النهار
الجمعة 13 مارس 2026 08:47 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مأساة القشيش.. النيابة تعاين موقع حريق أودى بحياة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بين الطرب الأصيل والإحساس الشرقي... القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم أمسية موسيقية للفنان أحمد جوهر ضاحي يتفوق علي عبد الغني بفارق 79 صوت بنيابة المهندسين الإسكندرية أكياس بلاستيك تشعل المأساة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق منزل بشبين القناطر «الأزهر» يدين جريمة الكيان المحتل بإغلاق أبواب «المسجد الأقصى» المبارك أمام المصلين خلال شهر رمضان رئيس كوبا محادثاتنا مع الأمريكان تهدف لإيجاد حلول من خلال الحوار الدكتورة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: المرأة صاحبة الدور الهام والأساسي في صنع السلام محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددًا بعد مغادرته للمستشفى .. تفاصيل التضامن الاجتماعي: تسجيل 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام منذ أول شهر رمضان المبارك قبل الإفطاربدقائق.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا «إشراقة أمل» تروي قصة علاج مُسِن أجرى جراحة دقيقة لمراجعة المفصل الصناعي فيكسد سوليوشنز ... الذكاء الاصطناعي يقود تحولات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في 2026

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.