النهار
الخميس 30 يوليو 2026 12:25 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أرباح أبو قير للأسمدة تقفز 119% إلى 10 مليارات جنيه بدعم زيادة الإنتاج والصادرات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الفائزين بجوائز الدولة 2026.. ويؤكد: إنجاز يعكس ريادة الجامعة جامعة العاصمة تستعرض أحدث برامجها في معرض EDU GATE.. و«قنديل»: نُقدّم تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنسبة نجاح 94.48% لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والعدادات.. الإنتاج الحربي والكهرباء يتحدان لدعم الصناعة الوطنية من داخل ”بنها للإلكترونيات” ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: السيدة عائشة رائدة الفقه ولها مناقب عظيمة في تاريخ الإسلام خصها الله بخصائص لم تكن لغيرها المؤشر العالمي للفتوى يصدر العدد (52) من ”فتوى تريندز”: تحريم محاكاة الصلاة والاستهزاء بها تتصدر التريندات الإفتائية في مصر بنسبة 18% محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء رسالته الأمنية.. ويشيد بجهود مدير الأمن السابق تغييرات مرتقبة بمديريات الصحة خلال ساعات.. مصادر تكشف أبرز المفاجآت وحركة التنقلات الجديدة الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة استكمال محاكمة المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي وصديقتها فى حدائق الأهرام

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر