النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 03:01 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحتضن بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 88 دولة: تنظيم استثنائي وإنجازات رياضية بارزة انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن د. أحمد زايد: العنف ضد المرأة قضية عالمية لا تقتصر على العالم النامي.. ونحتاج لتجاوز ”النظرة الثنائية” لخلق فضاء رقمي آمن مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” رئاسة حي جنوب الغردقة : استمرار الحملات الميدانية علي مخازن جمع وفرز القمامة الأكاديمية العربية تحقق إنجازاً علمياً .. إدراجها في تصنيف ”شنغهاي” العالمي لتخصصات 2025 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين دعماً للإبداع والتراث.. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم بيان رسمي من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن حادث سحوط لنش سياحي رئيس مدينة مرسى علم يشرف على إزالة آثار الاطماءات الناتجة عن السيول القاهرة تجمع الأطراف لوقف الخروقات وحماية اتفاق غزة من الانهيار السجادة الحمراء لمهرجان ”ضيافة السينمائي ” تستقبل نجوم الفن والمؤثرين بفاعليات النسخة التاسعة

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.