النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 08:28 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك مسائي ينقذ الأرواح.. ضبط 2 طن لحوم وأسماك فاسدة في قلب العبور لهيب مفاجئ يلتهم عزبة الزراعة.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر ببنها إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم بعدد من المحافظات فوز الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية خبير القانون الدولي السوري : تعليق العقوبات المفروضة علي سوريا بداية جديدة لمراحل البناء والتنمية رئيس البرلمان العربي يتوجه لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد المؤتمر العربي الثامن للتواصل والعلاقات العامة ديسمبر المُقبل في دبي الأمن يُنهي أسطورة ”حنجل”.. سقوط أشهر تاجر مخدرات في كفر شكر غرفة ملاحة الإسكندرية تهنيء محمد مصيلحي لفوزه في انتخابات النواب 2025 محافظ القهلية:حماية أطفالنا والحفاظ على الأسرة واجب مجتمعي وإنساني طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير الحادث الثالث خلال شهر تصادم سيارة ملاكي بعربة ترام رمل الإسكندرية

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.