النهار
الجمعة 23 يناير 2026 07:52 صـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين «كاونسل ماسترز» و«MRS Development» لإدارة وتشغيل مشروع VIÀLE بالعبور الجديدة شراكة استراتيجية بين «شباب قادرون» و«Innovest» ووكالة SAY لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الرئيس السيسي.. «قضايا الدولة» تحتفل «الثلاثاء» بمرور 150 عاماً على إنشائها خرج يسعى على رزقه.. فلقى مصرعه في حادث مأساوي بشبرا الخيمة خلال آدائه الامتحان.. فتح تحقيق في واقعة طلب مبلغ مالي من طالب داخل مدرسة صناعية بقنا مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى احتفالية ”شاكر عبد الحميد” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احمد الوكيل 7.4 مليار دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية فى عام 2025 طوارئ بمياه الفيوم بسبب السدة الشتوية وتوقف عدد من محطات الشرب منطقة الغربية الأزهرية تختتم أول برامج الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي للعاملين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي محافظ البحر الأحمر يفتتح محطه مياه الدهار السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لفرعون مدينة دهب لإتجارة فى المواد المخدرة وكيلة تضامن الغربية تقود جولة إنسانية مفاجئة بالمحلة الكبرى لدعم المواطنين بلا مأوى

حوادث

التأديبية ترفض تعويض أستاذ جامعي بنصف مليون جنيه بعد إلغاء عقابه بتوجيه اللوم

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات، يطالب بتعويضه بـ500 ألف جنيه، بعد صدور قرار بتوقيع عقوبة اللوم عليه، لما نُسب له من قيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تسيء للجامعة عام 2014، ولجأ الأستاذ الجامعي للقضاء وصدر حكم بإلغاء هذا القرار المتضمن عقابه عام 2015، ثم لجأ للقضاء مرة أخرى لتعويضه مادياً عن عقابه، ولكن رأت المحكمة أنه لا يستحق التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة، تحقق بإلغاء هذه المحكمة قرار رئيس الجامعة المتضمن مجازاته بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت ادعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر؛ فقد تخلف عن إثبات حقه.