النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:23 صـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبوريدة يهنئ وزير الشباب والرياضة لتوليه منصب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني مخططات تطوير العكرشة الصناعية وجمعية النصر على طاولة محافظ القليوبية تموين القليوبية تواصل ضربات الغش التجاري.. لحوم فاسدة وسلع مجهولة ومخالفات بالجملة خبير عقاري: زيادة الدعاية بالمشروعات تعكس تباطؤ المبيعات في السوق العقاري المصري إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط فيديو متداول يثير الجدل.. وتحرك عاجل من أمن القليوبية لكشف الحقيقة إدانة تاجر خردة بالخصوص.. مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات تنتهي بحكم مشدد ”تجارة المخدرات” تقود سائق للسجن المشدد وغرامة مالية بالخصوص إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بأسيوط جثة و14 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي في قنا الدفع ب8 سيارات إسعاف.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في قنا

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر