النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 02:51 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد موافقة مجلس النواب.. رحلة قانون جامعة «كيان» من الاعتراض الرئاسي إلى الإقرار النهائي قافلة طبية مجانية تكشف على 59 مريضًا من غير القادرين بكفر الشيخ غرفة الإسكندرية تؤسس لجنة للامتياز التجاري وتستعد لإطلاق مشروع لدعم العلامات المصرية نقل الكهرباء توقع عقدًا لتركيب 4 محولات جديدة لدعم الشبكة القومية ضبط 105 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و60 عبوة مستلزمات زراعية مغشوشة بالفيوم انتقام على مكالمة تليفون .. ”غرام”: ذبحت عيالي عشان أحرق قلب زوجي ضبط 2.5 طن من إضافات الأعلاف مجهولة المصدر بالفيوم قبل تداولها بالأسواق من مقاومة الفصل العنصري إلى نوبل للسلام.. رحلة القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي وزير الكهرباء: خطوات تنفيذية لتفعيل الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي تقدم إثيوبي في تيجراي وسط توتر مع إريتريا وتصعيد إقليمي يهدد القرن الإفريقي لجذب عملاء جدد.. تعاون بين قناة السويس ونادي موناكو لتطوير مراين اليخوت مطاحن جنوب القاهرة تبيع أرضًا بمصر القديمة مقابل 23.6 مليون جنيه

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر