النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 10:18 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور الوكيل الجهوري خفر السواحل بحضرموت تختتم دورتين تخصصيتين في الفن البحري وأمن المنشآت الإذاعة المصرية تُحيي الذكرى الرابعة بعد المائة لميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع المسلماني يلتقي وزير الإعلام الصومالي في بكين.. ويبحث تعزيز خدمة ماسبيرو باللغتين الصومالية والعفرية “الأعلى للإعلام” يؤكد ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد مركز شباب الجفادون ببنى سويف يستضيف مسابقة فنية لاكتشاف المواهب لمواجهة الشائعات.. مطالب برلمانية بإدراج «التربية الرقمية» في المناهج إمام عاشور يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي برسالة قويه:- صلاح يقود طرابزون أمام فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي أحمد ناصر يسأل الحكومة: كيف نخفض فاتورة استيراد الذرة الصفراء؟ محافظ القليوبية يضرب بؤر القمامة في القري.. حملات مكثفة لرفع التراكمات ونواتج تطهير الترع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالفرانوني.. الحماية المدنية تتدخل وتنقذ الموقف الهلال الأحمر بالمنوفية يشارك في الاستجابة لحادث انقلاب سيارة بطريق كفر داوود – السادات

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر