النهار
السبت 14 مارس 2026 03:44 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت نحو عشرة صواريخ باليستيةباتجاه بحر اليابان ماكرون :السلطات اللبنانية أبدت استعدادها للحوار المباشر مع إسرائيل إعلام لبناني يتحدث عن خلافات بين نواف سلام وردولف هيكل وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المؤسسي ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وزير الصناعة يستعرض مع «مرسيدس-بنز إيجيبت» فرص توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي خطة حكومية لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى الخليج وسط طلب متزايد على المنتج المصري ندوة حول ”تأثير الذكاء الاصطناعي على مشاعر الجمهور في الدراما” تباطؤ مشروعات الخليج بسبب التوتر الإيراني …هل يشكل خطرًا على الاقتصاد المصري؟ إزالة مبانٍ وتشوينات مخالفة بقرى قليوب في الموجة 28 ختام فاعليات أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية في ١٤ لعبة رياضية على مستوى الجمهورية أسماء المصابين في إنقلاب ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر.. وإصابة 11 شخصًا صرح طبي جديد في الطريق.. محافظ القليوبية يطلق مشروع مستشفى الخصوص المركزي

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر