النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:56 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لعنة عائلية وأسرار غامضة.. «SOY» ينطلق في سينيمات مصر والسعودية اليوم منافسة شرسة في انتخابات نادي الغابة.. الأنظار تتجه إلى مصر الجديدة محافظ قنا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين ودعم التنمية نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«النهار»: 18.4 مليون جنيه للمخزون الراكد مبلغ محدود مقارنة بحجم إنتاج «سيدبك» محافظ البحيرة تراجع الخدمات بالجمعية الزراعية والوحدة البيطرية في دمسنا تجار الأجهزة الكهربائية بالإسكندرية يبحثون أزمتي التراخيص والضرائب تموين الفيوم يضبط 110 دجاجات فاسدة ولحومًا وكبدة غير صالحة للاستهلاك مواطن يصطحب كلبًا نافقًا إلى مستشفى طامية بالفيوم ويطلب الكشف عليه بعد تضارب الفرز.. نزاع على رئاسة مركز شباب البصارطة ​بدمياط ​ ليلة فلسطينية تتوج ختام مهرجان بردية السينمائي وإعلان جوائزه (صور) استقرار أسعار الأرز بكفر الشيخ.. طن الشعير يبدأ من 12 ألف جنيه إحالة مدرس بالحصة للتحقيق بأسيوط بعد اتهامه بالتسبب في كسر ذراع طالب

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر