النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 03:30 صـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحبة تجمع الجميع.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان الأقباط صلاة القداس محافظ الدقهلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا كوت ديفوار تتخطى بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدًا مع مصر القوات المسلحة تصرف 100 ألف جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الأدارية الجديدة محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء المحرق للتهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ المنوفية يهدي الأنبا بنيامين هدية تذكارية.. ويؤكد: الأعياد تعزز الوحدة الوطنية إطلاق مبادرة “مجلس العرب لصناع المحتوى” رسميًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية مهرجان المسرح العربي ووزارة الثقافة يكرمان نخبة من النجوم ورموز الإبداع المسرحي نقابة المهندسين بالاسكندرية تطلق وحدة الخدمات النقابية المتنقلة لخدمة المهندسين بعملهم الطرح الاستثماري بالهيئات الشبابية والرياضية يتصدر اولويات أجندة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.