النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:57 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025 «القدس الكبرى».. حكاية مشروع التقسيم الصامت وضرب الدولة الفلسطينية في العمق كيف غير وزير الحرب الأمريكي قواعد الاشتباك؟.. هذه قائمة الأولويات خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) وزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليا تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي بمقابر كوم الشقافة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية “القصير.. مدينة البحر والتاريخ” تتألق في الفعالية الحادية عشرة لمبادرة “محافظات مصر” بالمتحف القومي للحضارة المصرية محافظ البحيرة: دعم ذوي الهمم مسؤولية إنسانية ووطنية.. ولن ندخر جهدًا في رعايتهم لصالح مرشح.. القبض على سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي أمام لجنة في قنا نائب رئيس مجلس إدارة القابضة يتفقد محطات ومواقع الشركة بالبحر الأحمر اهالي حي المنتزة ثان يناشدون محافظ الإسكندرية..حفاظا علي الأرواح والممتلكات

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.