النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 02:03 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ألمانيا المتوقع لصدام باراجواي الليلة فى المونديال «التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل وظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الجهات التابعة لوزارة النقل التحول الرقمي يعيد تشكيل خريطة الاستثمار فى صناعة المنسوجات والملابس بسبب خلافات الجيرة.. حبس 4 متهمين بالاعتداء على جار لهم بالبحيرة كيف تستفيد من مبادرة ”كلنا واحد” بتخفيضات تصل إلى 50% خلال الصيف مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق طابا – سانت كاترين أثناء توجههم لاجتماع رسمي القبض علي 9 أشخاص لاستغلالهم الأطفال في التسول بشوارع الجيزة حملات مكثفة خلال 24 ساعة.. ضبط 107 ألف مخالفة مرورية وقضايا عملة بـ36 مليون جنيه و13 طن دقيق مدعم ضبط أب متهم بالتعدي على أطفاله وتعذيبهم في مدينة نصر حقيقة فيديو التعدي على أرض ببني سويف: خلاف عائلي وراء الواقعة.. لا أسلحة نارية وضبط المتهمين طالب من سرس الليان يلقى مصرعه غرقًا خلال المصيف في مرسى مطروح قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات البرازيل ضد اليابان

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.