النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 10:03 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال عودتها من المدرسة.. حبس سيدة 4 أيام حاولت سرقة حلق تلميذة بالإكراه في قنا ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار بيلا إلى 5 أشخاص.. ومحافظ كفرالشيخ يتفقد المصابين وموقع الحادث محافظ كفرالشيخ يتفقد موقع انهيار منزل ببيلا.. إصابة 3 أشخاص ورفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود عالقين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد تزايد العزلة السياسية لحماس على أعتاب ذكرى السابع من أكتوبر هيئة الاستثمار: تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة بالإسكندرية بدراجتها تجوب المحافظات.. «فاطيما» تحكي عن مصر الأثرية بـ«على عجلة نوثق التاريخ» وصفة مضمونة.. مايا مرسي: الدراما الإذاعية تفتح أبواب الحماية والرعاية والتمكين أسامة قابيل يوضح معنى اسمي الله ”الخافض والرافع”: ما نراه خفضًا قد يكون طريقًا للرفع إسلام كابونجا «مطرب المهرجانات» يطرح أحدث أغانيه «تاك تاك» علي طريقه الفيديو كليب النائب الدكتور صلاح فوزي يطالب بتشكيل لجنة خاصة لحسم قانون إنشاء جامعة كيان بعد حذف المادة 25 وإعادة ترقيم المواد وفقًا للمادة... السفير الصومالي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.