النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:59 صـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة قتل شقيقه وتاجر شابو.. مقتل عنصر إجرامي هارب من الإعدام خلال مداهمة أمنية في قنا نادي سموحة يطلق مهرجان شم النسيم بمشاركة عشرين ألف عضو. محافظ الإسكندرية.. يشارك العروسين فرحتهم علي شاطيء ستانلي احتفالاً بشم النسيم.. تعرف على علامات شراء الفسيخ انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة وإنقاذ قائدها في قنا نادي المهندسين بالاسكندرية يستقبل خمسة الاف عضو واسرهم في احتفالية عيد الربيع سوق المزارعين التابع لغرفة الإسكندرية يحتفل مع الزائرين بعيد شم النسيم حملات مكثفة لمكافحة الغش في التقاوي الزراعية وضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة بالمحافظة ”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة البرقي يضع حلايب على خريطة التطوير الشامل.. محجر بيطري ومحكمة جزئية ومحطة كهرباء في مواجهة التعثر والإهمال تقديم 2500 خدمة طبية وصرف الأدوية مجانًا بقرية العوضي بمحافظة كفرالشيخ

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.