النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 11:22 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صدام القمة يشتعل بعد التوقف».. موعد قمة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز إنبي يواجه البنك الأهلي وبيراميدز ضد المقاولون في دوري الكرة النسائية بملاعب العاصمة ​ حسام حسن يبدأ معسكر الفراعنة لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات «كان 2027» بيزيرا يخضع للاختبار الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله لشباب الأهلي الكرة تُعاند المحلة وتكافئ الأبيض».. شوبير: الزمالك يحتكر «الحظ» ويخطف الصدارة بلا إقناع تحركات مكثفة واحتواء قبل الاشتعال».. إدارة الزمالك تُسابق الزمن لحسم ملف المستحقات بعد انتهاء المهلة الزمالك يبدأ راحة سلبية ومعتمد جمال يعترف: الحظ ودكة البدلاء حسما معركة المحلة طارق يحيى: استراحة الدوري جاءت في وقتها المثالي للزمالك لتصحيح الأوراق عرين ”كرم جابر” يتحول إلى خرابة.. كيف دمرت ”عزبة العائلة” أعرق مراكز شباب الإسكندرية؟ ​ قرار حكومي بشأن مستشفى رأس الحكمة المركزي.. نقل التبعية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة اليوم.. وزير الصحة يشهد مؤتمرًا لاستعراض جهود توفير العلاجات الحديثة وتوطين صناعة الأدوية المتخصصة التضامن: برامج وعظ وإرشاد لحجاج الجمعيات بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر