النهار
الأحد 1 مارس 2026 01:57 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«فيليبس» تطلق شاشة الألعاب Evnia السريعة بتردد 200 هرتز: مصممة خصيصًا لعشاق الألعاب في الشرق الأوسط خلال جولة ميدانية.. محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات التطهير ببحر عزبة حرفوش و”دله” قطعوا عليهما الطريق بسبب لعب الصغار.. السجن المؤبد ل3 متهمين للشروع في قتل شقيقين وتكسير سيارتين بقنا ”ICT Misr” تحقق 50% نمواً لحجم أعمالها خلال 2025 بقيادة القطاع المصرفي ”تموين البحيرة”: ضبط 60 طن قمح مخلوط قبل طرحه بالأسواق وتحرير 47 محضر غلق لتجار تموينيين بإيتاى البارود سفاجا تحتفي بمحافظ البحر الأحمر في أكبر إفطار جماعي في أول زيارة له للمدينة طوفان بشري في العراق بعد استشهاد المرشد الأعلى الإيراني...الناصرية تغرق في حداد شعبي 700 جنيه مكاسب لعيار 21 خلال فبراير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية متابعة مستمرة من وزارات التموين والاستثمار والزراعة لتداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية سلطنة عُمان: العمليات العسكرية ضد إيران تتنافى مع القانون الدولي.. ومن حق الدول الدفاع عن نفسها إيران: مقتل خامنئي سيبقى كابوسا حيا لقاتليه إلى الأبد السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على سلطنة عُمان

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر