النهار
الخميس 14 مايو 2026 02:47 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انفراد| نص التحقيقات في واقعة «مذبحة مدرسة السلام الحديثة» بالمستقبل محراب العلم يتحول إلى «بلطجة».. طالب يشوه وجه زميله بآلة حادة بمدرسة السلام| خاص الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا لموقعة الإياب أمام اتحاد العاصمة خرج من مصر لأمريكا بألف دولار ولغة ضعيفة ثم حقق إنجازا علميا.. احتفاء بالطالب مصطفى مبارك الرئيس الصيني يثمن على العلاقات مع ​الولايات ‌المتحدةفي ”صيغتها الجديدة” السبكي: المنيا ستكون أول محافظة في مصر تطبق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة إيرادات قوية لفيلم «أسد» في أول ليلة عرض بالسينمات الرئيس الصيني يعد رؤساء الشركات الأميركية بفتح أبواب الصين أمام شركاتهم أرباح ڤاليو تنمو 78% بدعم التوسع في التمويل الرقمي وداعا للنسيان.. طرق ذهبية لتثبيت المعلومات لطلاب الثانوية العامة مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة..الاتفاق يواجه الاتحاد في الدوري السعودي بالم هيلز تواصل دعم أبطال الإسكواش نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028

أهم الأخبار

الحكومة: الحبس سنتين وغرامة ألف جنيه للباعة الجائلين بالقطارات دون تصريح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر