النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 06:11 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مها عبد الناصر: مضاعفة باقة الإنترنت خطوة إيجابية لا تنهي النقاش حول الأسعار والجودة جولد بيليون: الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر مع صعود النفط أوهم ضحاياه بشهادات جامعية مزورة.. ضبط طالب متهم بالنصب بكفر الشيخ ضبط ثلاجتين غير مرخصتين بهما طنان من اللحوم والدواجن بالإسماعيلية ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهبية من محل بالفيوم وباعاها بالإسكندرية بعد جهود أمنية مكثفة.. ضبط متهم بسرقة 5 سبائك ذهبية بالفيوم مدبولي: نستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول 2030 تشميع سناتر للدروس الخصوصية ومصادرة محتوياتها في حملة ببورسعيد ضبط سائق قيد طليقته واعتدى عليها بـ«كتر» بسبب حضانة أطفالهما بشبين القناطر أستون فيلا يوقف انتصارات مانشستر سيتي ويُلحق به الهزيمة الأولى في البريميرليج علي الحجار يحيي حفلًا بدار الأوبرا اليوم.. تعرف على الموعد وأسعار التذاكر 100 جيجابايت بالسعر نفسه.. مدبولي يوصي بمضاعفة باقات الإنترنت الأرضي

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر