النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:34 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر حوار مفتوح بين جهاز العبور وسكان “زهرة العبور” لحل المشكلات على الأرض محافظ القليوبية: التوسع في مبادرة ”أسواق اليوم الواحد” لتغطية كل المدن والأحياء بتخفيضات تصل لـ30% غدًا.. انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة هل ترفض إسرائيل وجود قوات دولية بغزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يُجيب

أهم الأخبار

10 ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية.. يُحظر تأميمها

تضمن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حوافز عديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن قبل أن تذكر مواد القانون تلك الحوافز نص صراحة فى مادته رقم (4) على ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو فرض الحراسة أو نزع الملكية، وفرضت قيود على عمليات نزع الملكية وقواعد لصرف التعويضات.

ونصت المادة (4) من القانون على أنه:

1- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية

2- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة

3- نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير

4- تكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية

5- تكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد

6- لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات

7- لا تفرض الحراسة على المشروعات إلا بموجب حكم قضائى نهائى

8- لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

9- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر

10- لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار