النهار
الأحد 24 مايو 2026 08:29 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 900 لاعب و180 فريقًا.. ختام مشتعل للنسخة الثالثة من بطولة JR. NBA في مصر ضبط 164 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بمدينة بلطيم استعدادات مكثفة بـ«طب بيطري كفر الشيخ» لاستقبال عيد الأضحى ورفع درجة الطوارئ بالمجازر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.. إقامة معرض لتوزيع الأثاث المنزلي بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في مناقشة أول رسالة ماجستير متخصصة في إنتاج الحمام بكلية الزراعة بجامعة سوهاج INFINIX تطلق سلسلة NOTE 60 الجديدة في السوق المصري لتقديم تجربة أداء وترفيه متكاملة منطقة الإسكندرية الأزهرية تطلق تصفيات مبادرة «فارس المتون» المسابقة العالمية محافظ الإسكندرية 43 شاطئً جاهزين لاستقبال المصطافين وشاطيء الهانوفيل مجانا في عيد الأضحى محافظة الإسكندرية تطلق تسعة أسواق مؤقتة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك طلاب كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية يناقشون مشروعات التخرج بحضور صفوة من الاعلامين صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ البحر الأحمر يناقش آليات غلق البحر وقت سوء الأحوال الجوية

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر