النهار
الجمعة 30 يناير 2026 01:46 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير خارجية كوبا: ندين التصعيد الأمريكي ضد بلادنا وشعبنا وزير البيئة تشارك في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء النيران تلتهم شقة بالكامل بمسطرد وتحول محتوياتها إلى رماد.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء مصرع شاب في حادث مأساوي على طريق مصر – إسكندرية الزراعي بالقليوبية لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم موتوسيكل بمقطورة قصب ، في نجع حمادي، شمالي قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى... بحوزته كميات من المخدرات والسلاح.. مقتل عنصر إجرامي خطير خلال حملة أمنية مكبرة في قنا ”ميرنا وليد” تتألق على مسرح ميامي في افتتاح ابن الأصول موعد مباريات اليوم بدوري نايل 2025ـ2026 سامح حسين من معرض الكتاب: «قطايف 2» في رمضان و«تحت الطلب» على شاشات العيد زحف قرّاء غير مسبوق: 750 ألف زائر في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «الكتاب» تحسم الجدل: معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتوح غدًا والفعاليات مستمرة بلا توقف نواب يطالبون الحكومة بتوضيح أسباب تعطّل تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.