النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 05:48 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف زيزو من تشكيل الأهلي في موقعة خوان جامبر «الديناصور».. عرض مسرحي يرصد صناعة التريند والشائعات على مسرح نقابة الصحفيين 8 سبتمبر وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون العربية.. ويشيد بالدور الوطني للصحافة المصرية «ڤاليو» تنجح في إصدار أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه وزيرا الإسكان والعمل يكرمان أوائل طلاب المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية الأهلي يكثف استعداداته لمواجهة برشلونة موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا أبوزهرة وأبوحسين يحتفلان بعيد ميلاد أبوريدة الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماًوجهود الوساطة مستمرة شهباز شريف : سنواصل مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء بالدفاع عن بلادنا والمنطقة السكرتير العام يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الالي ببنى سويف وزير الكهرباء: الشركات الإماراتية شريك نجاح في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر