النهار
الأحد 25 يناير 2026 06:45 صـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إفريقي جديد للجودو المصري بقيادة ودعم محمد مطيع آلاف المريدين يتوافدون على الطريقة القادرية البودشيشية لإحياء الذكرى التاسعة لقطب صوفية المغرب «أبو كيلة» تتابع كنترولات أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 «حصن متين».. رئيس جامعة الأزهر يهنئ الشرطة بعيدها الـ٧٤ ويحيِّي أرواح شهدائها البواسل نجم جعفر العمدة يحتفل قرأءة الفاتحة على فتاة من خارج الوسط الفني عمر محمد رياض لـ نجمك مع يارا: كنت خائفًا من عرض «اتنين قهوة» قبل رمضان والنجاح فاق توقعاتي ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس «بعد رحلة علاجية في النمسا».. البابا تواضروس يعود الى أرض الوطن محمود تيمور يضيء بداية جديدة للقصة القصيرة العربية.. الإعلان عن الفائز بالدورة الأولى في معرض القاهرة للكتاب سلامة موسى.. الصحافة والفكر والتنوير في ندوة معرض القاهرة للكتاب سلوى بكر تفتح بوابة بريكس من القاهرة.. جائزة للأدب العابر للجغرافيا وزير الثقافة: 25 يناير رمز للتضحية ووحدة الصف وبناء الوعي الوطني

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر