النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 12:24 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد عرض الدوري السعودي.. الأهلي يحسم قراره بشأن مستقبل ياسر إبراهيم أول تحديات رازوفيتش مع الزمالك.. 3 ملفات ساخنة تنتظر المدرب الجديد بعد تعافيه من الإصابة.. آخر تطورات مستقبل مودريتش مع ميلان «تطوير التعليم بالوزراء» يحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين قبل انطلاق الموسم.. حكام الدوري الممتاز يطالبون اتحاد الكرة بزيادة البدلات المالية بعد إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا.. آخر تطورات معسكر الأهلي في إسبانيا آخر تطورات ملف الجفالي في الزمالك قنا تعلن الحرب على المعابر غير الشرعية.. لحماية الأرواح قبل وقوع الكارثة قبل معسكر سبتمبر.. حسام حسن يحدد شرطه لرابطة الأندية استعدادًا للتصفيات في الذكرى التاسعة لنياحته.. دير المحرق يحيي ذكرى الأنبا ساويرس بقداس إلهي شارك فيه عدد من أحبار الكنيسة ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. السبت رئيس جامعة قنا يبحث استكمال محور الجامعة الأهلية ويتفقد مسار المشروع ميدانيًا

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر