النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 02:42 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز التغذية والوقاية الصحية وزيرة الإسكان تُصدر قرارًا بتكليف المهندس عمرو خطاب مساعدًا لوزير الإسكان للشئون الفنية والمشروعات وزيرة الإسكان تُصدر قرارًا بتكليف المهندس خالد صديق مشرفًا على مكتب الوزير موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا الصحة تبحث توطين صناعة اللقاحات وتحويل مصر لمركز إقليمي وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة الاستعدادات المتقدمة لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل جهود مكثفة بمحافظة بورسعيد.. إزالة إشغالات وضبط مخالفات بالأسواق ومتابعة مشروعات خدمية ضبط 240 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر في حملة رقابية بقرية برما بالغربية قتلوا أول ليالي رمضان.. تجديد حبس المتهمين بقتل محام 15 يومًا للمرة الثانية في قنا شركة RAKICT تطلق مبادرة دولية لتعزيز مهارات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي سلسلة realme 15 تقدم كاميرا رائدة بأسعار متوسطة مع عروض حصرية لعيد الفطر

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر