النهار
السبت 18 يوليو 2026 06:01 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات استهداف مستوطنة كريات شمونة خناقة أجانب في مصر .. مشاجرة بالعصي بين 6 أشخاص بسبب خلافات عمل.. والداخلية تضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة السلام ”ظاهرة شيرين”.. انتصار تاريخي في ”غينيس” وعودة استثنائية تشعل الساحة الفنية ”رفعوا المخلفات بالصندوق الحديد”.. القبض على مستقلي عربة ”كارو” سرقوا صندوق قمامة بالإسكندرية المصرية للاتصالات تؤسس كياناً جديداً لخدمات مراكز البيانات مملوكاً لها بالكامل القبض على البلوجر آلاء أمين بتهمة نشر محتوى خادش للحياء والتعدي على القيم الأسرية رئيس« جي بي مورغان» :الذكاء الاصطناعي أخطر من الصواريخ وقد يتحول الي سلاح إلكتروني تحرش بفتيات وانتحال صفة طبيب نفسي.. الاستئناف تخفف حبس طالب هندسة بالقاهرة إلى 6 أشهر الرئيس السيسي: بحثنا مقترحًا لاستحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي سفاجا ودار السلام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يلتقي مسؤولي ”جارديان جلاس” لمتابعة خططها الاستثمارية «القابضة للمياه» تعقد المؤتمر السابع والعشرين لمديري الأمن لتعزيز جاهزية وتأمين المرافق الحيوية بحضور سفير اليابان.. وزير التعليم يكرم الطلاب المتفوقين في اختبار «توفاس» للبرمجة والذكاء الاصطناعي

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.