النهار
الأحد 22 مارس 2026 01:11 مـ 3 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية برغم سوء الأحوال الجوية.. زحام الأهالي على كورنيش الإسكندرية بثاني أيام العيد العثور على 6 جثامين بشقة سكنية بالإسكندرية د. رانيا فوزي لـ”النهار” : إسرائيل تستعد لإغتيال نعيم قاسم بعد استهداف إيران لـ”ديمونة” حرب السماء بين إيران ودول الخليج.. 4 منظومات دفاعية تسقط صواريخ طهران إيران تهدد بإغراق المنطقة في الظلام حال استهداف بنيتها التحتية 6 قتلى ومفقود في سقوط مروحية بالمياه الإقليمية القطرية.. والسلطات تكثف عمليات البحث بعد انتهاء الموسم.. الميزانية الضخمة ودقة التفاصيل وراء غياب الأعمال الدينية والتاريخية في رمضان 2026 بعد بوجي وبكار ويحيى وكنوز.. اختفاء مسلسلات الأطفال عن خريطة رمضان هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بتوقيع الشاعر عمرو سامي مشادة بسبب “السحور” تتحول لأزمة.. كشف حقيقة فيديو التسول والتعدي بالعبور هل أصابت صواريخ إيران مفاعل ديمونا الإسرائيلي؟

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر