي بمشروع للإنذار المبكر من سوس النخيل محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية في اليوم الثاني لانتخابات النواب وكيل صحة كفرالشيخ يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 منحة الأزهر لتعلم الذكاء الاصطناعي ... الازهر الشريف يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وزير الاتصالات يبحث مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.