النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 01:33 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تسير على نهج مصر.. قرار بإلزام الأندية بتعيين مساعد مدرب سعودي مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات ب133 مليون جنيه فى حملات أمنية البورصة تستهل تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات بمشاركة طلابية متميزة....جامعة عين شمس تختتم تصفيات الكليات للمشروع الوطني للقراءة السيطرة على حريق بمصنع أعشاب بالفيوم وإصابة 7 أشخاص باختناقات رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الذكاء الاصطناعي بنسبة نجاح 84.3% للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. حملات تفتيش لضبط منظومة العمل بالمناطق الصناعية بقنا الكل حزين عليه.. وفاة شاب إثر أزمة قلبية سقط فجأة وسط أسرته بمنزله في قنا بسبب كسر في خط طرد محطة المراغي .. انقطاع المياه عن 6 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط عاجل.. ”هات فلوس وهات دكتور بنج”.. رواية صادمة لمواطن عن رحلة ولادة زوجته بمستشفى جهينة خلال أسبوعين.. الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبياً لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة بمركز شباب سنورس بالفيوم

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.