النهار
السبت 21 مارس 2026 11:17 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يضرب بيد من حديد.. إزالة 26 حالة تعد علي الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد استشاري نفسي يكشف سر تعاطف المشاهدين مع «حكاية نرجس» خلال جولة ميدانية.. وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود الأمن في عدن لا فوضى في العيد.. محافظ القليوبية يوجه بحملات يومية لإعادة الانضب«اط في بنها هبدة كل سنه... السيناريست عمرو محمود ياسين يرد علي جدل تغير نهاية مسلسل ”وننسى اللى كان ” في يوم الأحتفاء بها .. كيف جسدت دراما 2026 نماذج الأمومة المختلفة الاتحاد السكندري يمنح جماهيره تذاكر مباراة فاركو ثاني أيام العيد.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا حزن يخيم على قرية المصالحة بنجع حمادي بعد وفاة شيخ أثناء تكبيرات العيد في أجواء عائلية.. ملك أحمد زاهر تفاجىء الجمهور بخطبتها للسيناريست شريف الليثي بعد أزمة سفاح التجمع.. محمد صلاح العزب يوجه رسالة لشركة السبكي للإنتاج «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.