النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 04:50 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”المسلماني” بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو لأول مرة بجامعة العاصمة...آلية جديدة لاستخراج «كارنيه التأمين» للعاملين بنظام جزء من الوقت «آي صاغة»: الذهب يتداول بخصم 312 جنيهًا في السوق المحلية رغم ارتفاع الأوقية عالميًا وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل بـ20 قرشًا رغم تحريك أسعار الوقود السيدة انتصار السيسي تُكرّم الدكتورة غادة فاروق تقديراً لعطائها الأكاديمي والمجتمعي النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بتفسير زيادات أسعار المنتجات البترولية وخطة حماية المواطنين بروتوكول تعاون يتيح تقديم خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اتصال هاتفي بين بوتين وترامب لبحث تطورات الأزمة مع إيران وخفض التصعيد النائب حسن عمار يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصريين من تداعيات الصراعات الدولية جيهان شاهين: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد الوفاء لتضحيات أبطال القوات المسلحة هل تستغل روسيا أزمة مضيق هرمز للضغط على أوروبا وإعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية؟ نائب: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبطال القوات المسلحة

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.