النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 12:18 صـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العماني مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد برشلونة يودّع كأس الملك رغم ثلاثية في شباك أتلتيكو مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 30 ألف وجبة وسط وجنوب غزة وسلالًا غذائية في المناطق النائية شرق القطاع الشؤون الإسلامية السعودية تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في جمهورية ساحل العاج مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العاصمة تعزيز التعاون في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم لدى الطلاب كورتزر: ضغوط ترامب في أوكرانيا وإيران… استسلام لا تسوية «قادرون باختلاف» تشيد بقرارات وزيري التضامن والصحة: خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقة غزة بين الأوهام والواقع.. خطة بلا ضغط ومسار بلا خبرة محمد مطيع يتابع مران المنتخب الوطني للجودو ضمن التعاون المصري الياباني أمريكا بلا بوصلة ... ارتباك استراتيجي في ثلاث ساحات صراع تعويض 5 مليارات جنيه.. تعرف على الخطوة المقبلة للأهلي بعد حكم المحكمة الرياضية ماكرون :الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي

أهم الأخبار

رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.