النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 09:52 صـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الرابح في جولة التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران؟ كيف ترى إسرائيل التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران وما يدور في دول الخليج؟ إسرائيل تنتظر فرصة ذهبية من استمرار الانخراط العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران.. كواليس مهمة بعد تداول الصورة على السوشيال.. ضبط المتورطين في استغلال 5 أطفال للتسول بالقليوبية مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بمضيق هرمز وعلى كل من الكويت والبحرين وقطر... تأكيدا لالتزامه بالانخراط الإيجابي مع محيطه العربي في مجمل قضايا الامن الصناعي….السودان يشارك في أعمال اللجنة التحضيرية للدورة ٢٩ للجمعية العمومية... بعد نشر «النهار».. شركة سياحة تهدي «عم فوزي» شيّال الإسبتة رحلة عمرة مجانية عاجل.. زوج يستغيث بوزير الصحة: مش قادر أعالج مراتي وأقل تحليل بـ2000 جنيه إمام عاشور: حسام حسن دعمني بقوة.. وعشت أصعب لحظات حياتي في آخر 12 دقيقة أمام الأرجنتين:- ”الشاذلي” تؤكد.. الغضب المرضي والغضب المكبوت من أبرز أسباب اضطراب العلاقات الأسرية نبيل فهمي يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد ويشيد بإسهاماته في تحقيق النهضة الحديثة للدولة حماية للهوية الروحية والفكرية: ”الملتقى العالمي للتصوف” علامة تجارية مسجلة رسميًا في المغرب

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر