النهار
الخميس 12 فبراير 2026 07:30 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شل مصر تعلن وصول سفينة الحفر «ستينا آيس ماكس» لدعم خطط الاستكشاف وتنمية الغاز في 2026 البنك المركزي يقرر خفض الفائدة على الإيداع والإقراض 1 % وداع دافئ للدكتورة رشا صالح بالمركز القومي للترجمة قبل توليها رئاسة أكاديمية الفنون بروما مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 عامًا بعد إلغاء الوزارة.. النائب أحمد بلال يطالب الحكومة بتوضيح مصير شركات قطاع الأعمال بحضور الوزراء الجدد… رئيس الوزراء يكرّم الوزراء السابقين ويؤكد: نستكمل ما بُني ونمضي برؤية موحدة لخدمة المواطن تحرك برلماني لنقل ولاية قطعة أرض لإنشاء مدارس بشمال أسيوط سيراميكا فى الصدارة والأهلى بالمركز الرابع.. جدول ترتيب الدورى المصري جولدن بيلرز توقع اتفاقية مع روتانا لتشغيل وإدارة فندق «سوار» بمدينة الشروق موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية نواب يطالبون التعليم العالي ببيان مفصل حول 9 قروض تجاوزت 7 مليارات جنيه خالد الجندي: الله درّبنا في رمضان على ترك الحلال ليهون علينا ترك الحرام

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.