النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 08:04 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طبيب بيراميدز يكشف عن حجم الإصابة التي يعاني منها الشناوي جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري بعد نهاية البطولة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم تنتهي من تصفيات الـ ”أون لاين” وتعلن الجدول الزمني للتصفيات المباشرة احتراق مفاجئ بالعبور.. يتسبب بمصرع مستشار مفتحماً داخل مزرعة خيول في ظروف غامضة استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية مكبرة في قنا محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة العليا للتموين لحسم طلبات الأنشطة التموينية وضبط منظومة المخابز والأسواق واحات السيليكون تطلق النسخة الرابعة من فعالية ”Waha Connect” بمدينة السادات التكنولوجية محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكولًا مع وزارة الثقافة لتحويل قصر ثقافة الغردقة لمركز للفنون أمام السائحين استمرار مكاتب التحفيظ بمساجد أوقاف البحر الأحمر افتتاح معرض بريت بطرس غالي ”همسات فجر جديد” 7 ديسمبر سفيرة البحرين لدى مصر : يوم المرأة البحرينية تجسيد لمسيرة وطنية داعمة للتميز والإبداع والابتكار تهديدات بتدخل ترامب وهرتسوج يتمسّك بقراره.. جدل واسع في إسرائيل حول طلب العفو المقدم من نتنياهو وسط انقسام سياسي متصاعد

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.