النهار
السبت 15 أغسطس 2026 08:43 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالتهم خطرة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا أوهمتها أنها صاحبة مشروع أجهزة.. حبس سيدة سنة بتهمة النصب على فتاة بسعر شاشتين عبر واتساب بقنا الحكومة تفتح بوابة التصدير للمحافظات.. ”مصر تنطلق بالتصدير” خطة لكسر تركز 45% من الصادرات في 50 شركة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة يحاور «النهار»: نستهدف 4.2 مليار دولار صادرات بنهاية 2026.. وخطة للوصول إلى 12 مليار بحلول 2030 «الإيجار المنتهي بالتملك».. كيف يعيد رسم خريطة الصناعة المصرية؟ خلال مؤتمر ”صوت الطبيب البيطري” ببنها.. نقيب البيطريين: نسعى لإنشاء صندوق مشترك مع شركات الإنتاج لخدمة الصناعة الوطنية روتاري التحرير وأسيوط يعززان مشاركتهما المجتمعية بمشروعات مياه الشرب في قرى أسيوط جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية بمركز السادات.. إحالة المتغيبين للشئون القانونية وتوجيهات عاجلة لتطوير الخدمة الطبية مفتي الجمهورية يشكر فضيلة الإمام الأكبر والسادة الوزراء والعلماء وكبار رجالات الدولة على اطمئنانهم على حالته الصحية مفتي الجمهورية ينعى العقيد محمد يحيى أمين رئاسة الجمهورية المنتدى المصري الموريتاني يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا تكريمًا للمتفوقين في البرمجة.. «التعليم» تعلن منحة سفر لـ10 طلاب إلى اليابان و50 فرصة تدريبية بالشركات

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.