النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 08:34 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها برد قوي في حال نشوب مواجهة تامر حسني يروج لحفلة بالأردن 16 أكتوبر المقبل .. وطرح التذاكر غدآ الأربعاء..ارواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس بالأوبرا الهريدي: تحرك مصر والدول السبع يوجه رسالة واضحة برفض تهجير الفلسطينيين نائبة: حان الوقت لتحويل التخضير إلى سياسة تنموية شاملة ما هي المنطقة المحظورة التي تعتزم إيران فرضها في الخليج؟ ماذا عرض مبعوثا ترامب على بوتين في عشاء الكرملين الخاص ؟ في تصريحات خاصة لـ ” النهار ” د. أحمد محرم : تاريخ الخداع والاحتيال والاستعمار والتزوير بالخرائط حافل محمد سليم: مصر تتحرك دبلوماسيًا لوقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة في بيان مشترك: حماية الأشجار التزام وطني ومبادرة «100 مليون شجرة» ركيزة لمواجهة تغير... وزير المالية: شراكة جديدة مع «البنك الآسيوي» لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر في مصر العودة من القاهرة إلى كراكاس.. رحلة سفير محملة بالذكريات

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.