النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 03:59 صـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زيادة جديدة في أسعار الوقود.. بنزين 92 يصل إلى 22.25 جنيهًا والسولار 20.5 البترول تنفى أى زيادة في أسعار البنزين أو غاز المنازل حاليًا هقتلك يا سلوى.. القبض على المتهم بتهديد والدته بالقتل وإهانتها بألفاظ غير أخلاقية في قنا السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية تحسباً للأمطار والطوارئ.. تفقد شامل لمحطات الصرف الصحي بمدينة العبور فرحة عارمة.. القليوبية تخطف ذهبية دورى مراكز الشباب لكرة اليد 2026 يد العون التركية تصل إلى الفلسطينيين في رمضان ...السفير شن: دعمنا متواصل للأشقاء الفلسطينيين مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يؤكد: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يتقدم بخالص التحية والتقدير للمرأة أبناء عمومة سقطا خلال اللهو.. التصريح بدفن صغيرين لقيا مصرعها غرقًا داخل ترعة في قنا

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.