النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 08:32 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول أيام عيد الأضحى.. نشوب حريق داخل مسجد بسبب ماس كهربائي في قنا رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويهنئ الأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المبارك كيف يتحول مضيق هرمز من ممر للطاقة إلى شريان رقمي تحت الحصار؟ كيف دارت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. تحول جوهري في كل الحسابات كيف غيرت حرب إيران حسابات كل من أمريكا وإسرائيل؟ كيف نظرت دول الخليج للحرب الأمريكية الإيرانية؟ كيف فضحت حرب إيران حدود القوة الأمريكية؟ دلالات الانفصال بين الرؤية الأمريكية والواقع الإقليمي.. توسيع اتفاقات أبراهام نموذجاً أزمة ركنة تشعل الخلاف.. والأمن يكشف حقيقة واقعة إتلاف سيارة سيدة ببنها رئيس شركة خالدة للبترول يشارك العاملين بموقع قارون فرحة عيد الأضحى ويشيد بجهود فرق الإنتاج وزارة البترول تطلق أول برنامج لبناء القدرات في سلامة العمليات وتكامل الأصول لشركات القطاع العام إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر