النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:51 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور في حور لـ ”النهار”: قريبا سنفتتح الجامعة الأهلية وستكون مزودة بـ 8 برامج إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية يهني الجزيري برئاسة قطاع النقل البحري بحضور صناع السينما و الدراما : إعلان ٩ فائزين في مسابقة مسافرون للقصة و السيناريو هذا العام محافظ الغربية يرحب بإطلاق مبادرة الأوقاف ”صحح مفاهيمك”.. ويؤكد: ندعم جهود نشر الوعي ومواجهة التطرف محافظة الإسكندرية: غدا ..مليء خزان الغاز الطبيعى بالعجمي ..ولا داعي للقلق من انبعاث رائحة غاز . الشباب والرياضة بالغربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتطوير الذات بعنوان ”انطلق بذاتك” ختام تصفيات جائزة التميز للمساواة بين الجنسين بمدارس الغربية بالتعاون مع ”القومي للمرأة” ومنظمة المرأة العربية السيطرة على حريق بمصنع سجاد في سمنود.. والمحافظ يشيد بجهود الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية محافظ البحيرة: تنفيذ 10 مشروعات تعليمية بتكلفة 300 مليون جنيه بالتزامن مع احتفالات العيد القومى النهاية على الأسفلت.. موظف يلقى مصرعه بعد تصادم دراجته مع ميكروباص بالقليوبية مع إطلاق آيفون 17 الجديد تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر